أحكام نقض فى امر الاداء

ملخص القاعدة :
أمر الأداء – طبيعته – هو إستثناء من القواعد العامة لرفع الدعوى فلا يجوز التوسع فيه – شروطه – إذا تخلف شرط من شروطه وجب على الدائن إتباع الطريق العادى لرفع الدعوى.
القاعدة :
أن طريق أمر الأداء هو إستثناء من القواعد العامة لرفع الدعوى فلا يجوز التوسع فيه ولا يجوز سلوكه إلا إذا كان حق الدائن ثابتا بالكتابة وحال الأداء وكان كل ما يطالب به دينا من النقود معين المقدار أو منقولا معينا بنوعه أو مقداره، وأن قصد المشرع من أن يكون الدين ثابتا بالكتابة أن تكون الورقة مفصحة بذاتها على أن المطلوب إستصدار أمر الأداء ضده هو الموقع على الورقة ويلتزم دون غيره بأدائه وقت إستحقاقه، فإذا تخلف شرط من هذه الشروط وجب على الدائن إتباع الطريق العادى لرفع الدعوى.

( جلسة ۱۳ يناير سنة ۲۰۰۲الطعن رقم ۵۵۰۸ لسنة ۷۰ (قضائية) )

ملخص القاعدة :
إستصدار أمر الأداء. شرطه. الدين مبلغ من النقود. ثابت بالكتابة. معين المقدار. حال الأداء. مقتضاه. أن يكون الدين ثابت بورقة عليها توقيع المدين.

القاعدة :
المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة ۲۰۱ من قانون المرافعات على أنه “إستثناء من القواعد العامة في رفع الدعاوى إبتداء تتبع الأحكام الواردة في المواد التالية إذا كان حق الدائن ثابتا بالكتابة وحال الأداء وكان كل ما يطالب به دينا من النقود معين المقدار أو منقولا معينا بنوعه ومقداره…” يدل على أنه يشترط لسلوك طريق إستصدار أمر الأداء أن يكون الدين المطالب به مبلغا من النقود ثابتا بالكتابة ومعين المقدار وحال الأداء ومقتضى ذلك أن يكون ثابتا بورقة عليها توقيع المدين وأن تكون مفصحة بذاتها عن وجوب أداء مبلغ النقود الثابت بها دون غيره في مواعيد إستحقاقه فإذا تخلفت هذه الشروط فإن سبيل الدائن في المطالبة بالدين يكون بالطريق العادي لرفع الدعاوى ولا يجوز له في هذه الحالة أن يلجأ إلى طريق إستصدار أمر الأداء لأنه إستثناء من القواعد العامة في رفع الدعاوى لا يجوز التوسع فيه.

( جلسة ۱۱ نوفمبر سنة ۲۰۰۲طعن رقم ۳۰٦ لسنة ٦۵ق )

ملخص القاعدة :

أمر الأداء – طبيعته – هو إستثناء من القواعد العامة لرفع الدعوى فلا يجوز التوسع فيه – شروطه – إذا تخلف شرط من شروطه وجب على الدائن إتباع الطريق العادى لرفع الدعوى.

القاعدة :

أن طريق أمر الأداء هو إستثناء من القواعد العامة لرفع الدعوى فلا يجوز التوسع فيه ولا يجوز سلوكه إلا إذا كان حق الدائن ثابتا بالكتابة وحال الأداء وكان كل ما يطالب به دينا من النقود معين المقدار أو منقولا معينا بنوعه أو مقداره، وأن قصد المشرع من أن يكون الدين ثابتا بالكتابة أن تكون الورقة مفصحة بذاتها على أن المطلوب إستصدار أمر الأداء ضده هو الموقع على الورقة ويلتزم دون غيره بأدائه وقت إستحقاقه، فإذا تخلف شرط من هذه الشروط وجب على الدائن إتباع الطريق العادى لرفع الدعوى.

( جلسة ۱۳ يناير سنة ۲۰۰۲الطعن رقم ۵۵۰۸ لسنة ۷۰ (قضائية) )

ملخص القاعدة :

الأمر الإدارى الصادر فى حدود القانون لمصلحة عامة. الشك فى مفهومه. يمتنع على المحاكم تفسيره. علة ذلك. صيانة الأوامر الإدارية من تعرض السلطة القضائية لها بتعطيل أو تأويل.

القاعدة :

لنص فى المادة ۱۷-۱ من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار الجمهورى بالقانون رقم ٤٦ لسنة ۱۹۷۲ على أن «ليس للمحاكم أن تؤول الأمر الإدارى أو توقف تنفيذه» – مقصود به منع المحاكم من تفسير الأوامر الإدارية التى تصدر فى حدود القانون تحقيقا لمصلحة عامة إذا قام خلاف حول الشك فى مفهومها، وذلك صيانة لهذه الأوامر من تعرض السلطة القضائية لها بتعطيل أو تأويل.

( جلسة الثلاثاء ۲٦ يناير سنة ۱۹۹۹الطعن رقم ۲٦۳۹ لسنة ٦۲ ق )

ملخص القاعدة :
يعلن المدين في موطنه بعريضة الدعوى وبأمر الأداء الصادر ضده خلال ۳ أشهر من تاريخ صدور الأمر ويحسب لهذا الميعاد ميعاد مسافة وإلا أعتبر كأن لم يكن – تفصيل ذلك.

