قانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلية

                                                                                                     
باسم الأمة
مجلس الوزراء
بعد الإطلاع علي الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 وعلي القرار الصادر في 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية وعلي القانون رقم 5 لسنة 1941 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة والأتجار في المواد السامة وعلي القانون رقم 163 لسنة 1950 الخاص بشئون التسعير الجبري وتحديد الأرباح وعلي المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 بشأن الأتجار في المواد المخدرة واستعمالها
وعلي ما ارتآه مجلس الدولة
وبناء علي ما عرضه وزير الصحة العمومية
أصدر القانون الآتي :

مزاولة مهنة الصيدلة
مادة 1 – لا يجوز أحد أن يزاول مهنة الصيدلة بأية صفة كانت إلا إذا كان مصريا أو بلد تجيز قوانينه للمصريين مزاولة مهنة الصيدلة به وكان اسمه مقيدا بسجل الصيادلة بوزارة الصحة العمومية وفي جدول نقابة الصيادلة .
ويعتبر مزاولة لمهنة الصيدلة في حكم هذا القانون تجهيز أو تركيب أو تجزئة أي دواء أو عقار أو نبات طبي أو مادة صيدلية تستعمل من الباطن أو الظاهر أو بطريق الحقن لوقاية الإنسان أو الحيوان من الأمراض أو علاجه منها أو توصف بأن لها هذه المزايا .
مادة 2 – يقيد بسجل وزارة الصحة العمومية من كان حاصلا علي درجة بكالوريوس في الصيادلة والكيمياء الصيدلية عن إحدي الجامعات المصرية أو من كان حاصلا علي درجة أو دبلوم أجنبي يعتبر معادلا لها وجاز بنجاح الإمتحان المنصوص عليه في المادة (3)
وتعتبر الدرجات أو الدبلومات الأجنبية معادلة لدرجة البكالوريوس المصرية بقرار يصدر من لجنة مكونة من أربعة أعضاء بعينهم وزير الصحة العمومية علي أن يكون اثنان منهم علي الأقل من الصيادلة الأساتذة بإحدي كليات الصيدلة ومن مندوب صيدلي يمثل وزارة الصحة العمومية
مادة 3 – يكون امتحان الحاصلين علي الدرجات أو الدبلومات الاجنبية ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوقائع المصرية العدد 20 مكرر في 10/3/1995 .
وفقا لمنهج الإمتحان النهائي لدرجة البكالوريوس المصرية ويؤدي الإمتحان أمام لجنة مكونة من صيادلة يختارهم وزير الصحة العمومية قبل كل امتحان من بين من ترشحهم مجالس كليات الصيدلة ويضم إليهم عضو صيدلي يمثل وزارة الصحة العمومية .
وعلي من يرغب في دخول الإمتحان أن يقدم إلي وزارة الصحة العمومية طلبا علي النموذج المعد لذلك ويرفق به أصل الدرجة أو الدبلوم الحاصل عليه أو صورة رسمة من هو الشهادة المثبتة لتلقي مقرر الدراسة أو أية وثيقة أخري تقوم مقامها وعليه أن يؤي رسما للامتحان قدره عشرة جنيهات ويرد هذا الرسم في حالة عدوله عن دخول الإمتحان أو عدم الإذن له بدخوله .
ويؤدي الإمتحان باللغة العربية ويجوزتأديته بلغة أجنبية يوافق عليها وزير الصحة العمومية بشرط أن يكون ملما باللغة العربية قراءة وكتابة وإذا رسب الطالب في الإمتحان لا يجوز له أن يتقدم إليه أكثر من ثلاثة مرات أخري خلال سنتين وتعطي وزارة الصحة العمومية من جاز الإمتحان شهادة بذلك .
مادة 4 – يجوز لوزير الصحة العمومية أني يعفي من أداء الإمتحان المنصوص عليه في المادة (3) المصريين إذا كانوا حاصلين علي شهادة الدراسة الثانوية القسم الخاص أوما يعادلها وكانوامدة دراستهم حسني السير والسلوك ومواظبين علي تلقي دروسهم العلمية طبقا لبرنامج المعاهد التي تخرجوا منها .
مادة 5 – يقدم طالب القيد بالسجل إلي وزارة الصحة العمومية طلبا ملصقا عليه صورته الفوتوغرافية وموقعا عليه منه  يبين فيه اسمه ولقبه وجنسيته ومحل إقامته ويرفق به أصل شهادة الدرجة أو الدبلوم أو صورة رسمية منه أو شهادة الإمتحان أو الإعفاء منه حسب الأحوال وإيصال تسديده رسم القيد بجدول نقابة الصيادلة .
وعليه أن يؤدي رسما للقيد بسجل الوزارة قدره جنيه واحد ويقيد في السجل أسم الصيدلي ولقبه وجنسيته ومحل إقامته وتاريخ الدرجة أو الدبلوم الحاصل عليه والجهة الصادر منها وتاريخ شهادة الإمتحان أو الإعفاء منه حسب الأحوال وتبلغ الوزارة نقابة الصيادلة إجراء القيد في السجل
ويعطي المرخص إليه في مزاولة المهنة مجانا صورة من هذا القيد ملصقا عليه صورته وعليه حفظ هذا المستخرج في المؤسسة التي يزاول المهنة فيها وتقديمه عند أي طلب من مفتشي وزارة الصحة العمومية .
مادة 6 – علي الصيدلي إخطار وزارة الصحة العمومية بخطاب موصي عليه بكل تغيير في محل إقامته خلال أسبوع من تاريخ حصول التغيير .
مادة 7 – كل قيد في سجل الصيادلة بالوزارة يتم بطريق التزويرأو بطرق احتيالية أو بوسائل أخري غير مشروعة يلغي بقرار من وزير الصحة العمومية ويشطب الاسم المقيد نهائيا منه وتخطر نقابة الصيادلة والنيابة العامة بذلك وعلي النقابة إخطار وزارة الصحة العمومية بكل قرار يصدره مجلسها أوهيئاتها التأديبية بوقف صيدلي عن مزاولة المهنة أو بشطب اسمه .
مادة 8 – تتولي وزارة الصحة العمومية نشر الجدول الرسمي لأسماء الصيادلة المرخص لهم في مزاولة المهنة وتقوم سنويا بنشر ما يطرأ عليه من تعديلات .
مادة 9 – يجوز لوزير الصحة العمومية بعد أخذ رأي نقابة الصيادلة أن يرخص لصيدلي لا تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة (2) في مزاولة مهنة الصيدلة في مصر للمدة اللازمة لتأدية ما تكلفه به الحكومة أو المؤسسات الصيدلية الأهلية علي ألا تتجاوز هذه المدة سنتين قابلتين للتجديد مرة واحدة وذلك إذا كان هذا الصيدلي من المشهود لهم بالتفوق في فرع من فروع الصيدلة وكانت خدماته لازمة لعدم توافر أمثاله في مصر
المؤسسات الصيدلية
1 – تعريف
مادة 10 – (1) تعتبر مؤسسات الصيدلية في تطبيق أحكام هذا القانون الصيدليات العامة والخاصة ومصانع المستحضرات الصيدلية ومخازن الأدوية ومستودعات الوسطاء في الأدواية ومحال الأتجار في النباتات الطبية وتحصلاتها الطبيعية .
2 – أحكام عامة لكل المؤسسات الصيدلية
مادة 11 – لا يجوز إنشاء مؤسسة صيدلية إلا بترخيص من وزارة الصحة العمومية ويجب ألا يقل سن طالب الترخيص عن 21 سنة .
وإذا آلت الرخصة إلة عديم الأهلية أو ناقصها بأي طريق قانوني عن صاحب الترخيص الأصلي وجب اعتمادها باسم من آلت إليه مقترنا باسم الوليأو الوصي أو القيم ويكون مسئولا عن كل ما يقع مخالفا لأحكام هذا القانون .
ولا يصرف هذا الترخيص إلا إذا توافرت في المؤسة الاشتراطات الصحية التي يصد ببيانها قرار من وزير الصحة العمومية وكذا الاشتراطات الخاصة التي تفرضها السلطات الصحية علي صاحب الشأن في التحصيص فيها .
ويعتبر الترخيص شخصيا لصاحب المؤسسة فإذا تغير وجب علي من يحل محل أن يقدم طلبا لوزارة الصحة العمومية لاعتماد نقل الترخيص إليه بشرط أن تتوافر في الطالب المقررة في هذا القانون (2)
مادة 12 – (1) يحرر طلب الترخيص إلي وزارة الصحة العمومية علي النموذج الذي صدره وزارة الصحة العمومية ويرسل للوزارة بخطاب مسجل بعلم الوصول مرفقا به ما يأتي :
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) المادة 10 معدلة بالقانون رقم 61 لسنة 1959 الجردية الرسمية العدد 53 في 17/3/1959
(2) الفقرة الأخيرة من المادة 11 معدلة بالقانون رقم 253 لسنة 1955 الوقائع
(1) شهادة تحقيق الشخصية وصحيفة عدم وجود سوابق
(1)  شاهدة الميلاد أو أي مستند آخر يقوم مقامها
(2)  رسم هندسي من ثلاث صور للمؤسسة المراد الترخيص بها
(3)  الإيصال الدال علي سداد المظر وقدره خمسة جنيهات مصرية
إجراؤها ورسم هندسي لها , وعليه أن ينفذ كافة الاشتراطات المطلوبة التي تفرض عليه وفقا لأحكام (11) ومتي تمت الاشتراطات المطلوبة تؤشر وزارة الصحة العمومية بإجراء التعديل علي الترخيص السابق صرفه عن المؤسسة .
مادة 16 – تخضع المؤسسات الصيدلية لتفتيش السنوي الذي تقوم به السلطة الصحية المختصة لتثبيت من دوام الاشتراطات المنصوص عليها في المادة ( 11 ) فإذا أظهر التفتيش أنها غير متوافرة وجب علي صاحب الترخيص إتمامها خلال مدة التي تحدد له بحيث لا تجاوز ستين يوما فإذا لم يتم خلال هذه المهلة جاز لوزارة الصحة العمومية تنفيذها علي نفقته .
وعلي صاحب الترخيص أداء رسم التفتيش السنوي وقدره جنيه
مادة 17 – يجب أن يكتب أسم المؤسسة الصيدلية وأسم صاحبها ومديرها المسئول علي واجهة المؤسسة بحروف ظاهرة باللغة العربية
مادة 18 (1) – لا يجوز استعمال المؤسسة الصيدلية لغير الغرض المخصص لها بموجب الترخيص المعطي لها . كما لا يجوز أن يكون لها أتصال مباشرة مع مسكن خاص أو محل مدار لصناعة أخري أومنافذ تتصل بأي شيء من ذلك
مادة 19(2) – يدير كل مؤسسة صيدلي مضي علي تخرجه سنة علي الأقل أمضاها في مزاولة المهنة في مؤسسة صيدلية حكومية أو أهلية
فإذا كان المر يتعلق بصدلية خاصة أو بمستودع وسيط جاز إسناذ إدارة لمساعد صيدلي يكون اسمه مقيد بهذه الصفة بوزارة الصحة العمومية وليس لمدير المؤسسة الصيدلية أن يدير أكثر من مؤسسة واحدة .
مادة 20 – يجوز لمدير المؤسسة الصيدلية أن يستعين في عمله وتحت مسئوليته بمساعد صيدلي ويكون لمساعد الصيدلي أن يدير الصيدلية نيابة عن مديرها إذا لم يكن بها صيدلي آخر وذلك في حالة غياب المدير عنها
أثناء راحته اليومية والعطلة الأسبوعية والأعياد الرسمية أو مرضية أوغيابه بسبب قهري علي ألا تزيد مدة الغياب في الحالتين الخيرتين علي أسبوعين في العام الواحد الذي يبدأ من أول يناير وعلي أن يخطر المدير الوزارة بتلك النيابة وبأنتهائها .
وفي هذه الأحوال يخضع مساعد الصيدلي لجميع الاحكام التي يخضع لها مدير الصيدلية .
مادة 21 – يصدر وزير الصحة العمومية قرار بتأليف هيئة تأديبية ابتدائية واستئنافية لمساعدي الصيادلة ويعين القرار أعضاء الهيئة والعقوبات التأديبية التي تحكم بها والإجراءات التي تتبع أمامها .
مادة 22 – مدير المؤسسة الصيدلية مسئول عن مستخدمي المؤسسة من
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المادة 14 معدلة بالقانون رقم 253 لسنة 1955 أولا سالف الذكر ثم بالقانون رقم 7
لسنة 1956 الوقائع المصرية العدد (9مكرر ) في 30 / 1 / 1956
غير الصيادلة فيما يختص بتنفيذ أحكام هذا القانون .وإذا ترك المدير إدارة المؤسسة وجب إخطار الوزارة فورا بخطالب موصي عليه وعلي صاحب
المؤسسة أن يعين لها فورا مديرا جديدا وإخطار وزارة الصحة العمومية باسمه مع قرار منه بقبول إدارتها وإلا وجب علي صاحبها إغلاقها فإذا لم يغلقها قامت السلطات الصحية بإغلاقها إداريا .
وعلي مدير المؤسسة عند ترك إرارتها أن يسلم ما في عهدته من المواد المخدرة إلي من يخلفه فورا وعليه أن يحرر بذلك محضرا من ثلاث صور موقع عليه من كليهما وترسل صورة منه إلي وزارة الصحة العمومية وتخفظ الثانية بالمؤسسة للرجوع إليها عند الاقتضاء وتحفظ الصورة الثالثة لدي مدير المؤسسة الذي ترك العمل .
وإذا لم يعين مدير جديد للمؤسسة فعلي المدير الذي سيترك العمل أن يسلم ما في عهدته من واقع الدفتر الخاص بقيد المخدرات إلي مندوب وزارة الصحة العمومية بالقاهرة أو إلي طبيب الصحة الواقعة في دائرته المؤسسة في سائر الجهات .
ويجب علي مندوب الوزارة أو طبيب الصحة ختم الدواليب المحتوية علي هذه المواد بخاتمة وبخاتم المدير الذي ترك العمل .
ويجب علي مديري المؤسسات الصيدلية ألا يتغيبوا عن مؤسساتهم أثناء ساعات العمل الرسمية مالم يكن من بين موظفيها من يجوز قانونا أن يكون مديرا .
مادة 23 – يجوز لكل طالب صيدلة مقيدا أسمه بهذه الصفة بإحدي الجامعات المصرية وكل طالب صيدلة مقيد أسمه بالطريقة القانونية في كلية أجنبية للصيدلة معترف بها أن يمضي مدة تمرينه المقررة باللوائح الجامعية بإحدي المؤسسات الصيدلية وذلك بعد موافقة الكلية التي ينتمي إليها الطالب ووزارة الصحة العمومية .
مادة 24 – يجوز لكل صيدلي حاصل علي درجة أو دبلوم من الخارج ويرغب في التقدم للإمتحان المنصوص عليه في المادة (3) أن يمضي مدة تمرينه في إحدي الصيدليات العامة بعد موافقة وزارة الصحة العمومية بحيث لا تزيد مدة التمرين علي سنتين علي أن يكون التمرين تحت إشراف المدير ومسؤليته
مادة 25(1) – علي العمال والعاملات الذين يشتغلون بالمؤسسات الصيدلية أو بتوصيل الأدوية أن يحصلوا علي ترخيص بذلك من وزارة الصحة العمومية بعد تقديم شهادة تحقيق شخصية وصحيفة عدم وجود سوابق علي ان يكونوا ملمين بالقراءة والكتابة كما يخضعون للقيود الصحية التي يقرها وزير الصحة العمومية .
مادة 26 – يجب علي أصحاب المؤسسات الصيدلية و الصيادلة وطلبة الصيدلة تحت التمرين إخطار وزارة الصحة العمومية بكتاب موصي عليه بتاريخ بدئهم العمل بهذه المؤسسات وكذلك إخطارها بمجرد تركهم العمل بها (2)
ويجب علي مديري هذه المؤسسات أن يرسلوا كتابة غلي وزارة الصحة العمومية جميع البيانات التي تطلبها منهم بخطابات موصي عليها
مادة 27 (1) إذا أراد صاحب المؤسسة الصيدلية أو مديرها خزن أدوية لحاجة مؤسسته في محل آخر وجب عليه أن يحصل مقدما علي ترخيص في ذلك مقابل رسم قدره ثلاثة جنيهات مصرية وبالشروط التي يصدر بها قرار من وزير الصحة العمومية .
مادة 28 – يجب أن يكون كل ما يوجد بالمؤسسة المرخص بها موجب هذا القانون من أدوية أو متحصلات أقر بأذينية أو مستحضرات صيدلية أو نباتات طبية أو مواد كيماوية مطابقا لمواصفاتها بدساتير الأدوية المقررة ولتركيباتها المسجلة وتحفظ حسب الأصول الفنية .
ويجب أن تزود هذه المؤسسات بالأدوية والأدوات والأجهزة اللازمة للعمل ولحفظ الأدوية بها مع المراجع العلمية والقوانين الخاصة بالمهنة ويكون صاحب المؤسسات ومديرها مسئولين عن تنفيذ ذلك .

