صيغة طلب منع من السفر

السيد الفاضل المستشار/ رئيس محكمه اسرة الهرم
للاحوال الشخصه يصفته قاضيا للامور الوقتيه.

تحية طيبة واحتراما وبعد

تتقدم لسيادتكم السيدة /………………………………. – مسلمه الديانه – مصريه الجنسيه- والمقيمة
ومحلها المختارمكتب الاستاذ/ ———————— .

ضد
۱السيد :
۲السيد : وزير الداخلية بصفته .
۳السيد : رئيس مصلحة الجوازات والسفر والهجره بصفته .

الموضوع

المعروض ضده الاول / مصري الجنسية ـ مسلم الديانة تزوج الطالبة بتاريخ ۱۷/۱/ م بموجب عقد زواج شرعي ورسمى موثق مقيد بسجل الاحوال المدنية ورزقت الطالبة منه على فراش الزوجية بمنزل الزوجية الكائن شارع الملك فيصل ـ الجيزة بالطفل الصغير/……………….وفي غضون شهر يناير لعام ۲۰۱۲ قام المعروض ضده الاول بطرد الطالبة من مسكن الزوجيه الكائن وذلك بدون مبرر أو وجه حق من الشرع والقانون وكذلك أنتزع منها الصغير /……………………… وأمتنع عن تسليمها إياه ، وقد نما إلى علم الطالبة أن المعروض ضده الاول يشرع الان في الخروج من مصر وياخذ الطفل للسفر به الى الخارج دون والدة الطفل وحرمان الطفل من حضانة امه الطالبة بعد ان تركها بلا نفقة ولا منفق حيث اتصل هاتفيا المعروض ضده الاول بالطالبة واخبرها بذلك ولما كان ذلك وكانت المادة السابعة من قانون الطفل رقم ۱۲ لسنة ۱۹۹٦ م المعدل بالقانون رقم ۱۲٦ لسنة ۲۰۰۸ تنص على ان:-

يتمتع كل طفل بجميع الحقوق الشرعية وعلى الاخص حقه فى الرضاعة والحضانة والماكل والملبس ورؤية والديه ورعاية امواله وفقا للقوانين الخاصة بالاحوال الشخصية”.
كما تنص المادة السابعة مكرر من ذات القانون على ان:-

يختص رئيس محكمة الاسرة دون غيره باصدار امر على عريضة فى المسائل المنصوص عليها فى المادة الاولى من مواد اصدار القانون رقم ۱ لسنة ۲۰۰۰ وذلك بصفته قاضيا للامر الوقتية
هذا وحددت الفقرة الخامسة من المادة الاولى من مواد اصدار القانون رقم ۱ لسنة ۲۰۰۰ م قانون الاحوال الشخصية باجراءات التقاضى في المنازعات حول السفر الى الخارج.
وحيث ان من شان سفر الطفل/ دون حضانه امه الطالبه يلحق بالطفل اضرارا بالغه وبالطالبه حيث يحرم الطفل من كافه حقوقه الشرعيه والقانونيه التى كفلتها له القوانين المصريه ويحرم الام الطالبه من كافه حقوقها الشرعيه والقانونيه وخاصة حقها فى الحضانه والامومه

لذالك

يلتمس مقدمه من سيادتكم بعد الاطلاع على حافظه المستندات المرفقه صدور امركم العادل بمنع الطفل /………..
من السفر خارج البلاد المصريه الا فى حضانه امه الطالبه /……………………………………….حيث ان الطفل لا يتجاوز ثلاثة سنوات من عمره وهو فى حضانه الطالبه شرعا وقانونا


وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر الاحترام

مقدمه لسيادتكم /