القاعدة :
المادة ۲۰۵ من قانون المرافعات “يعلن المدين لشخصه أو في موطنه بالعريضة وبالأمر الصادر ضده بالأداء، وتعتبر العريضة والأمر الصادر عليها بالأداء كأن لم تكن إذا لم يتم إعلانها للمدين خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور الأمر” مفاده أن المشرع رتب جزاء على عدم إعلان الأمر في الميعاد الذي حدده هو إعتباره كأن لم يكن فيزول الأمر وما يترتب عليه من آثار وكذلك تزول العريضة لأن القانون أوجب إعلان العريضة مع الأمر ويزول أثر العريضة كمطالبة قضائية في قطع التقادم، وأن الميعاد المنصوص عليه في هذه المادة من المواعيد الناقصة ويحتسب وفقا للقواعد العامة ويضاف إليه ميعاد مسافة بين مقر المحكمة وموطن المدين.

( جلسة ۲۷ يناير سنة ۲۰۰۵طعن رقم ۱۱ لسنة ۷۱ق )

ملخص القاعدة :

إذا عين القانون ميعادا محددا بالشهور فإن الميعاد يبدأ من اليوم التالي للتاريخ الذي يعتبره القانون مجريا له وينقضي بإنقضاء اليوم المقابل لهذا التاريخ من الشهر الذي ينتهي فيه الميعاد دون النظر في عدد الأيام في كل شهر ويضاف ميعاد مسافة وهي يوم عن كل ۵۰ كيلو متر بحيث لا تزيد عن ٤ أيام – بيان وتفصيلات.

القاعدة :

مؤدى نص المادة ۱۵ من قانون المرافعات أنه إذا عين القانون لحصول الإجراء ميعادا محددا بالشهور فإن هذا الميعاد يبدأ من اليوم التالي للتاريخ الذي يعتبره القانون مجريا له، وينقضي بإنقضاء اليوم المقابل لهذا التاريخ من الشهر الذي ينتهي فيه الميعاد، دون النظر إلى عدد الأيام في كل شهر. وأن مفاد نص المادة ۱٦ من ذات القانون أنه إذا كان معينا في القانون ميعادا للحضور أو لمباشرة إجراء ما فإنه يضاف إلى الميعاد الأصلي ميعاد مسافة بين المكان الذي يجب إنتقال الشخص إلى ممثله منه والمكان الذي يجب عليه الحضور فيه أو القيام فيه بعمل إجرائي ما خلال هذا الميعاد، ويجب لإضافة ميعاد مسافة لمن يكون موطنه في مصر أن تكون المسافة السالف ذكرها خمسون كيلو مترا على الأقل بحيث يضاف يوم واحد عنها كما يزاد يوم على ما يزيد عن الكسور على الثلاثين يزداد له يوم في الميعاد ولا يجوز أن × ميعاد المسافة أربعة أيام.

( جلسة ۲۷ يناير سنة ۲۰۰۵طعن رقم ۱۱ لسنة ۷۱ق )

مفاد نص المادة ۲۰۱ من قانون المرافعات أن طريق أوامر الأداء هو استثناء من القواعد العامة فى رفع الدعاوى ابتداء فلا يجوز التوسع فيه ولا يجوز سلوكه إلا إذا كان حق الدائن ثابتاً بالكتابة وحال الأداء وكان كل ما يطالب به ديناً من النقود معين المقدار أو منقولاً معيناً بنوعه ومقداره وأن قصد المشرع من تعيين مقدار الدين بالسند ألا يكون بحسب الظاهر من عباراته قابلاً للمنازعة فيه ، فإذا تخلف شرط من هذه الشروط وجب على الدائن اتباع الطريق العادى فى رفع الدعوى.

[النقض المدني – الفقرة رقم ۱ من الطعن رقم ۳۱٤۱ لسنــة ٦۱ ق – تاريخ الجلسة ۰۷ / ۱۲ / ۱۹۹٦ مكتب فني ٤۷ رقم الصفحة ۱٤۷۹]

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن النص فى المادة ۲۰۱ من قانون المرافعات – يدل على أنه يشترط لسلوك طريق إستصدار أمر الأداء أن يكون الدين المطالب به مبلغا من النقود ثانيا بالكتابه ومعين المقدار وحال الأداء ، ومقتضى ذلك أن يكون ثانيا بورقة عليها توقيع المدين وأن تكون مفصحة بذاتها عن وجوب أداء مبلغ النقود الثابت بها دون غيره فى ميعاد إستحقاقه، فإذا تخلفت هذه الشروط فإن سبيل الدائن فى المطالبة بالدين يكون بالطريق العادى لرفع الدعاوى ولا يجوز له فى هذه الحالة أن يلجأ إلى طريق إستصدار أمر الأداء إستثناء من القواعد العامة فى رفع الدعاوى لا يجوز التوسع فيه.

[النقض المدني – الفقرة رقم ۱ من الطعن رقم ۳۲٤٦ لسنــة ۵۹ ق – تاريخ الجلسة ۲۰ / ۰۱ / ۱۹۹٤ مكتب فني ٤۵ رقم الصفحة ۲۳۱]

من المقرر- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن العريضة التى تقدم لاستصدار امر الأداء هى بداية ورقة التكليف بالحضور ، وبها تتصل الدعوى بالقضاء وإذ كان بطلان أمر الأداء لصدوره فى غير حالاته لا يتعلق بالعريضة ذاتها، وكان الطاعن لم ينع أى عيب على هذه العريضة، وكانت محكمة أول درجة قد استنفذت ولايتها بالحكم فى موضوع الدعوى، فإنه يتعين على محكمة الاستئناف ألا تقف عند حد تقربر بطلان أمر الأداء والحكم الصادر فى التظلم منه بل يجب عليها أن تمضى فى الفصل فى موضوع الدعوى بحكم جديد.