مادة 29 – يجب علي أصحاب المؤسسات العمومية عن تصفيتها وذلك خلال أسبوعين علي الأقل قبل البدء في ذلك ويرفق بالإخطار كشف ببيان المواد الخدرة الموجودة بالمحل وبشرط أن يكون المشتري من الأشخاص المرخص لهم في الأتجار في الأصناف التي سيشتريها في حدود الترخيص الممنوح له ويعتبر الترخيص الخاص بهذه المؤسسة الصيدلية ملغي بعد انتهاء التصفية المذكورة .
كما يجب عليهم إخطار الوزارة عند حصر التركة أو حصول سرقة أو تلف في الأدوية الموجودة بالمؤسسة لأي سبب كان وذلك بمجرد حصوـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) المادة 25 معدلة بالقانون رقم 253 لسنة 1955 السابق الإشارة إليه
الفقرة الأولي من المادة 26 معدلة بالقانون رقم 253 لسنة 1955 السابق الإشارة إليه
            أحكام خاصة لكل نوع من أنواع
المؤسسات الصيدلية
أولا : الصيدليات العامة
مادة 30 – لا يمنح الترخيص بإنشاء صيدلية إلا لصيدلي مرخص له في مزاولة مهنته يكون علي تخرجه سنة علي الأقل قضاها في مزاولة المهنة في مؤسسة حكومية أو أهلية ويعفي من شرط قضاء هذه المدة الصيدلي الذي تؤول إليه الملكية بطريق الميراث أو الوصية ولا يجوز للصيدلي ان يكون مالكا أو شريكا في أكثر من صيدليتين أوموظفا حكوميا (1
ويراعي ألا تقل المسافة بين الصيدلية المطلوب الترخيص بها وأقرب صيدلية مرخص لها علي مائة متر
مادة 31 (2)- إذا توفي صاحب الصيدلية جاز أن تدار الصيدلة لصالح الورثة لمدة لا تجاوز عشر سنوات ميلادية
وفي حالة وجود أبناء للمتوفي لم يتموا الدراسة في نهاية المدة المشار إليها في الفقرة السابقة تمتد هذه المدة حتي يبلغ أصغر أبناء المتوفي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) المادة 27 معدلة بالقانون رقم 253 لسنة 1955 السابقة الإشارة إليه

سن السادسة والعشرين أو حتي تخرجه من الجامعة أو أي معهد علمي من درجاتها أيهما أقرب ويعين الورثة وكيلا عنهم تخطر به وزارة الصحة علي أن تدار الصيدلية بمعرفة صيدلي وتغلق الصيدلية إداريا بعد انتهاء المهلة الممنوحة للورثة مالم بيعا لصيدلي .
وتجدد جميع التراخيص التي تكون قد ألغيت وفقا لحكم هذه المادة قبل تعديلها مالم يكم قد تم التصرف في الصيدلية .
مادة 32 – لا يجوز للصيدلي أن يصرف للجمهور أي دواء محضر بالصيدلية إلا بموجب تذكرة طبية عدا التراكيب الدستورية التي تستعمل من الظاهر وكذلك التراكيب الدستورية التي تستعمل من الباطن بشرط ألا يدخل في تركيبها مادة من المواد المذكورة في الجدول (1) الملحق بهذا القانون كما لا يجوز له أن يصرف أي مستحضر صيدلي خاص يحتوي علي مادة من المواد المدرجة بالجدول (2) الملحق بهذا القانون إلا بتأشيرة كتابية من الطبيب (1) .
ولا يجوز للصيدليات أن تبيع بالجملة أدوية أو مستحضرات طبية للصيدليات الأخري أو مخازن الأدوية أو الوسطاء أو المستشفيات أو العيادات ماعدا المستحضرات الصيدلية المسجلة بأسم صيدلي صاحب الصيدلية فيكون بيعها بالجملة قاصرا علي لمؤسسات الصيدلية فقط .
مادة 34 – كل دواء يحضر بالصيدليات بموجب تذكرة طبية يجب أن  يطابق المواصفات المذكورة في دستور الأدوية المصري مالم ينص في
التذكرة علي دستور أدوية معين ففي هذه الحالة يحضر حسب مواصفاته كما لايجوز إجراء أي تغيير في المواد المذكورة بها كما أو نوعا بغير موافقة محررها قبل تحضيرها وكذلك لا يجوز تحضير أي تذكرة طبية مكتوبة بعبارات أو علامات مصطلح عليها مع كتابها , والصيدلي مسئول عن جميع الأدواية المحضر بها .
مادة 35 – كل دواء يحضر بالصيدلية يجب أن يوضع في وعاء مناسب ويوضع علي بطاقتة أسم الصيدلية وعنوانها وأسم صاحبها ورقم القيد بدفتر قيد التذاكر الطبية وأسم الدواء وتاريخ التحضير وكيفية استعمال الدواء طبقا لما هو مذكور بالتذكرة الطبية وأسم الدواء إذا صرف بغير تذكرة طبية .
مادة 36 – كل دواء يحضر بالصيدلية يجب أن يقيد بدفتر التذاكر الطبية أولا بأول في نفس اليوم الذي يصرف فيه وتكون صفحات هذا الدفتر مرقمة برقم مسلسل ومختومة بخاتم وزارة الصحة العمومية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الفقرة الأولي من المادة 30 معدلة بالقانون رقم 253 لسنة 1955 السابق الإشارة إليه
(2) المادة 31 مستبدلة بالقانون 44 لسنة 1982 – الجريدة الرسمية العدد 25 في 24/6/1982
ويجب أن يثبت تاريخ هذا القيد مسلسل وبخط واضح دون أن يتخلله بياض ودون أن يقع فيه كشط وكل قيد بذلك الدفتر يجب أن توضح به أسماء وكميات المواد التي تدخل في تركيب الدواء
ويجب علي محضر الدواء أن يوقع بالدفتر أمام قيد التذكرة وأن يكتب ثمن الدواء وأسم الطبيب محرر التذكرة ولا تعاد التذكرة الطبية إلي حاملها إلا بعد ختمها بخاتم الصيدلية ووضع تاريخ القيد ورقمه عليها وثمن الدواء وفي حالة الأحتفاظ بالتذكرة الطبية في الصيدلية لا لتقاء المسئولية يجب أن يعط حاملها صورة طبق الأصل منها وهذه الصورة يجب ختمها بخاتم الصيدلية ووضع التاريخ الذي صرفت فيه ورقم القيد عليها مع الثمن وكذلك تعطي للطبيب المعالج أو المريض صورة من التذكة الطبية عند طلبها وذلك دون مقابل وإذا تكرر صرف التذاكر الطبية المحتوية علي مواد مدرجة في الجدول الثاني الملحق بهذا القانون يكتفي أن يذكر في دفتر قيد التذاكر الطبية تاريخ التكرار برقم جديد مسلسل مع الإشارة إلي الرقم الذي قيدت به التذكرة في المرة الأولي .
مادة 37 – لا يجوز لغير الأشخاص المنصوص عليهم في المواد 1
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الفقرة الأولي من المادة 32 معدلة رقم 253 لسنة 1955 السابقة الإشارة إليه

