حكم نقض فى انقطاع المرافعة

انقطاع المرافعة

=================================

الطعن رقم  0030     لسنة 02  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 135

بتاريخ 30-06-1932

الموضوع : اجراءات المرافعات       

 الموضوع الفرعي : انقطاع المرافعة                                  

فقرة رقم : 1

إنقطاع المرافعة فى الدعوى التى لم تهيأ بعد للحكم يحصل بمجرد قيام أحد أسباب ثلاثة بأحد الخصوم ، و هى الوفاة و تغير الحالة الشخصية و العزل من الوظيفة المتصف بها فى الدعوى . و يترتب على هذا الإنقطاع أن يكون كل ما يباشره الخصم الآخر فى الدعوى من أعمال و إجراءات باطلاً لا يحتج به على وارث المتوفى أو على من يقوم عمن عزل أو عمن تغيرت حالته الشخصية . أما الدعوى المهيأة للحكم – و هى تعتبر كذلك متى قدم الخصوم للمحكمة أقوالهم و طلباتهم الختامية – فلا يترتب على قيام أى تلك الأسباب الثلاثة بأحد الخصوم فيها إنقطاع المرافعة ، بل يكون للمحكمة أن تحكم فى الدعوى على حاصل تلك الأقوال و الطلبات الختامية .

=================================