[النقض المدني – الفقرة رقم ۲ من الطعن رقم ۲۱٦٦ لسنــة ٦۲ ق – تاريخ الجلسة ۱٤ / ۰٦ / ۱۹۹۳ مكتب فني ٤٤ رقم الصفحة ٦۷۷]

مفاد نص المادة ۲۰۱ من قانون المرافعات أن طريق أوامر الأداء هو استثناء من القواعد العامة فى رفع الدعاوى ابتداء فلا يجوز التوسع فيه ولا يجوز سلوكه إلا إذا كان حق الدائن ثابتا بالكتابة وحال الأداء وكان كل من يطالب به دينا من النقود معين المقدار أو منقولا معينا بنوعه ومقداره، وأن قصد المشرع من تعيين مقدار الدين بالسند ألا يكون بحسب الظاهر من عباراته قابلا للمنازعة فيه، فإذا تخلف شرط من هذه الشروط وجب على الدائن إتباع الطريق العادى فى رفع الدعوى.

[النقض المدني – الفقرة رقم ۱ من الطعن رقم ٤۷٤٦ لسنــة ٦۱ ق – تاريخ الجلسة ۰۷ / ۰٦ / ۱۹۹۲ مكتب فني ٤۳ رقم الصفحة ۸۰۲]

مناط . إلتزام الدائن بسلوك طريق أمر الآداء للمطالبة بدينه – و ذلك وفقاً لنص المادة ۲۰۱ و ما بعدها من قانون المرافعات . و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن يكون كل مطلوب الدائن مبلغاً من النقود ثابتاً بالكتابة و معين المقدار و حال الآداء . فإذا كان بعض ما يطالب به لا تتوافر فيه هذه الشروط فإن سبيل المطالبة يكون هو الطريق العادى لرفع الدعوى . و لا يجوز للدائن فى هذه الحالة أن يلجأ . إلى طريق أمر الآداء لأنه إستثناء من القواعد العامة لا يجوز التوسع فيه و كانت طلبات المطعون ضدهم يفتقر بعضها للشروط المشار إليها فإن دعواهم تكون قد رفعت بالطريق القانونى .

[النقض المدني – الفقرة رقم ۱ من الطعن رقم ۹۲۲ لسنــة ۵۹ ق – تاريخ الجلسة ۳۰ / ۰۱ / ۱۹۹۰ مكتب فني ٤۱ رقم الصفحة ۳۳۹]

المادة ۲۰۱ من قانون المرافعات تشترط لسلوك طريق أمر الأداء أن يكون الدين المطالب به مبلغاً معيناً من النقود ثابتاً بالكتابة معين المقدار و حال الأداء أو منقولاً معيناً بنوعه و مقداره – و مقتضى ذلك أن هذا الطريق لايتبع إلا إذا كان كل مطلوب الدائن هو دين تتوافر فيه شروط إستصدار الأمر ، بما مقتضاه أنه إذا كان الدين غير ثابت بورقة موقع عليها من المدين أو إذا كان بعض ما يطالب به الدائن مما لاتتوافر فيه هذه الشروط فإن سبيله فى المطالبه يكون هو الطريق العادى لرفع الدعاوى و لايجوز له فى هذه الأحوال أن يلجأ إلى طريقا إستصدار أمر الأداء لأنه إستثناء من القواعد العامة فى رفع الدعاوى و لا يجوز التوسع فيه .

[النقض المدني – الفقرة رقم ۱ من الطعن رقم ٤۹۳ لسنــة ٤۹ ق – تاريخ الجلسة ۲۸ / ۰۲ / ۱۹۸٤ مكتب فني ۳۵ رقم الصفحة ۵۸۱]

لما كان المشرع بعد أن أورد القاعدة العامة فى رفع الدعاوى بما نص عليه فى المادة ۱/٦۳ من قانون المرافعات من أن ” ترفع الدعوى إلى المحكمة بناء على طلب المدعى بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة ما لم ينص القانون على غير ذلك ” قد أوجب إستثناء من هذا الأصل على الدائن بدين من النقود إذا كان ثابتاً بالكتابة و حال الأداء و معين المقدار أن يستصدر من القاضى المختص بناء على عريضة تقدم إليه من الدائن أو وكيله أمراً بأداء دينه وفق نص المواد ۲۰۱ و ما بعدها من قانون المرافعات فإن المشرع يكون بذلك قد حدد الوسيلة التى يتعيون على الدائن أن يسلكها فى المطالبة بدينه متى توافرت فيه الشروط التى يتطلبها القانون على النحو السالف بيانه و هى الإلتجاء إلى القاضى لإستصدار أمر الأداء و ذلك عن طريق إتباع الأوضاع و القواعد المبينة بالمواد ۲۰۱ و ما بعدها من قانون المرافعات .

[النقض المدني – الفقرة رقم ۲ من الطعن رقم ۱۰۱۳ لسنــة ٤۸ ق – تاريخ الجلسة ۲۹ / ۱۱ / ۱۹۸۱ مكتب فني ۳۲ رقم الصفحة ۲۱۵٦]

إذ كان المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن سلوك سبيل أمر الأداء عند توافر شروطه و إن كان وجوبياً يترتب عليه مخالفتة عدم قبول الدعوى التى ترتفع إبتداء إلى المحكمة بالطريق العادى ، إلا أن الدفع به دفع شكلى يتعلق ببطلان إجرءات الخصومة ، و من ثم متى قبلته محكمة أول درجة فإنها لا تكون قد إستنفذت ولايتها ، بحيث إذا ألغى حكمها فى الإستئناف للفصل فى الموضوع إعتباراً بأن التقاضى على درجتين من المبادىء الأساسية للنظام القضائى ، و يكون حكم محكمة الإستئناف باطلاً إن هى تصدت الموضوع ، و ترتب على تصديها الإخلال بالمبدأ ، و لا يزيل هذا البطلان عدم التمسك أمامها بإعادة القضية لمحكمة أول درجة .