و 20و 23 و 24 التدخل في تحضير التذاكر الطبية أو صرفها أو في بيع المستحضرات الصيدلية للجمهور .
مادة 38 – تحدد مواعيد العمل بالصيدليات وما يتبع في الإجازات السنوية والراحة الأسبوعية والأعياد الرسمية نظام الخدمة الليلية بقرار يصدره وزير الصحة العمومية بعد أخذ رأي نقابة الصيادلة بحيث لا تقل ساعات العمل اليومية عن ثماني ساعات وبحيث يضمن وجود عدد من الصيدليات مفتوحة في جميع الأرقام .
ثانيا : الصيدليات الخاصة :
مادة 39 (1) – الصيدليات الخاصة نوعان :
(1) صيدليات المستشفيات والمستوصفات والعيادات الشاملة وعيادات الأطباء المصرح لهم في صرف الدوية لمرضاهم أو ما في حكمها , ولا يجوز منح ترخيص بفتح صيدلية خاصة من هذا النوع إلا إذا كانت ملحقة بمؤسسة علاجية مرخص بها طبقا لحكام القانون رقم 453 لسنة 1954 الخاص بالمحال التجارية والصناعية , وتسري عليها أحكام الصيدليات العامة عدا أحكام المادتين 30 , 32
(2) ويجوز لهذه الصيدليات أن تصرف بالثمن الأدوية بالعيادات الخارجية لغير مرضاهم في البلاد التي لا توجد بها صيدلية عامة وفي هذه الحالة تسري عليها أحكام المادة 32
(3) الصيدليات التابعة لجمعيات تعاونية مشهرة ويمنح الترخيص بفتح صيدلية خاصة من هذا النوع بناء علي طلب من رئيس مجلس إدارة الجمعية أو مديرها , وتسري علي هذا النوع من الصيدليات الخاصة أحكام الصيدليات العامة عدا المادة 32
مادة 40 – يجوز للطبيب البشري أو البيطري متي ثبت أن المسافة بين عيادته وأقرب صيدلية عامة أو مستشفي به عيادة خارجية بها صيدلية خاصة موجودة بالجهة تزيد علي خمسة كيلو مترات .
ويلغي هذا الترخيص عند فتح صيدلية عامة وخاصة بالجهة المجودة بها العيادة الطبية الحاصلة علي هذا الترخيص ويعطي الطبيب مهلة قدرها تسعون يوما من تاريخ فتح الصيدلية لتصفية الأدوية التي بالعيادة المرخص لها وإلا وجب إغلاق الصيدلية الخاصة والعيادة إداريا مع ضبط الأدوية الموجودة بها
ثالثا – وسطاء الأدوية
مادة 41 – يجب علي كل من يريد الاشتغال كوسيط أدوية أو كوكيل مصنع أو جملة مصانع في الأدوية والمستحضرات الصيدلية أو الاقرباذينية أن يحصل علي علي ترخيص بذلك من وزارة الصحة العمومية ويجب أن يكون طلب الترخيص علي النموذج الذي تعده الوزارة لذلك ومصحوبا بما يأتي :
(1) شهادة تحقيق الشخصية وصحيفة عدم وجود سوابق
(2) شهادة من المصنع مصدقا عليها من الجهات المختصة الرسمية تثبت وكالة الطالب عن المصنع أو المصانع وتلحق بها قائمة بها قائمة بأسعار الأدوية والمستحضرات الصيدلية التي هو وكيل عن مصانعها مع إيضاح تركيبه نوعا وكما
(3) رسم نظر قدره خمسة جنيهات مصرية .
مادة 42 – الترخيص للوسيط شخصي وعلي إخطار الوزارة أولا بأول عن كل مصنع جديد يمثلونه أو يتنازلون عن تمثيله وأن يرسلوا في شهر ديسمبر من كل سنة كشفا بأسم المصنع أو المصانع التي يمثلونهما
مادة 43 – يجب علي الوسطاء الذين يرغبون في ان يكون لهم مستودعات لحفظ الأدوية أو المستحضرات الصيدلية التي هم وكلاء عنها أن يحصلوا علي ترخي في ذلك وفقا للأحكام العامة , الخاصة بالمؤسسات الصيدلية .
مادة 44 – يكون تخزين وبيع الأدوية من مستودعات الوسطاء بالشروط الآتية :1-  يجب أن تباع مغلقة في غلافاتها الأصلية .
(2) يجب أن يكون البيع قاصرا علي الصيدليات العامة والخاصة وعلي مخازن الأدوية والمعاهد العلمية .
مادة 45 (1) – يجب علي مدير المستودع أن يمسك دفتر الوارد من  الأدوية إلي المستودع والمنصرف منه وتكون صفحات هذا الدفتر مرقومة برقم مسلسل ومختومة بخاتم وزارة الصحة العمومية ويثبت في الدفتر المشار إليه فيما يختص بالوارد أسم الصنف ومقداره ونسبة وحاته وعبواته وتاريخ وروده والثمن طبقا للسعر المحدد
وفيما يختص بالمواد المنصرف من المستودع يثبت في الدفتر نوع الأدوية المنصرفة ومقدارها ونسبة وحداتها وأي من صرفت إليه وعنوانه وتاريخ البيع .
ويجب أن يكون القيد أولا بأول حسب ترتيب التاريخ وبخط واضح دون أن بتدخله بياض بين السطور أو كشط وأن البيع بمقتضي إيصالات من المشتري .
رابعا- مخازن الأدوية
مادة 46 – لا يمنح الترخيص في فتح مخزن أدوية إلا في  المحافظات أو عواصم المديريات والمراكز التي بها صيدليات .
مادة 47 – يجب أن يكون محل حفظ الأدوية والمستحضرات الصيدلية في المخزن مستقلا عن باقي أقسامه ويكون مدير المخزن مسئولا عن تنفيذ ذلك.
مادة 48 – تفتح مخازن الأدوية في نفس ساعات ومواعيد العمل المحددة للصيدليات أثناء النهار في نفس الجهة بحيث لاتقل عن ثمان ساعات يوميا ويكون صاحب المخزن ومديره مسئولين عن تنفيذ ذلك
مادة 49 – يجب أن تباع الأدوية من المخزن في عبواتها الأصلية فإذا جزئت وجب أن تكون داخل عبوات محكمة السد وملصق عليها بطاقات بأسم المخزن وعنوانه وأسم مدير واسم المادة وقوتها ودستور الأدوية المحضرة بموجبه ومقداره والمصنع التي استوردت منه أو صنعت فيه وكذلك تاريخ نهاية استعمالها أن وجدت , وإذا كانت معدة للأستعمال البيطري يجب أن يبين ذلك علي البطاقة .
مادة 50 – يجب علي مدير المخزن أن يمسك دفترا خاصا يقيد فيه الوارد والمنصرف أولا بأول من المواد المدرجة في الجددول (1) الملحق بهذا القانون وكذلك المستحضرات الصيدلية الخاصة أو الدستورية التي تحوي مادة فعالة واحدة فقط من هذه المواد , وهذا الدفتر تكون صفحاته مرقومة ومختومة بخاتم وزارة الصحة العمومية ويجب أن يكون القيد بخط واضح دون أن يتدخله بياض أو يقع فيه كشط أو تغيير أو في الهامش وبحسب ترتيب التاريخ برقم مسلسل
أما فيما يختص بالأصناف الواردة فيبين في القيد أسم الصنف وقوته ومقداره ومصدره وتاريخ وروده علي المخزن .
وفيما يختص بالأصناف المنصرفة الواردة فيبين في القيد أسم  الصنف المباع وقوته ومقداره وكذلك أسم المشتري وعنوانة وتاريح صرفه .
خامسا : محال الاتجار في النباتات الطبية ومتتحصلاتها
مادة 52 – يجب علي كل من يريد فتح محل للأتجار في النباتات الطبيعة الواردة في دساتير الأدوية أو أجزاء مختلفة  من هذه النباتات أو في المتحصلات
الناتجة بطبيعتها من النباتات الحصول ترخيص في ذلك وفقا للأحكام العام الخاصة بالمؤسسات الصيدلية ولا يسري هذا الحكم علي محال بيع النباتات الطبية الواردة بالجدول السابع الملحق بهذا القانون .
مادة 52 – يجب أن تباع النباتات الطبية في عبوات مغلقة مبينا عليها اسم دستور الأدوية التي تطابق مواصفاته وكذا تاريخ الجمع وتاريخ انتهاء صلاحيتها للأستعمال أن وجد ويكون البيع قاصرا علي الصيدليات ومخازن الأدوية ومصانع المتسحضرات الصيدلية والهيئات العلمية .
ويجوز البيع للأفراد الذين ترخص لهم في ذلك وزارة الصحة العمومية
مادة 53 – كل ما يرد إلي محل الاتجار في النباتات الطبية وكل ما يصرف منها يجب قيده أولا بأول في دفتر خاص تكون صفحاته مرقومة برقم مسلسل ومختومة بخاتم وزارة الصحة العمومية ويجب أن يكون القيد بخط واضح دون أن يتخلله بياض أو يقع فيه كشط .
أما فيما يختص بالأصناف المنصرفة فيبين في القيد اسم المباع وقوته ومقداره وأسم المشتري وعنوانه وتاريخ صرفه
سادسا – مصانع المستحضرات الصيدلية
مادة 54 – يجب أن يكون بكل من مصانع المستحضرات الصيدلية معمل للتحاليل مزود بالأدوات والأجهزة اللازمة لفحص الخامات الواردة للمصنع ومنتجاته ويشرف علي هذا العمل صيدلي أو أكثر من غير الصيادلة المكلفين بتجهيز المستحضرات أو المتحصلات بالمصنع . ويكون الصيدلي المحلل مسئولا مع الصيدلي مدير المصنع عن جودة الأصناف المنتجة وصلاحيتها للأستعمال .
مادة 55 – علي كل من الصيدلي الذي يقوم بتجهيز مستحضرات صيدلية خاصة في صيدليته ومدير مصنع المستحضرات الصيدلية أن يمسك دفترين أحدهما للتحضير يدون فيه أولا بأول مقدار الكمية المجهزة في كل مرة من كل مستحضر وتاريخ التجهيز ويعطي رقم مسلسل لكل عملية تجهيز موقعا عليه من الصيدلي المحضر والصيدلي المحلل .
والدفتر الأخير لقيد الكميات المنصرفة وتاريخ صرفها والجهات المنصرفة إليها ويوقع علي هذا الدفتر الصيدلي المدير .
ويجب أن تكون صفحات كل دفتر مرقومة برقم مسلسل ومختومة بخاتم وزارة الصحة العمومية ويجب أن يكون القيد بخط واضح لا يتخلله بياض ودون أن يقع فيه كشط .
المادة 57 (!)- يجب أن يوضع علي الأوعية التي تعبأ فيها المواد الدوائية أو المستحضرات الصيدلية وغلافاتها الخارجية بطاقات تذكر فيها البيانات الآتية :
(1) أن كان من المستحضرات الخصوصية يذكر اسم المستحضر وأسماء المواد الفعالة في التركيب ومقاديرها علي أن تذكر بأسماها المعروف وليس بمرادفها الكيماوي .
وإن كان الدواء مفردا أو من المستحضرات الصيدلية الدستورية فيذكر اسمه حسب الوارد بالدستور وأسم هذا الدستور وتاريخ صدوره
(2) اسم المصنع أو الصيدلية التي قامت بعملية التعبئة أو التجهيز أو التركيب وعنوانه وأسم البلد الذي جهزت فيه .
(3) كيفية استعمال إذا كان من المستحضرات الصيدلية الخاصة ومقدار الجرعة الواحدة في حدود المقرر في دساتير الأدوية .
(4) كمية الدوار داخل العبوة طبقا للمقاييس المئوية .
( 5 ) الأثر الطبي المقدر له أن كان من المستحضرات الصيدلية الخاصة .
(6) الرقم المسلسل لعملية التعبئة أو التجهيز أو التركيب المنصوص عليه في المادة السابقة .
(7) وغن كان من الأدوية التي يتغير مفعولها بمضي بعض الوقت فيذكر تاريخ التحضير وكيفية احتفاظه بقوته وتاريخ صلاحيته للاستعمال وكذلك كيفية وقايته من الفساد عند تخزينه .
ويجب أن يرفق بالمستحضرات بيان المواد الملونة والحافظة والمذيبة ونسبة كل منها إن وجدت .
وفي جميع الأحوال لا يسمح بتداول المستحضرات الصيدلية أيا كان نوعها إلا إذا كان ثابتا علي بطاقات الخارجية رقم تسجيلها بدفاتر وزارة الصحة العمومية والثمن المحدد الذي تباع به للجمهور
