القانون رقم ۱٤ لسنة ۲۰۱۹ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ۳۸ لسنة ۱۹۷٦ فى شأن تحسين وصيانة الأراضى الزراعية

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يُستبدل بنصوص المواد الأولى والثانية، والثالثة، والرابعة، والسادسة من القانون رقم ۳۸ لسنة ۱۹۷٦ فى شأن تحسين وصيانة الأراضى الزراعية، النصوص الآتية : –

المادة الأولى :
مع مراعاة اختصاصات وزارة الموارد المائية والرى المنصوص عليها فى قانون الرى والصرف الصادر بالقانون رقم ۱۲ لسنة ۱۹۸٤، تتولى وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى بواسطة أجهزتها المختصة القيام بعمليات تحسين وصيانة وتطوير الرى الحقلى على مستوى المراوى الحقلية فى الأراضى الزراعية، وذلك فى حدود المبالغ التى ترصد لهذا الغرض سنويًا بالموازنة العامة للدولة والاتفاقيات المبرمة مع الحكومة المصرية فى هذا الشأن.
وتشمل هذه العمليات إنشاء شبكة من المصارف الحقلية المكشوفة بجميع درجاتها، وأساليب الرى الحقلى الحديثة، وغير ذلك من الأعمال التى تؤدى إلى تحسين وصيانة وتطوير الرى الحقلى فى الأراضى الزراعية، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الزراعة واستصلاح الأراضى بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية والرى.
وتطبق أحكام قانون الرى والصرف المشار إليه فى حالة نزع ملكية الأراضى الزراعية للمنفعة العامة أو الاستيلاء المؤقت عليها.

المادة الثانية:
يلتزم حائزو الأراضى الزراعية التى تجرى فيها عمليات التحسين والصيانة وتطوير الرى الحقلى على مستوى المراوى الحقلية بتمكين العاملين بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى من تنفيذ هذه العمليات أيًا كانت حالة الزراعة الحقلية القائمة، على أن يعوض زراع الأراضى عما يتلف من الزراعة والأراضى الزراعية بسبب هذه الأعمال وفقًا للقيمة السوقية لها فى ذلك الوقت.
ويصدر بإجراءات تقدير هذا التعويض قرار من وزير الزراعة واستصلاح الأراضى.

المادة الثالثة:
يلتزم حائزو الأراضى الزراعية بتطهير المصارف الحقلية المكشوفة وصيانة مشاريع تطوير الرى الحقلى على مستوى المراوى الحقلية التى أنشئت فى أراضيهم والمحافظة عليها.
ويجوز لمختصين بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى أن يخطروا رجال الإدارة لتكليف حائزى الأراضى بإجراء ما يلزم من أعمال التطهير والصيانة المذكورة وذلك خلال المدة التى يتم تحديدها، وإلا قام الجهاز التنفيذى لمشروعات تحسين الأراضى بإجراء هذه الأعمال على نفقة المخالف.
ويكون ذلك كله وفقًا للقواعد التى يصدر بها قرار من وزير الزراعة واستصلاح الأراضى.

المادة الرابعة:
تعد وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى بيانًا بما تكلفته عمليات منظومة تطوير الرى الحقلى على مستوى المراوى الحقلية حسب التكلفة الفعلية للفدان الواحد، وتحصل قيمة هذه التكاليف من حائزى الأراضى الزراعية دفعة واحدة أو على أقساط سنوية بدون فوائد لمدة لا تجاوز عشر سنوات، على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وعلى وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى أن ترسل إلى وزارة المالية بيانًا بالأراضى التى تمت فيها عمليات منظومة تطوير الرى الحقلى على مستوى المراوى الحقلية، وقيمة المبالغ المطلوب تحصيلها.

المادة السادسة:
يُعاقب على مخالفة أحكام المادة الثانية، والفقرة الأولى من المادة الثالثة من هذا القانون بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه عن كل فدان أو كسر منه.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى ۱۸ رجب سنة ۱٤٤۰هـ
(الموافق ۲۵ مارس سنة ۲۰۱۹م).