[النقض المدني – الفقرة رقم ٤ من الطعن رقم ٦۲۱ لسنــة ٤۰ ق – تاريخ الجلسة ۰۷ / ۰۳ / ۱۹۷۹ مكتب فني ۳۰ رقم الصفحة ۷۳٦]

مفاد نصوص المواد ۲۰۱ ، ۲۰٦ /۱ ، ۲۰۷ /۱ من قانون المرافعات أن المشرع و أن كان قد إستثنى المطالبة بالديون الثابتة بالكتابة و المتوافر فيها شروط المادة ۲۰۱ مرافعات من القواعد العامة فى رفع الدعوى إبتداء إلا أنه أخضع التظلم من أوامر الأداء للقواعد و الإجراءات المقررة لصحيفة الدعوى و منها المادة ۷۰ من قانون المرافعات المتعلقة بالجزاء على عدم تكليف المدعى عليه بالحضور فى خلال ثلاثة أشهر من تقديم صحيفة الدعوى إلى قلم الكتاب .

[النقض المدني – الفقرة رقم ۱ من الطعن رقم ۳۲۰ لسنــة ٤۷ ق – تاريخ الجلسة ۰۱ / ۰۱ / ۱۹۷۹ مكتب فني ۳۰ رقم الصفحة ۱۰۵]

المستفاد من نص المادة ۲۰۱ مرافعات أن طريق أوامر الأداء هو إستثناء من القواعد العامة فى رفع الدعاوى إبتداء لا يجوز التوسع فيه ولا يجوز سلوكه إلا إذا كان حق الدائن ثابتاً بالكتابة و حال الأداء و كان كل ما يطالب به ديناً من النقود معين المقدار أو منقولاً معيناً بنوعه و مقداره . و المقصود بكونه معين المقدار ألا يكون الحق الظاهر من عبارات الورقة قابلاً للمنازعة فيه و إذ كان الثابت أن الحق موضوع المطالبة هو باقى ثمن إطارات رسا على الطاعن مزادها و نكل عن تنفيذ إلتزامه بإستلامها فإن الحق لا تتوافر فيه الشروط المتقدمة التى يجب معها إستصدار أمر بأدائه إذ هو غير مثبت بمقداره فى سند كتابى يحمل توقيع الطاعن فضلاً عن أن مثار نزاع منذ البداية حول إستحقاقه و مقداره . و من ثم فلا تكون المطالبة به إلا بطريق الدعوى العادية .

[النقض المدني – الفقرة رقم ۱ من الطعن رقم ۸٦۷ لسنــة ٤۵ ق – تاريخ الجلسة ۰۱ / ۰۱ / ۱۹۷۹ مكتب فني ۳۰ رقم الصفحة ۱۰۰]

إذ كانت المادة ۲۰۱ من قانون المرافعات تشترط لسلوك طريق إستصدر أمر الأداء أن يكون الدين المطالب به مبلغاً من النقود ثابتاً بالكتابة و معين المقدار ، و مقتضى ذلك أن يكون المدين ثابتاً بورقة عليها توقيع المدين ، فإن تخلف هذه الشروط كان سبيل الدائن إلى المطالبة به هو الطريق العادى لرفع الدعاوى ، و لما كان نظام أوامر الأداء هو طريق إستثنائى لا يجوز التوسع فيه و كان الحكم سند المطعون عليها فى الدعوى لا يغنى عما يستلزمه القانون من وجود ورقة موقع عليها من المدين فإن النعى على الحكم فيه بالخطأ فى تطبيق القانون لعدم سلوك المطعون عليها طريق إستصدار أمر الأداء يكون فى غير محله .

[النقض المدني – الفقرة رقم ۲ من الطعن رقم ۲٦۳ لسنــة ٤۵ ق – تاريخ الجلسة ۲۳ / ۰۲ / ۱۹۷۸ مكتب فني ۲۹ رقم الصفحة ۵۹۲]

مفاد نص الفقرة الأولى من المادة ۲۰۱ من قانون المرافعات ، أنه يشترط لسلوك طريق إستصدار أمر الآداء أن يكون الدين المطالب به مبلغاً من النقود ثابتاً بالكتابة و معين المقدار حال الآداء ، و مقتضى ذلك أن يكون الدين ثابتاً بورقة عليها توقيع المدين ، و يبين منها أو من أوراق أخرى موقع عليها منه أن الدين حال الأداء و معين المقدار ، فإن لم يكن الدين معين المقدار فى ورقة من هذا القبيل أو لم يكن ما يطالب به الدائن ديناً من النقود معيناً مقداره ، فإن سبيل الدائن إلى المطالبة به يكون هو الطريق العادى لرفع الدعاوى و لا يجوز له فى هذه الحالة أن يلجأ إلى طريق إستصدار أمر الأداء ، لأنه إستثناء من القواعد العامة فى رفع الدعاوى لا يجوز التوسع فيه ، و لا يكون طريقاً إلزامياً عند المطالبة بالحق إبتداء ، و لما كانت فروق الأجرة التى طالب بها المطعون عليه لم تثبت فى ورقة تحمل توقيع الطاعن و لم يتعين مقدارها أو تصبح حالة الأداء إلا عند صدور الحكم على ضوء تقرير أهل الخبرة بتخفيض أجرة شقة النزاع و كان البين من الأوراق أن مطلوب المطعون عليه بمدعاه لم يكن قاصراً على المطالبة بالفروق بل صاحب تحديد الأجرة ، فإن إستلزم إتباع طريق إستصدار الأمر بالأداء بالنسبة للفروق يقوم على غير سند قانونى .