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) المادة 39 معدلة بالقوانين أرقام 253 لسنة 1955 السابق الإشارة إليه و7 لسنة 1956 الوقائع المصرية العدد 9 مكرر في 30 / 1 / 1956 و 61 لسنة 1959 الجريدة الرسمية العدد 53 في 17 / 3 / 1959
(2) المادة 57 معدلة بالقانون رقم 253 لسنة 1955 السابق الإشارة إليه .
(3) المادة 45 معدلة بالقانون رقم 253 لسنة 1955 السابقة الإشارة إليه
المستحضرات الصيدلية الخاصة والدستورية
مادة 58 (1) – تعتبر في تطبيق أحكام هذا القانون مستحضرات صيدلية خاصة المتحصلات والتراكيب التي تحتوي أو توصف بأنها تحتوي علي مادة أو أكثر ذات خواص طبية في شفاء الإنسان من الأمراض او للوقاية منها أو تستعمل لأي غرض طب آخر ولو لم يعلن عنا الأدوية وملحقاتها الرسمية ويجوز لوزير الصحة العمومية بقرار منه أن ينظم تجهيز أو تداول أية مستحضرات الصيدلية الخاصة سواء
أكانت محضرة محليا أو مستوردة من الخارج إلا بعد تسجيلها بوزارة الصحة العمومية ولا تسجل تلك المستحضرات إلا إذا كان طلب التسجيل مقدما من أحد الصيادلة أو الأطباء البشريين أو أطباء الأسنان من المصرح لهم في مزاولة المهنة في مصر أو من أصحاب مصانع الأدوية المحلية أو من أصحاب المصانع الأجنبية في الخارج أو وكلائهم ويصحب طلب تسجيل المستحضر برسم قدره خمسة جنيهات عن كل مستحضر نظير فحص الطلب وثلاث عينات من المستحضرات في عبواتها الأصلية كل منها مختومة بالشمع الأحمر وبخاتم الصيدلي الذي قام بتجهيزها أو بخاتم المصنع الذي جهزت فيه ونموذج من صورتين لكل من البطاقة , والمطبوعات التي سيغلف بها المستحضر موقعا عليها من الطالب أوالصيدلي أو من وكيل أو مدير المصينع وعلي صاحب الشأن يقدم كافة البيانات الخري التي تطلب منه .
مادة 60 (1) – لا يتم تسجيل أي مستحضر صيدلي خاص إلا إذا أقرته اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية والتي يصدر بتشكيلها قرار من وزارة الصحة العمومية وتؤلف من رئيس وتسعة أعضاء كالآتي :
وكيل وزارة الصحة العمومية أو من ينوب عنه
1 – أستاذ صيدلي من إحدي كليات الصيدلة
2 – أستاذ طبيب من إحدي كليات الطب
3 – مندوب صيدلي من وزارة الصحة العمومية
4 – مدير معهد الأبحاث وطب المناطق الحارة بوزارة الصحة
العمومية أو من ينوب عنه …
5 – صيدلي من غير الموظفين ترشحه نقابة الصيادلة
6 – طبيب من غير الموظفين ترشحه نقابة الأطباء البشريين
7 – مندوب من اللجنة الدائمة لدستور الأدوية
8 – صيدلي حكومي مختص بتحليل الأدوية
9 – طبيب حكومي مختص بالتحليل البيولوجية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) المادة 60 معدلة بالقانون رقم 253 لسنة 1955 السابق الإشارة إليه .
(2) وتضع اللجنة اللائحة المنظمة لأعمالها ويصدر بها قرار من وزير الصحة العمومية وتكون جميع قرارات هذه اللجنة نهائية . ولا يصح انعقاد اللجنة إلا بحضور سبعة أعضاء عدا الرئيس واللجنة استدعاء من تشاء لحضور جلساتها للاستئناس برأيه .
مادة 61 – اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية الحق دائما في رفض تسجيل أمستحضر صيدلي خاص مع إبداء أسباب ذلك وتسجيل المستحضرات الصيدلية الخاصة التي تقرها اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية بدفاتر وزارة الصحة العمومية برقم مسلسل ويعطي الطالب مستخرجا رسميا من القيد ويعتبر هذا المستخرج ترخيصا بالمستحضر . ولا يجوز بعد تسجيل المستحضر إجراء أي تعديل فيما أقرته اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية عند الترخيص بتسجيله وغلا وجب علي الطالب إعادة التسجيل
إذا تغيرت ملكية المستحضر وجب علي كل من مالكه القديم والجيد إبلاغ الوزارة هذا التغيير خلال ثمانية أيام من تاريخ حصوله .
مادة 62- تعتبر مستحضرات صيدلية دستورية في احكام هذا القانون المتحصلات والتراكيب المذكورة في أحدث طبعات دساتير الأدوية التي يصدر بها قرار من وزارة الصحة العمومية وكذلك السوائل والمجهزات الدستورية المعدة للتظهير ويجوز صنع هذه المستحضرات في المصانع الأدوية أو الصيدليات دون حاجة إلي تسجيلها . ولا يجوز البدء في تجهيز المستحضرات الصيدلية الدستورية إلابعد إخطار وزارة الصحة العمومية بذلك وموافاتها ببيان الدستور المذكور فيه المستحضر وعينه من العبوة والبطاقة التي ستلصق عليها وموافقة وزارةالصحة العمومية علي ذلك .
مادة 63 – يجب أن تباع المستحضرات الصيدلية الخاصة والدستورية مغلقة داخل غلافاتها الأصلية ويستثني من ذلك الأمبول إذا كان أسم الدواء ومقداره وأسم المصنع المجهز مطبوعا بمادة ثابتة تصعب إزالتها .
ويجب أن تكون البيانات المذكورة علي بطاقات المستحضرات الصيدلية وعلي ما يوزع عنها من النشرات والإعانات متفقة مع ما تحتويه فعلا تلك المستحضرات من مواد وعلي خواصها العلاجية , كما يجب ألا تتضمن عبارات تتنافي مع الآداب العامة أو يكون من شأنها تضليل الجمهور ويجب الحصول علي موافقة اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية بوزارة الصحة علي نصوص تلك البيانات أو النشرات أو الإعانات ووسائلها وذلك قبل نشرها .
مادة 64 (1) – لوزير الصحة العمومية بناء علي توصية اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية أن يصدر قرارات بحظر التداول لأي مادة أو مستحضر صيدلي يري في تداوله ما يضر بالصحة العامة وفي هذه الحالة يشطب تسجيل المستحضر من دفاترالوزارة أن كان مسجلا وتصادر الكميات الموجودة منه إداريا أينما وجدت دون أن يكون لصاحبها الحق في الرجوع علي الوزارة بأي تعويض .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) المادة 64 معدلة بالقانون رقم 253 لسنة 1955 السابقة الإشارة إليه .
(2) المادة 58 معدلة بالقانون رقم 253 لسنة 1955 السابق الإشارة إليه ثم بالقانون رقم 360 لسنة 1956 المشار إليه .
استيراد الأدوية والمستحضرات الصيدلية والمتحصلات
الأقربادينية والنباتات الطبية ومتحصلاتها الطبية
مادة 65 – لا يسمح بدخول المستحضرات الصيدلية الخاصة في مصر ولو كانت عينات طبية مجانية ولا بالإفراج عنها إلا إذا توافرت فيها الشروط الآتية وبعد موافقة اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية .
(1) أن تكون مسجلة بدفاتر وزارة الصحة عملا بالمادة (59) من هذا القانون .
(2)  أن تكون بنفس الأسم المعروفة به في بلادها الأصلية .
(3)  أن تجلب داخل غلافات محكمة الغلق ولا يجوز أن تجلب فرطا أو بدون حزم .
(4) أن تذكر علي بطاقات البيانات المنصوص عليها في المادة (57) .
ولايجوز باي حال من الأحوال استيراد أو عية تلك المستحضرات الفارغة أو غلافتها الخالية من الأدوية أو بطاقاتها أو صنع شيْ من ذلك غلا بعد موافقة وزارة الصحة العمومية
مادة 66 – لا يجوز بدخول المستحضرات الصيدلية الدستورية أو النباتات الطبية ومتحصلاتها الطبيعية أو المواد الدوائية في مصر إلا إذا كان مبينا عليها أسم دستورية الأدوية المجهزة بموجبه وتاريخ تجهيزها أو جمعها وأن تكون مطابقة تماما لجميع اشتراطات هذا الدستور وأن تجلس داخل غلافات محكمة الغلق .
مادة 67 – يجوز لوزير الصحة العمومية أن يصدر قرارا بعدم السماح بإدخال أية أدوية مما هو منصوص عليه في المادة السابقة في مصر إلا إذا توافرت فيها صفات خاصة وبعد اختبارها وللتأكيد من صلاحيتها للاستعمال الطبي .
مادة 68 (1) – لا يجوز الإفراج عن المواد الدوائية أو المتحصلات الأقربادينية أو المستحضرات الصيدلية أو النباتات الطبية ومتحصلاتها الطبية المستوردة التي تتوافر فيها الشروط المنصوص عليها في هذا القانون إلا للأشخاص المرخص لهم بالاتجار في تلك المواد كل منهم في حدود الرخصة الممنوحة إليه بشرط أن تكون تلك الأصناف واردة إليهم من الخارج خصيصا لهم كما لا يجوز لغير هؤلاء الأشخاص تصدير تلك الأصناف إلي الخارج . ومع ذلك يجوز للأفراد استيراد تلك الأصناف أو تصديرها علي أن تكون بكميات محدودة للاستعمال الخاص بشرط الحصول مقدما علي تصريح بذلك من وزارة الصحة العمومية .
مادة 69 – يجب أن توضع المواد المدرجة بالجدولين الأول والثالث المحلقين بهذا القانون وكذلك المستحضرات الصيدلية المحتوية علي مادة أو أكثر من هذه المواد عند وصولها إلي الجمرك منعزلة عن البضائع الأخري
ولا تسلم إلي مديري المؤسسات الصيدلية في حدود التراخيص الممنوحة لهم بموجب هذا القانون والمصالح الحكوميىة والأشخاص الحاصلين علي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الفقرة الأولي من المادة 32 معدلة رقم 253 لسنة 1955 السابقة الإشارة إليه
ترخيص بذلك مقدما من وزارة الصحة العمومية . كل ذلك مع عدم الإخلال بأحكام المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952المشار إليه
ويجب أن توضع الأمصال والطعوم وجميع الأدوية التي تحتاج إلي تبريد بمجرد وصولها في ثلاجات علي حساب مستوردها خشية التلف .
ولا يجوز الإفراج عن المواد المفرقعة الواردة بالجدول السادس الملحق بهذا القانون إلا بعد الحصول علي موافقة إدارة المن العام بوزارة
الداخلية ويراعي في تخزين المواد الواردة بهذا الجدول اتباع شروط التخزين المنصوص عليها فيه .
ويراعي عند إرسال أي عينة للمعامل أن تكون مماثلة للرسالة وأن تكون السوائل في زجاجات جديدة جافة ونظيفة
أحكام عامة
مادة 70 – لا يجوز للصيدلي أن يجمع بين مزاولة مهنته ومزاولة مهنة الطب البشري أو الطب البيطري أو طب الأسنان حتي ولو كان حاصلا علي مؤهلاتها .
مادة 71 – لا يجوز حفظ المواد الدوائية أو المتحصلات الأقربادينية أو المستحضرات الصيدلية أو النباتات الطبية ومتحصلاتها الطبيعية أو بيعها أو طرحها أو عرضها للبيع إلا في المحال لها بموجب هذا القانون كل منها في حدود الرخصة الممنوحة لها ولا يجوز الاتجار فيها لغير الأشخاص المرخص لهم بذلك كما لا يجوز شراؤها إلا من تلك المحال ومن هؤلاء الأشخاص .