[النقض المدني – الفقرة رقم ۷ من الطعن رقم ۵۵۵ لسنــة ٤۳ ق – تاريخ الجلسة ۰٦ / ۰٤ / ۱۹۷۷ مكتب فني ۲۸ رقم الصفحة ۹۳٦]

إن العريضة التى تقدم لإستصدار أمر الأداء هى – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – بديلة ورقة التكليف بالحضور و بها تتصل الدعوى بالقضاء ، و إذ لا يتعلق شرط التكليف بالوفاء بالعريضة و إنما هو شرط لصدور الأمر و كان الطاعن لم ينع بأى عيب على هذه العريضة و إنصب نعيه على إجراء سابق عليها و هو التكليف بالوفاء ، و كانت محكمة الإستئناف قد قضت فى النزاع المطروح عليها بإلزام الطاعن بالدين موضوع طلب أمر الأداء فإنه على فرض صحة إدعاء الطاعن بأنه لم يخطر بالتكليف بالوفاء إخطاراً صحيحاً و أنه يمسك ببطلان إخطاره فى محل عمله و أن الأمر صدر رغم ذلك و أيده الحكم المطعون فيه ، فإن النعى ببطلان إعلان التكليف بالوفاء يكون غير منتج .

[النقض المدني – الفقرة رقم ٤ من الطعن رقم ٦۷٦ لسنــة ٤۸ ق – تاريخ الجلسة ۲۰ / ۱۲ / ۱۹۸۲ مكتب فني ۳۳ رقم الصفحة ۱۲۱۰]

العريضة التى تقدم لإستصدار أمر الأداء هى – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – بديلة ورقة التكليف بالحضور و بها تتصل الدعوى بالقضاء . و إذ لا يتعلق شرط التكليف بالوفاء بالعريضة ذاتها إنما هو شرط له لصدور الأمر ، و كان الطاعن لم ينع بأى عيب على هذه العريضة ، و إنصب نعيه على إجراء سابق عليها هو التكليف بالوفاء ، فإن قضاء محكمة الإستئناف ببطلان أمر الأداء المطعون فيه بسبب بطلان تكليف المستأنف ” الطاعن ” بالوفاء بالدين المطالب به ، لا يحجبها – و قد إتصلت الخصومة بالقضاء إتصالاً صحيحاً – عن الفصل فى موضوع النزاع .

[النقض المدني – الفقرة رقم ۱ من الطعن رقم ۵٦ لسنــة ۳۹ ق – تاريخ الجلسة ۱٦ / ۰٦ / ۱۹۷٤ مكتب فني ۲۵ رقم الصفحة ۱۰۸۲]

أوامر الأداء و إن كانت تصدر بطريقة تختلف عن الإجراءات المعتادة لرفع الدعوى و تشتبه بطريقة إستصدار الأوامر على العرائض – إلا أنها تصدر بموجب السلطة القضائية للقاضى لا الولائية و لها ما للأحكام من قوة .

[النقض المدني – الفقرة رقم ۱ من الطعن رقم ۸۸۸ لسنــة ۵۲ ق – تاريخ الجلسة ۱۰ / ۱۱ / ۱۹۸۳ مكتب فني ۳٤ رقم الصفحة ۱۵۷٤]

مؤدى نص المادتين ۲۰۳ ، ۲۰٤ من قانون المرافعات أن المشرع جعل من العريضة التى تقدم لإستصدار أمر الأداء بديلاً لورقة التكليف بالحضور ، و بها تتصل الدعوى بالقضاء مما مؤداه وجوب أن تتضمن كافة البيانات الجوهرية التى يتعين أن تتوافر فى صحيفة إفتتاح الدعوى وفق المادة ٦۳ من قانون المرافعات و من بينها إسم الدائن و لقبه و مهنته أو وظيفته و موطنه .

[النقض المدني – الفقرة رقم ٤ من الطعن رقم ۲۱۱ لسنــة ٤٤ ق – تاريخ الجلسة ۰٤ / ۰۱ / ۱۹۷۸

النص فى المادة ۲۰٤ من قانون المرافعات على انه ” إذا رأى القاضى ألا يجيب الطالب إلى كل طلباته كان عليه أن يمتنع عن إصدار الأمر وأن يحدد جلسة لنظر الدعوى أمام محكمة مع تكليف الطالب بإعلان خصمه إليها ___.” يدل على أن المشرع أوجب على التقاضى متى لم ير توافر شروط إصدار الأمر بالأداء فى الدين موضوع المطالبة أو رأى ألا يجيب الطالب لبعض طلباته أن يمتنع عن إصداره _ ويحدد جلسة لنظر الدعوى أمام محكمة تتبع فيها القواعد والإجراءات العادية للدعوى المبتدأة دون نظر إلى إجراءات طلب أمر الأداء التى إنتهت بالرفض.

[النقض المدني – الفقرة رقم ٤ من الطعن رقم ۳۲٦۳ لسنــة ٦۰ ق – تاريخ الجلسة ۲۳ / ۰٤ / ۱۹۹۵ مكتب فني ٤٦ رقم الصفحة ٦۸۵]

مفاد نص المادة ۲۰٤ من قانون المرافعات أنه إذا امتنع القاضى عن إصدار أمر الأداء حدد جلسة لنظر الدعوى تتبع فيها القواعد والإجراءات العادية للدعوى المبتدأة دون نظر إلى إجراءات طلب أمر الأداء التى انتهت بالامتناع عن إصدار الأمر لما كان ذلك وكان القاضى قد امتنع عن إصدار أمر الأداء مثار التداعى، فإن النعى على التكليف بالوفاء يكون غير منتج .

[النقض المدني – الفقرة رقم ۱ من الطعن رقم ۱۲۹۰ لسنــة ۵۸ ق – تاريخ الجلسة ۱۷ / ۰٤ / ۱۹۹۵ مكتب فني ٤٦ رقم الصفحة ٦۳۷]

النص فى المادة ۲۰٤ من قانون المرافعات على أن ” اذا رأى القاضى ألا يجيب الطالب إلى كل طلباته كان عمليه أن يتمتع عن إصدار الأمر وأن يحدد جلسة لنظر الدعوى أمام المحكمة مع تكليف الطالب إعلان خصمه إليها، ولا يعتبر رفض شمول الأمر بالنفاذ رفضا لبعض الطلبات فى حكم الفقرة السابقة” مفاده أنه رأى القاضى أن يجيب الطالب إلى بعض طلباته وأن يرفض البعض الآخر فليس له ذلك ، وإنما عليه فى هذه الحالة أن يمتنع عن إصدار الأمر وأن يحدد جلسة لنظر الدعوى أمام المحكمة وأن يكلف الطالب إعلان خصمه إليها، ولكن لا يعتبر رفض شمول الأمر بالنفاذ رفضا لبعض الطلبات يوجب على القاضى الامتناع عن إصدار الأمر، فإذا أصدر القاضى رغم ذلك أمرا بالاداء لا يجيب الطالب إلى كل طلباته ، وكان ما رفضه من طلبات الطالب غير طلب شمول الأمر بالنفاذ فإن هذا الأمر يكون باطلا، لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن القاضى مصدر الأمر المنتظلم منه قد رفض الأمر بالفوائد القانونية ومقدارها ۵ % من تاريخ المطالبة الرسمية حتى السداد ، فإنه كان يتعين عليه الامتناع عن إصدار الأمر وأن يحدد جلسة لنظر الدعوى أمام المحكمة مع تكليف الطالب إعلان خصمه إليها، وإذ خالف القاضى ذلك وأصدر أمرا بأداء جانب من طلبات الطالب ورفض الجانب الآخر فإن الامر يكون باطلا ، ويمتد البطلان إلى كل من الحكم الصادر فى التظلم بتأييده، والحكم الصادر فى الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، وإذ تمسل الطاعن أمام المحكمة ببطلان أمر الاداء، والتفت الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع، فإنه يكون معيبا بالقصور الذى جره إلى الخطأ فى تطبيق القانون بقضائه وبتأييد الحكم المستأنف الباطل لتأييده امر الاداء الباطل المتظلم منه.

[النقض المدني – الفقرة رقم ۱ من الطعن رقم ۲۱٦٦ لسنــة ٦۲ ق – تاريخ الجلسة ۱٤ / ۰٦ / ۱۹۹۳ مكتب فني ٤٤ رقم الصفحة ٦۷۷]

النص في المادة۲۰٤من قانون المرافعات على أنه”إذا رأى القاضى ألا يجيب الطالب إلى كل طلباته كان عليه أن يمتنع عن إصدار الأمر وأن يحدد جلسة لنظر الدعوى أمام المحكمة مع تكليف الطالب بإعلان خصمه إليها”يدل على أن المشرع أوجب على القاضى متى لم يتوافر شروط إصدار الأمر بالأداء في الدين موضوع المطالبة، أو رأى ألا يجيب الطالب لبعض طلباته أن يمتنع عن إصداره ويحدد جلسة أمام المحكمة لنظر الدعوى، ويعتبر تقديم طلب أمر الأداء بديلا عن إيداع صحيفة الدعوى وبإعلان هذا الطلب مذيلا بأمر الرفض والتكليف بالحضور لسماع الحكم بالطلبات يتم اعنقاد الخصومة وتستقيم الدعوى بما يوجب الحكم في موضوعها ولو كان رفض إصدار الأمر بالأداء مبناه أن الطلب في غير حالاته.

[النقض المدني – الفقرة رقم ۱ من الطعن رقم ۱۰۹۹ لسنــة ۵۸ ق – تاريخ الجلسة ۲٦ / ۰٤ / ۱۹۹۳ مكتب فني ٤٤ رقم الصفحة ۲۱۷]

النص في المادة۲۰٤من قانون المرافعات على أنه إذا”رأى القاضى ألا يجيب الطالب إلى كل طلباته كان عليه أن يمتنع عن إصدار الأمر وأن يحدد جلسة لنظر الدعوى أمام المحكمة مع تكليف الطالب إعلان خصمه إليها” يدل على أن المشرع أوجب على القاضى متى لم ير توافر شروط إصدار الأمر بالأداء في الدين موضوع المطالبة، أو رأى ألا يجيب الطالب لبعض طلباته أن يمتنع عن إصداره، ويحدد جلسة أمام المحكمة لنظر الدعوى ويعتبر تقديم طلب أمر الأداء بديلا عن إيداع صحيفة الدعوى، وبإعلان هذا الطلب مذيلا بأمر الرفض والتكليف بالحضور لسماع الحكم بالطلبات يتم انعقاد الخصومة وتستقيم الدعوى بما يوجب الحكم في موضوعها ولو كان رفض إصدار الأمر بالأداء مبناه أن الطلب في غير حالاته لما كان ذلك وكان الثابت في الدعوى أن المطعون ضدها الأولى بعد أن رفض طلبها بإصدار الأمر بالأداء ضد الطاعنة والمطعون ضده الثانى قامت بإعلانها بهذا الطلب مذيلا بأمر الرفض والتكليف بالحضور لسماع الحكم بالطلبات فإن النعى يكون على غير أساس.