مادة 72 – لا يجوز الاتجار في عينات الأدوية والمستحضرات الصيدلية المعدة للدعاية أو عرضها للبيع ولا يجوز حيازتها لغير المؤسسات الصيدلية المرخص لها في استيرادها أو في صنعها . ولا يجوز للوسيط أن يحتفظ  بعينات الأدوية في أي مكان آخر غير المستودع المرخص له به كما يجب أن يكون مطبوعا علي بطاقات هذه العينات الداخلية  والخارجية بشكل واضح عبارة ( عينة طبية مجانية )
مادة 73 – لا يجوز تداول المواد الدوائية المدرجة في الجدول رقم (1) المحلق بهذا القانون ومستحضراتها بين المؤسسات الصيدلية وعليه خاتم بموجب طلب كتابي موقع عليه من مدير المؤسسة الصيدلية وعليه خاتم ( سموم ) .
مادة 74 – يجب حفظ الدفاتر المنصوص عليها في هذا القانون وجميع المستندات الخاصة بها كالتذاكر الطبية والفواتير والطلبات مدة خمس سنوات ابتداء من آخر قيد في الدفاتر وعلي أصحاب المؤسسات الصيدلية ومديريها الفواتير والمستندات لمفتشي وزارة الصحة العمومية كما طلبوا منهم ذلك .
مادة 75 – يحظر علي مخازن الأدوية أو وسطاء الأدوية أو مصانع المستحضرات الصيدلية أو محال الاتجار في النباتات الطبية بيع أي دواء أو مستحضر صيدلي أو نبات طبي أو أي مادة كيماوية أو اقربادينية أو عرضها للبيع للجمهور أو إعطاؤها له بالمجان كما يحظر علي تلك المؤسسات تحضير أي دواء أو التوسيط في ذلك .
مادة 76 – لا يجوز للمؤسسات الصيدلية الامتناع عن بيع الاصناف المعدة للبيع مما يصنعون أو يستوردون أو يخزنون من المستحضرات الصيدلية أو المواد الدوائية أو المتحصلات الأقرباذينية أو النباتات الطبية ومتحصلاتها للهيئات أو الأشخاص المرخص لها في ذلك طبقا لأحكام هذا القانون مقابل دفع الثمن المحدد لكل منها .
مادة 77 – لا يجوز الإفراج الجمركي عن رسائل الأدوية المستوردة إلا بعد موافقة وزارة الصحة العممومية – كما يلزم الحصول علي تلك المواقة قل
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) المادة 77 معدلة بالقانون رقم 253 لسنة 1955 – السابق الإشارة إليه وبالقانون رقم 360 لسنة 1956 المشار إليه .
تداول كل عملية من عمليات تشغيل الأدوية المحضرة محليا – ويضع وزيرالصحة العمومية القواعد التي تتبع في هذا الشأن بناء علي ما تقترحه اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية
                       ( العقوبات )
مادة 78 – يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد علي مائتي جنية أو بأحدي هاتين العقوبتين كل من زاول منهة الصيدلة بدون ترخيص أو حصل علي ترخيص بفتح مؤسسة صيدلية بطريق التحاليل أوباستعارة اسم صيدلي . ويعاقب بنفس العقوبة الصيدلي الذي أعار اسمه لهذا الغرض ويحكم بإغلاق المؤسسة موضع المخالفة وإلغاء الترخيص الممنوح لها .
مادة 79 – يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة كل شخص غير مرخص له في مزاولة المهنة يعلن عن نفسه بأي وسيلة من وسائل النشر إذا كان من شأن ذلك أن يحمل الجمهور علي الأعتقاد بأن له الحق في مزاولة مهنة الصيدلة وكذلك كل صيدلي يسمح لكل شخص غير مرخص له في مزاولة مهنة الصيدلة بمزاولتها بأسمه في أية مؤسسة صيدلية .
مادة 80 – يعاقب بغرامة لا تقل عن 50 جنيها ولا تزيد علي 200 جنية كل من فتح أو أنشأ أو أدار مؤسسة صيدلية بدون ترخيص وفي هذه الحالة تغلق المؤسسة إداريا وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد علي سنة والغرامة في الحدود المتقدمة معا .
مادة 81 – يعاقب بغرامة لا تقل عن 20 جنيها ولا تزيد علي 100 جنيه كل من أدار صناعة أخري غير المرخص بإدارتها في المؤسسة الصيدلية التي رخص له فيها وإذا تكررت المخالفة خلال ثلاثة أعوام من تاريخ الحكم في المخالفة الأولي يحكم بإغلاق المؤسسة مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد علي سنة .
مادة 82 – كل مخالفة لأحكام المادة 75 يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تزيد علي عشرين جنيها وتوقع العقوبة
علي كل من البائع وصاحب المؤسسة ومديرها وإذا تكررت المخالفة خلال ثلاثة أعوام من تاريخ وقوع المخالفة السابقة يحكم بأقصي العقوبة (1).
وكل مخالفة لأحكام المادة 76 يعاقب مرتكبها بالعقوبات المنصوص عليها في القانون رقم 163 لسنة 1950 المشار إليه .
مادة 83 (2) – كل مخالفة أخري لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن جنيهين ولا تزيد علي عشر جنيهات .
وذلك مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يقضي بها أي قانون آخر .
مادة 83 – (3) مكرر – يحظر إخراج الدواء من البلاد سواء كان مصنعا فيها أو مستوردا , بغير اتباع القواعد المنظمة لذلك والتي يصد بها قرار من وزير الدولة للصحة ويعاقب كل من يخالف أحكام الفقرة السابقة بالحبس وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز 1000 جنيه او بإحدي هاتين العقوبتين الأدوية محل المخالفة .
مادة 84 – في جميع الأحوال يحكم فضلا عن العقوبات المتقدمة بمصادرة الأدوية موضع المخالفة والأدوات التي ارتكبت بها .
مادة 85 (4) – يعتبر من مأموري الضبط القضائي في تطبيق أحكام هذا القانون الصيادلة الرؤساء ومساعدوهم من مفتشي الصيدليات بوزارة الصحة العمومية وكذلك كل من يندبه وزير الصحة العمومية لهذا الغرض
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الفقرة الأولي من المادة (82) معدلة بالقانون رقم 253 لسنة 1955 السابقة الإشارة إليه .
(2) المادة 83 معدلة بالقانون رقم 253 لسنة 1955 السابقة الإشارة إليه
(3) المادة 83 مكرر مضافة بالقانون رقم 24 لسنة 1984 – الجريدة الرسمية العدد 11 في 15 /3/1984
(4) المادة 85 معدلة بالقانون رقم 253 لسنة 1955 السابقة الإشارة إليه
أحكام وقتية
مادة 86 – يستثني من شرط الجنسية المنصوص عليه في المادة (1) الأجانب الذين التحقوا بإحدي الجامعات المصرية قبل العمل بهذا القانون
مادة 87 – يجوز لوزيرالصحة العمومية بعد أخذ رأي مجلس نقابة الصيادلة أن يرخص للصيادلة الفلسطينيين اللاجئين الذين أجبرتهم الظروف القهرية الدولية علي مغادرة بلادهم والالتجاء إلي مصر للإقامة إلي أن تستقر حالة بلادهم في مزاولة مهنتهم بالجمهورية المصرية لمدة أقصاها سنة قابلة للتجديد مع إعفائهم من تأدية الإمتحان المنصوص عليها في المادة (3) بشرط حصولهم علي الدبلوم المنصوص عليه في المادة (2).
مادة 88 (1) – لا تسري أحكام المادة 30 علي الصيدليات الموجودة وقت العمل بهذا القانون – كما لاتسري أحكام المادة 19 لمدة ثلاث سنوات من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون علي محال الاتجار في النباتات الطبية ومتحصلاتها الطبيعية والمؤسسات الصيدلية الخاصة الملحقة بوحدة علاجية تابعة لجمعية خيرية مسجلة بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل أو الهيئة معترف بها .
استثناء من أحكام المادة 71 يرخص لمنتجي النباتات الطبية ومتحصلاتها الطبيعية في بيعها أو طرحها أو عرضها للبيع أو لتصديرها للخارج متي كانت مطابقة للشروط والمواصفات التي يصدر قرار من وزير الصحة العمومية .
مادة 89 – لا تمنح رخص جديدة بفتح مخازن أدوية بسيطة – وتلغ تراخيص مخازن الأدوية البسيطة الموجودة وقت العمل بهذا القانون إذا انتقلت الملكية من الشخص المرخص إليها فيها إلي أي شخص آخر لأي سبب من أسباب نقل الملكية كمل يلغي الترخيص إذا نقل المخزن من مكانه إلي مكان آخر وتعتبر الرخص الحالية شخصية لأصاحبها ولا يجوز إشراك أحد في ملكيتها .
مادة 90 (1)- لا تسري الأحكام الواردة في هذا القانون في شأن القيود علي الإفراج الجمركي والتسجيل والتجهيز والتداول بالنسبة إلي المستحضرات الصيدلية إلا بعد مهلة قدرها 24 شهرا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون ويحدد وزير الصحة العمومية خلال هذه الفترة آخر موعد لقبول طلبات التسجيل عن تلك المستحضرات .
فإذا انقضت المهلة المشار لها جاز لوزير الصحة العمومية أن يصدر بناء علي توصية اللجنة الفنية قرار بمد هذه المهلة بالنسبة للمستحضرات التي قدمت طلبات تسجيلها مستوفاة إلي اللجنة في ميعاد المحدد لذلك .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) المادة 88 معدلة بالقانون رقم 7 1956 الوقائع المصرية العدد 9 مكرر في 30 / 1 / 1956 .
أحكام ختامية
مادة 91 – يجوز لوزير الصحة العمومية أن يمنح تراخيص وقتية لفتح صيدلية أو أكثر في المصايف أو المشاتي المؤقتة وفقا للحاجة بالاشتراطات التي تراها وزارة الصحة العمومية .
مادة 92 (2) – علي حين صدور دستور الأدوية المصرية باللغة العربية يصدر وزير الصحة العمومية قرار ببيان الدساتير الأجنبية التي
تعتبر في جمهورية مصر دساتير أدوية رسمية .
مادة 93 – تعتمد الجداول الملحقة بهذا القانون وتعتبر مكملة له ويجوز لوزير الصحة العمومية أن يصد قرارا بإضافة أية مادة أخري إليها كما له أن يحذف منها أية مادة تكون مدرجة بها .
وتنشرتعديلات الجداول في الجريدة الرسمية ولا تعتبر جزءا من الجداول المذكورة إلا بعد 30 يوما من تاريخ نشرها .
مادة 94 – لا يخل هذا القانون بأي حكم من أحكام القانون رقم 351 لسنة 1952 المشار إليه .
مادة 95 – يلغي المرسوم رقم (5) لسنة 1941 الخاص بمزاولة مهنة الصيدلة والاتجار في المواد السامة وكذا كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون .
مادة 96 -علي وزراء الصحة العمومية والعدل والداخلية والمالية والاقتصاد , كل فيما يخصمه تنفيذ هذا القانون ويعمل به بعد مضي ستين يوما من تايخ نشره في الجريدة الرسمية , ويصدر وزير الصحة العمومية القرارات اللازمة لتنفيذه .
صدر بديوان الرياسة في 14 رجب سنة 1374 ( 9 مارس سنة 1955 )
الجدول الأول
المواد السامة
وهي المواد الواجب حفظها في أماكن منعزلة ومغلقة ومكتوبة عليه ” مواد سامة ” ويرسم عليها جمجمة وعظمتان وهي :