[النقض المدني – الفقرة رقم ۱ من الطعن رقم ٤۷٦٦ لسنــة ٦۱ ق – تاريخ الجلسة ۰۱ / ۰۲ / ۱۹۹۳ مكتب فني ٤٤ رقم الصفحة ٤٦۱]

إذ كان رفض القاضى إصدار أمر بالأداء لا يوجب القانون تسبيبه فإن هذا الرفض لا ينبئ بذاته عن تكوين القاضى رأياً خاصاً فى موضوع الحق ، و من ثم فإنه لا يفقد صلاحيته للفصل فى النزاع حول الحق موضوع الطلب – لما كان ذلك – و كان طلب إستصدار أمر أداء بالأقساط المستحقة كمقابل إنتفاع لا يمنع من نظر دعوى الطرد لعدم سداد الأجرة أو التأخر فيه عن الميعاد المحدد بعقد الإيجار لإختلاف الموضوع و السبب فى كل منهما ، فإن رفض القاضى إصدار أمر أداء بأقساط مقابل الإنتفاع لا يتزافر به سبب من أسباب الصلاحية . [النقض المدني – الفقرة رقم ۳ من الطعن رقم ۱۹۱٦ لسنــة ۵٤ ق – تاريخ الجلسة ۱٤ / ۰۵ / ۱۹۸۹ مكتب فني ٤۰ رقم الصفحة ۲۸۰] النص فى المادة ۲۰٤ من قانون المرافعات الواردة فى الباب الخامس بأوامر الأداء على أنه ” إذا رأى القاضى ألا يجيب الطالب إلى كل طلباته كان عليه أن يمتنع عن إصدار الأمر و أن يحدد جلسة لنظر الدعوى أمام المحكمة مع تكليف الطالب بإعلان خصمه إليها . ” يدل على أن المشرع أوجب على القاضى متى رأى عدم توافر شروط إصدار الأمر بالأداء فى الدين موضوع المطالبة ، أو رأى ألا يجيب الطالب ببعض طلباته أن يمتنع عن إصداره ، و يحدد جلسة لنظر الدعوى أمام المحكمة . [النقض المدني – الفقرة رقم ۲ من الطعن رقم ۱۹۱٦ لسنــة ۵٤ ق – تاريخ الجلسة ۱٤ / ۰۵ / ۱۹۸۹ مكتب فني ٤۰ رقم الصفحة ۲۸۰] سقوط أمر الأداء لعدم إعلانه للمدين خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره وفق ما نصت عليه المادة ۲/۲۰۵ من قانون المرافعات هو جزاء مقرر لمصلحة المدين وحده و لابد لإعماله من التمسك به ممن شرع الجزاء لمصلحته ، و يسقط الحق فى توقيع الجزاء متى نزل عنه صاحبه صراحة و ضمناً ، و أنه بإعتباره دفعاً شكلياً لابد من التمسك به فى صحيفة التظلم قبل التكلم فى الموضوع أو فى صورة دفع فى الأشكال المقام لوقف إجراءات تنفيذه ، و هذا السقوط لا يتعلق بالنظام العام فلا يجوز للمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها ، لما كان ذلك و كان الحكم المطعون قد خالف هذا النظر و خلص إلى أن الطاعن إستهدف من تعييبه لإعلان أمر الأداء رقم … لخلو الصورة المعلنة إليه من الصيغة التنفيذية فى الأشكال المرفوع منه لوقف تنفيذه إعتبار ذلك الأمر كأن لم يكن دون أن يثبت له تمسك الطاعن بهذا الدفاع ذلك إن التمسك ببطلان إعلان أمر الأداء ، لا يفيد فى حد ذاته التمسك بسقوط ذلك الأمر ، و إذ إنتهى الحكم المطعون فيه إلى رفضه الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها فإنه يكون قد أخطـأ فى تطبيق القانون . [النقض المدني – الفقرة رقم ۲ من الطعن رقم ۸۸۸ لسنــة ۵۲ ق – تاريخ الجلسة ۱۰ / ۱۱ / ۱۹۸۳ مكتب فني ۳٤ رقم الصفحة ۱۵۷٤] من المقرر- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن العريضة التى تقدم لاستصدار امر الأداء هى بداية ورقة التكليف بالحضور ، وبها تتصل الدعوى بالقضاء وإذ كان بطلان أمر الأداء لصدوره فى غير حالاته لا يتعلق بالعريضة ذاتها، وكان الطاعن لم ينع أى عيب على هذه العريضة، وكانت محكمة أول درجة قد استنفذت ولايتها بالحكم فى موضوع الدعوى، فإنه يتعين على محكمة الاستئناف ألا تقف عند حد تقربر بطلان أمر الأداء والحكم الصادر فى التظلم منه بل يجب عليها أن تمضى فى الفصل فى موضوع الدعوى بحكم جديد.

[النقض المدني – الفقرة رقم ۲ من الطعن رقم ۲۱٦٦ لسنــة ٦۲ ق – تاريخ الجلسة ۱٤ / ۰٦ / ۱۹۹۳ مكتب فني ٤٤ رقم الصفحة ٦۷۷]

مفاد نصوص المواد ۲۰۱ ، ۲۰٦ /۱ ، ۲۰۷ /۱ من قانون المرافعات أن المشرع و أن كان قد إستثنى المطالبة بالديون الثابتة بالكتابة و المتوافر فيها شروط المادة ۲۰۱ مرافعات من القواعد العامة فى رفع الدعوى إبتداء إلا أنه أخضع التظلم من أوامر الأداء للقواعد و الإجراءات المقررة لصحيفة الدعوى و منها المادة ۷۰ من قانون المرافعات المتعلقة بالجزاء على عدم تكليف المدعى عليه بالحضور فى خلال ثلاثة أشهر من تقديم صحيفة الدعوى إلى قلم الكتاب .

[النقض المدني – الفقرة رقم ۱ من الطعن رقم ۳۲۰ لسنــة ٤۷ ق – تاريخ الجلسة ۰۱ / ۰۱ / ۱۹۷۹ مكتب فني ۳۰ رقم الصفحة ۱۰۵]

إجراءات إستصدار أمر الأداء عند توافر الشروط التى يتطلبها القانون إجراءات تتعلق بشكل الخصومة و لا تتصل بموضوع الحق المدعى به أو بشروط وجوده ، و من ثم فإن الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها إلى المحكمة مباشرة للمطالبة بدين تتوافر فيه شروط إستصدار أمر الأداء هو فى حقيقته دفع ببطلان الإجراءات لعدم مراعاة الدائن القواعد التى فرضها القانون لإقتضاء دينه ، و بالتالى يكون هذا الدفع موجها إلى إجراءات الخصومة و شكلها و كيفية توجيهها ، و بهذه المثابة يكون من الدفوع الشكلية ، و ليس دفعا بعدم القبول مما نصت عليه المادة ۱٤۲ من قانون المرافعات السابق .

[النقض المدني – الفقرة رقم ٤ من الطعن رقم ۳۹۳ لسنــة ۳۷ ق – تاريخ الجلسة ۲۳ / ۰۵ / ۱۹۷۲ مكتب فني ۲۳ رقم الصفحة ۹۸۱]

النص فى المادة ۲۰٤ من قانون المرافعات على أن ” اذا رأى القاضى ألا يجيب الطالب إلى كل طلباته كان عمليه أن يتمتع عن إصدار الأمر وأن يحدد جلسة لنظر الدعوى أمام المحكمة مع تكليف الطالب إعلان خصمه إليها، ولا يعتبر رفض شمول الأمر بالنفاذ رفضا لبعض الطلبات فى حكم الفقرة السابقة” مفاده أنه رأى القاضى أن يجيب الطالب إلى بعض طلباته وأن يرفض البعض الآخر فليس له ذلك ، وإنما عليه فى هذه الحالة أن يمتنع عن إصدار الأمر وأن يحدد جلسة لنظر الدعوى أمام المحكمة وأن يكلف الطالب إعلان خصمه إليها، ولكن لا يعتبر رفض شمول الأمر بالنفاذ رفضا لبعض الطلبات يوجب على القاضى الامتناع عن إصدار الأمر، فإذا أصدر القاضى رغم ذلك أمرا بالاداء لا يجيب الطالب إلى كل طلباته ، وكان ما رفضه من طلبات الطالب غير طلب شمول الأمر بالنفاذ فإن هذا الأمر يكون باطلا، لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن القاضى مصدر الأمر المنتظلم منه قد رفض الأمر بالفوائد القانونية ومقدارها ۵ % من تاريخ المطالبة الرسمية حتى السداد ، فإنه كان يتعين عليه الامتناع عن إصدار الأمر وأن يحدد جلسة لنظر الدعوى أمام المحكمة مع تكليف الطالب إعلان خصمه إليها، وإذ خالف القاضى ذلك وأصدر أمرا بأداء جانب من طلبات الطالب ورفض الجانب الآخر فإن الامر يكون باطلا ، ويمتد البطلان إلى كل من الحكم الصادر فى التظلم بتأييده، والحكم الصادر فى الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، وإذ تمسل الطاعن أمام المحكمة ببطلان أمر الاداء، والتفت الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع، فإنه يكون معيبا بالقصور الذى جره إلى الخطأ فى تطبيق القانون بقضائه وبتأييد الحكم المستأنف الباطل لتأييده امر الاداء الباطل المتظلم منه.

[النقض المدني – الفقرة رقم ۱ من الطعن رقم ۲۱٦٦ لسنــة ٦۲ ق – تاريخ الجلسة ۱٤ / ۰٦ / ۱۹۹۳ مكتب فني ٤٤ رقم الصفحة ٦۷۷]

مفاد نص الفقرة الأولى من المادة ۲۱۰ من قانون المرافعات والفقرة الأولى من المادة ۲۰۱ من ذات القانون أنه متى توافرت فى الدين المطالب به شروط إستصدار أمر الآداء – بأن كان ثابتاً بالكتابة حال الأداء معين المقدار فعلى الدائن إذا أراد توقيع الحجز التحفظى حجز ما للمدين لدى الغير وفاء لدينه أن يستصدر أمر الحجز من القاضى المختص بإصدار أمر الآداء وتقدير توافرالشروط المذكورة هو مما يدخل فى حدود سلطة محكمة الموضوع متى كان قضاؤها يقوم على أسباب سائغة .

[النقض المدني – الفقرة رقم ۸ من الطعن رقم ٤٦۰ لسنــة ٤۲ ق – تاريخ الجلسة ۰۵ / ۰۱ / ۱۹۷۷ مكتب فني ۲۸ رقم الصفحة ۱۷٤]

مفاد نص الفقرة الأولى من المادة ۲۱۰ من قانون المرافعات والفقرة الأولى من المادة ۲۰۱ من ذات القانون أنه متى توافرت فى الدين المطالب به شروط إستصدار أمر الآداء – بأن كان ثابتاً بالكتابة حال الأداء معين المقدار فعلى الدائن إذا أراد توقيع الحجز التحفظى حجز ما للمدين لدى الغير وفاء لدينه أن يستصدر أمر الحجز من القاضى المختص بإصدار أمر الآداء وتقدير توافرالشروط المذكورة هو مما يدخل فى حدود سلطة محكمة الموضوع متى كان قضاؤها يقوم على أسباب سائغة .

[النقض المدني – الفقرة رقم ۸ من الطعن رقم ٤٦۰ لسنــة ٤۲ ق – تاريخ الجلسة ۰۵ / ۰۱ / ۱۹۷۷ مكتب فني ۲۸ رقم