الزرينخ – مشتقاته ومركباته

الأنتين – مركباته ومشتقاته ـ


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) المادة 90 معدلة بالقانون رقم 253 لسنة 1955 السابق الإشارة عليه ثم عدلت بالقانون رقم 360 لسنة 1956 الوقائع المصرية العدد العدد 84 مكرر في 18 / 10 / 1956

الزئبق – مركباته ومشتقاته 

الجدول الثاني
المواد والمستحضرات الصيدلية الجاهزة التي تحتوي علي احدهما يجب ألا تصرف من الصيدليات إلا بتذكرة طبية ولا يتكرر الصرف إلا بتأشيرات كتابية من الطبيب .


الادرينالين للحقن .
مواد التخدير العامة والموضوعية فيما عدا مستحضراتها التي تستعمل من الظاهر وكذلك ماء الكلورفورم وروح الأثير .
أشباه قلويات الأفيون واملاحها ومشتقاتها فيما عدا البابافرين عموما والديونين الكودايين في الأستعمال بطريق الفم والأستعمال من الظاهر .
الزراريح ( الزراح ) فيما عدا المستحضرات التي تستعمل من الظاهر
زيت حب الملوك – كورار وأشباه قلوياته ومشتقاته وأملاحه .
أملاح حمض السيانيدريك فيما عدا المستحضرات المستعملة من الظاهر .
حمض السيانيدريك فيما عدا المستحضرات المحتوية علي الأقل من 15% منه .
الديجيتالا بأنواعها – أورق – مسحوق – صبغة – خلاصة وأصولها الفعالة والمركبات الجلوكوزية .
خلاصة الغدة الدرقية والثيروكسين – أملاح الأنتيمون ومشتقاتها الأميتين وأملاحه فيما عدا المستحضرات التي تحتوي علي أقل من 1% من الاميتين.
أملاح الأنتيمون ومشتقاته
اشباه قلويات الياسين الأصفر واملاحها
الكوكا – أوراق وثمار ومسحوق فيما عدا المستحضرات التي تحتوي علي أقل من 1 في الألف من أشباه القلويات .
أملاح ومركبات الزئبق للحقن .
خلاصة وصبغة جذور القطن وأصوله الفعالة
البينوروبال والأبهل والسدب وأوراقها ومساحيقها وجذورها .
مشتقات حامض البربيتوريك
الأرجوت ومركباته
الأستروفانتين ومركباته
جميع المستحضرات التي تحتوي علي مواد مخدرة بنسبة أقل من اثنين من الألف من المورفين أو الكوكايين .
مركبات السلفا جميعا ما عدا السلفا قليلة الأمتصاص مثل : السلفا جوانيدين والسلفا سكسدين والسلفا تالدين وكذا مركباتها المستعملة من الظاهر .
الثيوراسيل ومركباته .
التاليوم استات ومركباته – البكروتوكسين ومركباته .
الكورتيزون وما يشابهه في المفعول
أملاح الزرنيخ ومركباته ومشتاقه
الكونيم ومركباته
برومور أو كلوروز ثلاثي اتيل النوشادر أو ما يماثلها في المفعول وكذا المركبات الاخري التي تستعمل في الارتخاء العصب السمبثاوي .
المواد المدرجة في الجدول 1 و 2 من قانون المخدرات رقم 351 لسنة 1952 الهيبارين وما يشابهه في المفعول .
الأدوية المجهضة فيما عدا الكنين وأملاحه
الاستركنين وأملاحه
حقن البثتيوترين وما يشابهها في المفعول
الهرمونات للحقن ما عدا الأنسولين
مركبات جوزة الطيب
الحقن المستعلمة عن طريق النخاع
مستحضرات المضادات الحيوية فيما عدا البنسلين وكذلك مستحضراتها المستعملة من الظاهر

الجدول الثالث
المخـــدرات
وتشمل المواد والمستحضرات المعتبرة مخدرة طبقا لأحكام القانون رقم 351 لسنة 1952 والتي يجب أن تعزل وتحفظ في دولاب
خاص يكتب عليه كلمة ( مخدرات ) كما يجب أن تكون الصيدلية مزودة علي الدوام ببعض الأمبولات المخدرة
الجدول الرابع
الأدوية التي يجوز للصيدلي صرفها بموجب
تذكرة محررة بمعرفة المولدة
(1) المطهرات الموضعية مثل االليزول والديتول وما يماثلها
(2) محلول حمض البكريك
(3) محلول برمجنات البوتاسا 1 في الخمسة آلاف علي الأكثر
(4) محلول نترات الفضة 5% علي الأكثر
(5) محلول اليود 5% علي الأكثر
(6) حبوب وشراب الكاسكارا
(7) جليسرين أكتيول إلي 10% وأقماعه
(8) قطرة أرجيرول وبروتارجول
(9) قطرة السلفا لغاية 10%
(10)محلول ميركروكروم
(11)دوماتول مسحوق
(12) بودرة السلفا المعقمة
(13)البنسلين
(14) تركيبات دوش مهبلي من دستور الأدوية للمستشفيات المصرية
(15)أنبول أرجوتين


الجدول الخامس
المواد البسيطة التي يصرح بالاتجار فيها في مخازن الأدوية البسيطة ويشترط أن تكون هذه الأصناف داخل عبوات محكمة الغلق ومبينا عليها أسم الصنف وكميته والثمن وأسم المؤسسة الصيدلية الواردة منها وعنوانها واسم الصيدلي محضر أو مجزيء الصنف ويشترط أن تباع في عبواتها الأصلية ومحظور تجزئتها في مخازن الدوية البسيطة (1) 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1 ) مقدمة الجدول الخامس من القانون رقم 127 لسنة 1955 معدلة بالقانون رقم 360 لسنة 1956 .
الجدول السادس
المواد القابلة للالتهاب والمواد المفرقعة والخطرة والحد الأقصي للكميات التي يجوز خزنها في المؤسسات الصيدلية والمحال المرخص لها بالاتجار في المواد الصناعية:
المواد القابلة للالتهاب :
عدد
20 لتر أسيتون
20 لتر بنزين
10 لترأثير
20 لتر تربنتينا
5 لتر سلفور الكربون
5 لتر أثير الكربون.
10 لتر كلويون .
المواد القابلة للفرقعة
2/1 كليو كلورات الصودا
5 كليو كلورات البوتاسا
5 كليو نترات البوتاسا
المواد الخطرة
20 كيلو حامض الكبريتيك
20 كيلو حامض النتريك
20 كيلو حامض الكلوردريك
10 لتر كحكول بدرجة 100
50 لتر كحول بدرجة 95
50 لتر كحول عادي
20 لتر كحول أميليك
20 لتر فورمول
10 لتر كلوديون مرن
1 كيلو قطن البارود القابل للذوبان
5 كيلو نترات الصودا
250 جرام نيترو جلسيرين
250 جرام حامض البكريك
10 كيلو حامض الفوسفوريك
1 كيلو نيترو هيدروكلوريك
5 كيلو حامض الخليك
ولتخزين هذه المواد يجب أتباع الشروط الآتية :
1 – توضع كل مجموعة من هذه المجاميع الثلاثة علي حدة داخل  صناديق من .
الخشب بها طبقة سميكة من الرمل الأصفر الناعم
2 – توضع صناديق المجاميع الثلاث داخل دولاب مستقل مقسم إلي ثلاث أقسام رأسية بكل قسم مجموعته وبهذا الدولاب ثقوب للتهوية تغطي من الداخل بشبك من السلك الضيق النسيج ويوضع عليها لا فتة مكتوب عليها ( مواد خطرة )
3 – توضع جميع السوائل داخل زجاجات سميكة مغلقة إغلاقا محكما وباقي المواد داخل عبوات مناسبة مغلقة .
4 – تملأ جميع الزجاجات والعبوات خارج مكان تخزينها
5 – يوضع حامض البكريك داخل دولاب السموم منعزلا عن المواد السامة الأخري
6 – توضع هذه المواد في جهة واجدة من المحال المرخص بها وبطريقة تجعل الوصول إليها سهلا من الشارع وبعيدا عن مكان إشعال النار .
7 – ضرورة وجود جهاز إطفاء رغوي سعة 2 جالون مع وضعه في مكان قريب
الجدول السابع
جدول العطارين
هو عبارة عن أصناف العطارة النباتية ومتحصلاتها التي يمكن للعطارين الاتجار فيها طبقا للمواصفات التي تقررها وزارة الصحة وهي :

الجدول الثامن
جميع المواد السامة وغير السامة ومستحضراتها التي تستعمل في الصناعة بوجة عام أيا كان شكلها والتي يصدر بتنظيم الاتجار فيها قرار من وزير الصحة العمومية يسدد فيه رسم نظر لا يجاوز خمسة جنيهات (1) .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الجدول الثامن معدل بالقانون رقم 253 لسنة 1955 السابق الإشارة إليه .

وزارة الصحة
قرار رقم 487 لسنة 1985
في شأن تنظيم تداول بعض المواد الصيدلية
المؤثر علي الحالة النفسية
وزير الصحة
بعد الإطلاع علي قانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلية والقوانين المعدلة له والمنفذة له وعلي القانون رقم 183 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها والقرارات المنفذة له وعلي القرار رقم 301 لسنة 1976 في شأن تنظيم وتداول بعض المواد والمستحضرات الصيدلية المؤثرة علي الحالة النفسية والقرارات المكملة والمعدلة له أرقام 372  506  581 لسنة 1981 والقرار رقم 327 والقرار رقم 711 لسنة 1983 والقرار رقم 120 لسنة 1984 وعلي قرار لجنة المخــــدرات والأمم المتحدة بتاريخ 7 / 2 / 1984 بإدراج بعض المواد في الجدول الرابع من المعاهد النفسية عام 1971 وعلي القرار الوزاري رقم 124 لسنة 1985 في شأن تنظيم تداول لبعض المواد والمستحضرات الصيدلية المؤثرة علي الحالة النفسية . وعلي ما عرضه علينا الدكتور / رئيس الإدارة المركزية للشئون الصيدلية
قـــــــــــرر
مادة 1 – تعتبر مواد مؤثرة علي الحالة النفسية في تطبيق أحكام هذا القرار المواد والمستحضرات المبينة بالجدول المرافقة لهذا القرار .
مادة 2 – تلتزم مصانع الأدوية بإخطار الإدارة المركزية للشئون الصيدلية بوقت كاف قبل البدء في تصنيع كل تشغيلة من مستحضرات الجدول الأول , وعلي هذه الإدارة مراقبة جميع مراحل التصنيع والتخزين بهذه المصانع .
مادة 3 – يحظر بيع أو توزيع هذه الأصناف إلا عن طريق الشركة المصرية لتجارة الأدوية وفروعها وعلي الشركات المنتجة لهذه الأصناف تحويل كل إنتاجها للشركة المذكورة
مادة 4 – تقوم المستودعات الرئيسية بالشركة المصرية لتجارة الأدوية بقيد هذه الأصناف بدفتر معتمد من الإدارة المركزية للشئون الصيدلية تبين به الكميات الواردة وكذلك المنصرفة إلي فروع الشركة وفروع تموين المستشفيات مع ذكر تاريخ الورود أو الصرف والأصناف الواردة أو المنصرفة كما ونوعها .
مادة 5 – يمسك كل فرع من فروع الشركة المصرية لتجارة الأدوية أو تموين المستشفيات بدفاتر معتمدا ومرقوما من إدارة الصيدلية بمديرية الشئون الصحية المختصة ويكون هذا الدفتر والأدوية عهدة صيدلي ويقيد به أو لا بأول الوارد والمنصرف من هذه الأدوية كما ونوعها .
مادة 6 – تصرف الصيدليات العامة من الفروع التابعة له الحصة التالية من المواد والمستحضرات الوارد بالجدول الأول …. المرافق لهذا القرار كحد أقصي شهريا :
(أ) عشرة جرامات من المواد الواردة به
(ب) عشرة عبوات من أصغر أو أقل العبوات المسجلة للمستحضرات من الأمبولات والأقراص والكبسولات واللبوسات والأشرة والنقط
(ج) مائة وخمسون أمبول الفاكامفين . مائة سنتيمتر ستادول
مادة 7 – يصرح لصيدليات الخدمة الليلية وصيدليات الشركة المصرية لتجارة الأدوية بتجاوز هذه الكميات بحد أقصي ثلاث مرات حصة الصيدلية العامة .
مادة 8 – يصرف للمستشفيات الخاصة المرخص بها حصة تحدد بمعرفة إدارة الصيدلية بمديرية الشئون الصحية المختصة ووفقا للقواعد التي تضعها الإدارة المركزية للشئون الصيدلية بالاشتراك مع  إلي إدارة المركزية المختصة بالوزارة , وتكون هذه الأصناف عهدة بصيدلية المستشفي .. وفي حالة عدم وجود صيدلية بالمستشفي تكون عهدة طبيب تخصصه إدارة المستشفي وتخطر باسمه إدارة الصيدلية المختصة .
مادة 9 – تمسك كل مؤسسة صيدلية ( صيدلية عامة أو خاصة ) أو مستشفي خاص بدون صيدلية لها مستحضرات صيدلية مؤثرة علي الحالة النفسية واردة بالجدول الأول دفترا لقيد هذه الأصناف معتمدا ومرقوما من إدارة الصيدلية المختصة يدون به تاريخ الورود والصرف كما ونوعا وتلتزم هذه الجهات بالأحتفاظ بالدفاتر والتذاكر الطبية المنصرف بموجبها هذه الأصناف مدة خمس سنوات تكون خلالها عهدة مدير الصيدلية أو الطبيب الذي تعينة إدارة المستشفي بحسب الأحوال .
مادة 10 – لا تصرف مواد ومستحضرات الجدول الأول من الصيدليات العامة إلا بموجب تذكرة طبية من التذاكر المدموغة لاتحاد نقابات المهن الطبيبة مستقلة تحسب من المريض وتقيد بدفتر المواد النفسية المذكورة في المادة (9)
لا تصرف مواد الجدول الثاني إلا بموجب تذكرة طبية من تذاكر اتحاد نقابات المهن الطبية المدموغة مستقلة أو متضمنة أدوية أخري ويتم ختمها بخاتم الصيدلية لعدم تكرار الصرف .
علي ألا تتعدي الكمية الموصوفة والمنصرفة من المواد المؤثرة والمنصرفة من المواد المؤثرة علي الحالة النفسية الكميات المذكورة بمقدمة الجداول المرافقة .
مادة 11 – يجب أن يبين بالتذكرة الطبية المخصصة لصرف هذه المستحضرات اسم المريض وعنوانه أو العائلة أو أسم وعنوان ورقم البطاقة الشخصية أو العائلية لمن تولي الصرف .
ولا تصرف هذه التذاكر بعد مضي خمسة أيام من تحريرها أو إذا وجد بها كشط أوشطب أو تصحيح ويجب إلا تتعدي الكمية الموصوفة الكميات الواردة بالجداول المرافقة .
مادة 12 – علي المؤسسات الصيدلية عند استلام هذه الأصناف من الشركة المصرية لتجارة الأدوية أن تقدم طلبا مختوما بخاتم الصيدلية سموم ) موقعها عليه من مدير الصيدلية ويقوم فرع الشركة المذكورة بتحرير فاتورة بيع بالأجل ويخطر البيع نقدا وعلي الصيدلية عند استلام هذه الأصناف اعتماد صورة الفاتورة البيع يتم توقيعها من الصيدلي المدير ويتم الأحتفاظ بها بالصيدلية لمدة خمس سنوات كما يتم حفظ صورة الفاتورة المختومة بفرع الشركة لنفس المدة برفقة طلب الصرف
مادة 13 – ترسل فروع الشركة المصرية لتجارة الأدوية كشفا شهريا بالمنصرف من هذه المستحضرات إلي إدارة الصيدلية بمديرية الشئون الصحية المختصة يبين به أسماء المؤسسات الصيدلية
والمستحضرات المنصرفة كما ونوعها ورصيد كل نوع في نهاية الشهر من كل نوع , وترسل صورة إلي الإدارة المركزية للشئون الصيدلية للمتابعة
مادة 14 – تلتزم صيدليات الخدمة الليلية وصيدليات الشركة المصرية لتجارة الأدوية بتوفر أصناف المواد والمستحضرات المؤثرة علي الحالة النفسية .
مادة 15 – يراعي تطبيق أحكام هذا القرار عند تسجيل مستحضرات جديدة تحتوي علي إحدي المواد المبينة بالجدول المرفقة ويتم إدراجها بالجدول المناسب بناء علي قرار من اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية .
مادة 16 – علي اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية مراجعة ملفات تسجيل المستحضرات المسجلة المحتوية علي المواد وارد بهذا القرار بما يضمن عدم إساءة استعمالها وذلك علي النحو التالي :
(أ) تعديل الكمية بالعبوة السابق تسجيلها
(ب) إضافة التحذيات اللازمة بالنشرة أو البطاقة أو العبوة
(ج) نقل أي مادة أو مستحضرات من دول إلي آخر
مادة 17 – لا يجوز تعوزيع عينات طبية مجانية من المواد والمستحضرات الواردة بالجداول المرافقة لهذا القرار , ويتم حصر الكميات الموجودة أو الشركات وتسلم إلي الإدارة العامة للتموين الطبي بالوزارة
مادة 18 – يجوز بقرار من رئيس الإدارة المركزية للشئون الصيدلية بناء علي عرض إدارة الصيدلية المختصة وقف صرف الحصة المقررة للمؤسسات الصيدلية من والأدوية المؤثرة علي الحالة
النفسية في حالة ثبوت عدم انتظام القيد بالدفتر المخصص لهذا الغرض أو حالة فقده أو عدم الأحتفاظ به أو ضياع التذاكر المنصرفة بموجبها هذه الأدوية وذلك إلي حين زوال الأسباب .
مادة 19 – تسري العقوبات المنصوص عليها في القانون 127 لسنة 1955 علي المخالفين لأحكام هذا القرار وتخطر النقابة المختصة بالمخالف .
مادة 20 – يلغي القرار رقم 301 لسنة 1976 والقرارات المعدلة له والمكملة له والقرار الوزاري رقم 124 لسنة 1985 المشار إليه .
مادة 21 – ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ن ويعمل به من تاريخ صدوره , صدر في 7 / 10 / 1985
                                             وزير الصحة
                                 أ.د / حلمي الحديدي


الجدول الأول
للمواد والمستحضرات المؤثرة علي الحالة النفسية (1)
المواد و المستحضرات الواردة في الجدول تخضع لأحكام جميع بنود القرار ولا يجوز أن تحتوي التذكرة الطبية المنصرف فبموجبها مواد ومستحضرات هذا الجدول إلا علي علبة واحدة لصنف واحد من أضغر العبوات المسجلة بوزارة الصحة من صنف واحد فقط .
(أ) المواد الآتية وكذلك المستحضرات التي تحتوي علي أي مادة من هذه المواد بكمية تزيد عن 100 مليجرام في الجرعة الواحدة أو يتجاوز تركيزها في المستحضر الواحد 2.5% .
1-3 ايثيل مورفين
ايثل مورفين – مثل ديونين
2 – 6 اسيتوكسي – 3 – ميتوكسي – ن – مثيلت 5.4 – أبوكسي – مورفينان – استيل داي هيدروكودايين
3-6 هيدروكشي – 3 – ميثوكسي – ن – ميثيل – 4.5 – أبوكسي – مورفينان – ( داي هيدروكوايين )
4 – مورفولينيل ايثيل مورفين
فولكودين – مثل نيكودين
3-5- – ميثل مورفيين
(كواديين )
6-ن- ديمثيل مودايين
(نوركوديين )
7-6- نيكوتينيل ثنائي ايدروكواديين
(موكوداي كودايين )
8-6 نيكوتينيل كودايين
نيوكودين
وأملاحها ونظائرها
(ب ) المادة الآتية ومستحضرتها التي تحتوي علي أكثر من 100 مليجرام بالجرعة الواحدة مع وجود ما يساويها علي الأقل من مادة الميثيل
سيليولوز
ن – ( 1 – ميثيل . 2 – بيبريديل نوايثيل ) – ن – 2 – بيبريديل بيو ناميد بروبيرام مثل الجبريل .
(ج) المواد الآتية ومستحضراتها بأي نسبة كانت ماعدا المستحضرات الصيدلية الواردة في الجدول الثالث من هذا القرار
1 -3 – ميثل – 2 – فينيل مورفولين
(فيتمترازين ) مثل ابوزان
2 – (+) – 3.4 – داي ميثل – 2- فينل مورفولين
فيناد يمترازين
3 –    –   داي ميثل فينيل ابثيل أمين
فنتلرمين مثل ميرابرونت
4 – 5 – ( ب – كلورفيني ) – 5.2 – داي هيدرو – 3 هـ – اميدرازو (1.2 _ )- ايزويندول – 5 – أول
مازوندول . مثل تبرونالك
5 – 5 – ايثيل – 5 – ( 1 – ميثيل بيوتيل ) حمض باربيتيوريك بنتوبارميتال
6 – 1 ( 1 – فينيل سيكو لو هيكسيل ) بيبريدين
فنسيكليدين
7 – 5 – 5 ( 1 – سيكلو هكسين – 1 – يل ) – 5 – ايثيل حمض باربيتيوريك
سيكلوباربيتال مثل فانودرم – فالامين
8 – ( ثنائي ايثيل امينو ) – بروبيوفينون
امفيبرامون مثل ابيست
9 – 5 – الليل – 5 – ( 1 – ميثيل بيوتيل ) حمض باربينيويك سيكوباربيتال
10 – ن – بنزيل – ب – داي ميثيل ايثيل فينا ثيلامين بنزفيتامين
11 – – (+) – 4 داي ميثيل – امينو – 2.1 – ادي فينيل – 3 – ميثل – 2 بيتانيل بروبيونيت
ديكسترو بربوكسيفين مثل الحافان – دولوكسين – داي انتالفبيك – بروبوكسين
12 – 5 – ( و – فلوروفينيل ) 3.1 – داي هيدرو – 1 ميثل – 7 – نيتو – 2 هـ – 4.1 بنزوديازبيين – 2 – أون
فلونيتر ازيبام مثل روهيبنول
13 – 3.1 – داي هيدرو – 7 – نيترو – 5 فينيل – 2 هـ 4,1 بنزودايازبيين – 2- أون نترازيبا ممثل موجادون
(د) المستحضرات الصيدلية التي تحتوي علي أكثر من 200 ميليجرام ( مائتا مليجرام ) في الجارعة الواحدة من مادة :
2 – ميثيل بروبيل – 3.1 بروبانيديول داي كاربامات
( مبروبامات ) مثل كويتان وترانكيلان وبراترانكيل
(هـ) المستحضرات الصيدلية التي تحتوي علي اكثر من 70 مليجرام في الجرعة الواحدة من مادة :
5 – الليل – 5- ايزوبيوتيل حمض باريتورك بيوتالبيتال
(و ) كذلك المواد والمستحضرات الصيدلية الآتية بأشكالها الصيدلية المختلفة ما لم ينص تحديد شكل صيدلي بذاته –
– صبغة الكافور المركبة                – مسحوق دوفر
– قط كلورودين                           – الفاكامفين
– ديو كا مفين                             – نيو كودين
– باركودين                                – كودينال
– كودينال افيدرين                   – أقراص كوداين فوسفات
– أقراص  بونكولاز                – كبسولات كوديبرنت
– فسباراكس ليمونال               – سلمونال
– فينوباربيتوز 0.1 جلرام     – باربي 2
– دروميل                            – سرباتورنيل
– بليمازين                          – فيال ستادول
– رياكتيفان                        – كبسولات باراكودين ريتارد
الجدول الثاني
للمواد والمستحضرات المؤثرة علي الحالة النفسية
المواد الواردة في هذا الجدول ومستحضراتها بأي نسبة كانت يسمح بوصفها وصرفها في حدود علاج شهر واحد . وبحد أقصي صنفان فقط في التذكرة الطبية الواحدة .
– جميع مشتقات الديازيبام ( بنزوديازيبيز )
– 1 – 8 – كلورو – 1 – ميثيل – 6 – فينيل 4 – هـ 0 س0 ترايازولو ( 4.3 – أ )
– (1.4 ) بنزوديازيبين – مبرازولام
1- 7 برومو – 3.1 – دايهيدرو – 5 – ( 2 – بيريديل ) –
2 هـ – 4.1 بنزودايبين – 2 – أو بررومازيبام مثل ليكوتانبل .
3 – 7 – كلورو – 3.1 داي هيدرو – 3 – هيدروكسي – 1-
5 – ميثل – 5 – فينل – 2 – 4.1 بنزويازيبين – 2-أون
– داي ميثيل كاربامات ( استر ) كامازيبام .
4 – 7 – كلورو – 2 – ميثيل امينو – 5 – فنيل – 3هـ –
4.1 بنزودايزيبين – 4 – أكسيد كلوريديازيبو أكسيد مثل لبريوم – لبران – ليبرتان .
5 – 7 – كلور – 1 – ميثيل – 5 – فينيل – 1 هـ – 5.1 بنزوديايبين – 4.2
( 3 – 5 هـ ) دايون كلوبازام مثل فيريزيوم
6-7 – كلورو – 3.2 داي هيدرو – 2 اكسو – 5 فينيل – 1هـ (4.1) بنزوديازبين – 3 كاربو كسيليك أسيد كلورازيبات مثل ترانكسين
7 – 5 – (و – كلورفنيل ) 7 اثيل – 3.1 داي هيدرو – امثيل – 2 هـ – ثيينو (3.2 أي ) 4.1 – يازبين – 2 أون كلوتيازيبام
8 – 10 – كلورو – 11 ب ( و – كلورو فينيل ) – 2 و 4 و 7 و 11 ب – تتراهيدرو – اكزازولو ( 3 و 7 – د ) (4.1) بنزوديازبين – 6 ( 5هـ) أون كلوكازولام
9 – 7 كلورو – 5 ( و – كلوروفينيل ) 3.1 داي هيدرو – 2 هـ 2 ( 4.1) بنزوديازيبين 2 أون ديلوازيبام
10 – 7كلورو 3.1 – داي هيدرو – 1 – ميثيل – 5 – فنيل – 2 هـ – 4.1 – ديازبين 2 أون ديازيبام مثل فاليم – ستسوليد – سيدوكسين – فالنيل – كليم – ديازيبام .
11 – 8 – كلورو – 6 فينيل – 4 هـ – ك – تراي زولو ( 3.4 – أ) (4.1) بنزوديازيبين استازولام .
12 – ايثيل – 7 كلورو – 5- – (- فلور وفينيل ) 3.2 – داي هيدرو – 2 – أوكسو – 1 هـ – 4.1 – بنزويازيبين – 3 – كاربوكسيلات
13 – 7 كلورو – 5 ( و – فلورو فينيل ) 3.1 – داي هيدرو – 1 – ميثيل – 2 هـ – 4.1 – بنزوديازببين – 2 أون فلوديازيبام
14 – 7 – كلورو – 1- ( 2 – ” داي ايثيل امينو “) ايثل – 5 ( و – فلوروفينيل ) 3.1 – داي هيدرو – 2 هـ – 4.1 بنزوبازيبين – 2 – أون فلورازيبام
15 – 7 كلورو – 3.1 – داي هيدرو – 5- فينيل -1- ( 2 و 2 و 2  – تراي فلوروايثيل ) – 2 هـ – 4.1 بنزوديازيبين – 2 – أون هالازيبام
16 – 10 برومو – 11 ب – ( و فلوروفينيل ) 2 و 3 و 7 و 11
ب – تنلراهيد روكسازولو ( 2.4 – د  ) (4.1) بنزوديازيبين – 6 (5هـ ) – أون هالوكسازولام
17 – 11 – كلورو – 12.8 ب – داي هيدرو – 8.2 – داي ميثيل – 12 ب فينيل – 4 هـ  – ( 3.1 ) – أو كسازينو ( 2.3 – ذ ) ( 4.1) بنزوديازيبين – 7.4 ( 7.4 (6 هـ ) – ديون كيتازولام
18 – 6 – ( و – كلوروفينيل ) – 4.2 – داي هيدرو – 2- ( 4 – ميثيل – 1 – ببرازينيل – مثلين ) 8 – نيترو – 1 هـ – اميديازول (2.1_ 1) (4.1) بنزوديازيبين – 1- أون
لوبرازولام
19 – 7 كلورو – 5 ( و – كلورو فينيل ) 3.1 – داي هيدرو – 3 – هيدروكسي – 2 هـ 4.1 بنزوديازيبين – 2 – أون ( لورازيبام ) مثل اتيفان
20 – 7 كلورو – 5 ( و – كلورو فينل ) 3.1 – داي هيدرو –
3 – هيدروكسي – 2 هـ 4.1 بنزوديزيبين – 2 – أون لوزميتازيبام مثل نوكتاميد ولوراميت
21 – 7 كلورو – 3.2 داي هيدرو – 1 – ميثيل – 5 – فينيل – 1 هـ – 4.1 بنزوديازيبين
ميدازيبام مثل نوبريوم
22 – 3.1 داي هيدرو – 1- ميثيل – 7 نيترو – 5 – فينيل – 2 هـ  – 4.1 بنزوديازيبين
نيميتازيبام
23 – 7 – كلورو – 3.1 داي هيدرو -5 – فينيل – 2 هـ 4.1 – بنزوديازيبين – 2 – أون
نورد ازيبام مثل مادار ومادار نوتي
24 – 7 كلورو – 3.1 – داي هيدرو – 3 – هيدروكسي – 5 – فينيل – 2 هـ – 4.1 _ بنزوديازيبين – 2 أون أوكازيبام مثل سيتريباكس
25 – 10 – كلورو – 2و3 و 7 و 11 ب – تتراهيدرو – 2- ميثيل 11ب – فينل أوكازولو ( 2.3 – د ) ( 4.1) بنزوديايبين – 6 ( 5 هـ) – أون أو كازولام
26 – 7 – كلورو – 3.1 – داي هيدرو – 5 – فينيل – 1- ( 2_ بروبينيل ) – 2 هـ – 4.1 بنزوديازيبين – 2- أون
27 – 7 كلورو – 1 – ( سيكلو بروبيل مثيل ) – 3.ا – داي هيدو – 5- فينل – 2 هـ 4.1 بنزوديازيبين – 2- أون
برازيبام مثل دمترين
28 – 7 كلورو – 3.1 – داي هيدرو – 3 – هيدروكسي – 1 – ميثيل -5- فينيل – 2 هـ – 4.1 – بيزوديازيبين – 2- أون
تيما زيبام مثل نورميزون وليفا نكسول
29 – 7 – كلورو – 5 – سيكلو هيكسان – 1 – ييل – 3.1 – داي هيدرو – 1 – ميثيل – 2 هـ – 4.1 – بنزوديازيبين – 2- أون
30 – 8 كلورو – 6 – ( و – كلورو فينيل ) -1 – ميثيل – 4 هـ س – ترايازولو ( 3.4 – أ ) (4.1) بنزوديازيبين ترايا زولام مثل هالسيون
الجدول الثالث
للمواد والمستحضرات المؤثرة علي الحالة النفسية
المواد والمستحضرات الوارد في هذا الجدول يجب أن تصرف من الصيدليات بموجب تذكرة معفاة من شرط سحب التذكرة الطبية من المريض ومن الحد الأقصي للتذكرة الواحدة
1 – كبسولات كورفاس
2 – أقراص مجرانيل
3 – لبوس كافرجوت
4 – مادة : 5 – ( و – كلوروفينيل ) – 3.1 داي هيدرو – 7 – نيترو – 2 هـ – 4.1- بنزوديازيبين – 2 أون
كلونازيبام مثل رديفوتريل – أقراص – نقط
5 – لبراكس أقراص
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) تضاف إلي الجدول الأول من القرار رقم 487 لسنة 1985 جميع المستحضرات التي تحتوي علي مادة كيتالمين هيدروكلوري
وزارة الصحة
قرار رقم 254 لسنة 1992
بتعديل جداول القرار الوزاري رقم 487 لسنة 1985
في شأن تنظيم تداول بعض المواد والمستحضرات الصيدلية
المؤثرة علي الحالة النفسية (1)
وزير الصحة
بعد الإطلاع علي القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة ,
وعلي القانون لرقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها والمعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989
وعلي القرار الوزاري رقم 487 لسنة 1985 في شأن تنظيم تداول بعض المواد المؤثرة علي الحالة النفسية
وعلي ما عرضة علينا السيد الدكتور / رئيس الإدارة المركزية للشئون الصيدلية
قـــــــــرر
مادة 1 – تضاف إلي الجدول الثاني من القرار الوزاري  رقم 487 لسنة 1985 جميع المستحضرات  التي تحتوي علي أي كمية من مادتي الكودايين والداي هيدرو كودايين وأملاحها حتي 100 ملليجرام في الجرعة أو بتركيز حتي 2.5% في المستحضرات الواحد
أما المستحضرات التي تحتوي علي أكثر من 100 مليجرام أو بيتركيز أكثر من 2.5% في المستحضر الواحد تظل كما هي مدرجة بالفقرة (أ) من الجدول الأول من القرار الوزاري رقم 487 لسنة 1985
كما تضاف مادة الفينو باربيون وأملاحها إلي الجدول من نفس القرار الوزاري المشار إليه
مادة 2 – ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية , ويعمل به من تاريخ صدوره , صدر في 11 / 10 / 1992
                                                  وزير الصحة
دكتور / محمد راغب دويدار
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوقائع المصرية العدد 255 في 9 / 11 / 1992