أحكام نقض فى سقوط الخصومة

سقوط الخصومة

=================================

الطعن رقم  0074     لسنة 21  مكتب فنى 04  صفحة رقم 854

بتاريخ 09-04-1953

الموضوع : اجراءات المرافعات       

 الموضوع الفرعي : سقوط الخصومة                                     

فقرة رقم : 1

دعوى سقوط الخصومة أى بطلان المرافعة لإنقطاعها ثلاث سنوات وفقاً لأحكام قانون المرافعات القديم يجب أن ترفع للمحكمة المنظورة أمامها الدعوى ، فإذا كانت الدعوى مطروحة أمام محكمة الإستئناف وجب رفعها أمامها ، ولايعتبر هذا إخلالاً بمبدأ وجوب نظر الدعوى لدى درجتين ، ذلك أن دعوى بطلان المرافعة هى فى الواقع دفع للخصومة أوجب القانون رفعه بصحيفة ، وقد أقر قانون المرافعات الحالى هذا النظر حتى أنه أجاز تقديم طلب سقوط الخصومة فى صورة دفع أمام المحكمة المنظورة أمامها الدعوى إذا عجل المدعى دعواه بعد إنقضاء السنة المقررة للسقوط [ م 303 مرافعات ] ولايحول دون إختصاص محكمة الإستئناف بنظر دعوى بطلان المرافعة أن يكون الإستئناف الذى رفع أمام محكمة الإستئناف المختلطة لم يقيد ، إذ وفقاً لأحكام قانون المرافعات المختلط كان الإستئناف يعتبر مرفوعا أمام المحكمة بمجرد إعلان صحيفته وما يترتب على عدم قيده إعتبار الإستئناف كأن لم يكن .

=================================

الطعن رقم  0278     لسنة 27  مكتب فنى 14  صفحة رقم 170

بتاريخ 24-01-1963

الموضوع : اجراءات المرافعات       

 الموضوع الفرعي : سقوط الخصومة                                     

فقرة رقم : 3

استخلاص الحكم أن فى مكنة الطاعن تحريك الاستئناف باسم المطعون عليه قبل فوات ميعاد سقوط الخصومة وأنه من أجل ذلك يكون اسناده الاهمال الجسيم إلى المطعون عليه كسبب لاعتراض الخارج عن الخصومة على الحكم الصادر بسقوط تلك الخصومة ـ فى غير محله ، استخلاص موضوعى مبرر متى كان ذلك الاستخلاص سائغا .

                    ( الطعن رقم 278 سنة 27 ق ، جلسة 1963/1/24 )

=================================

الطعن رقم  0600     لسنة 49  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1027

بتاريخ 03-04-1980

الموضوع : اجراءات المرافعات       

 الموضوع الفرعي : سقوط الخصومة                                     

فقرة رقم : 1

من المقرر – وفقاً للمادة 133 من قانون المرافعات – أن الدعوى تستأنف سيرها بصحيفة تعلن إلى من يقوم مقام الخصم الذى توفى أو فقد أهليته للخصومة أو زالت صفته بناء على طلب الطرف الآخر أو بصحيفة تعلن إلى هذا الطرف بناء على طلب أولئك ، و لا يؤثر فى صحة الإعلان عدم نظر الدعوى فى الجلسة المحددة ، و توقيع الجزاء بسقوط الخصومة مناطه عدم السير فى الدعوى بفعل المدعى أو إمتناعه مدة سنة من تاريخ آخر إجراء صحيح فيها ، إذ أن سقوط الخصومة جزاء فرضه المشرع على المدعى الذى يتسبب فى عدم السير فى الدعوى بفعله أو إمتناعه إذا طلب صاحب المصلحة ذلك .

=================================

الطعن رقم  0403     لسنة 41  مكتب فنى 32  صفحة رقم 2299

بتاريخ 14-12-1981

الموضوع : اجراءات المرافعات       

 الموضوع الفرعي : سقوط الخصومة                                     

فقرة رقم : 1

يشترط فى الإجراء المانع من سقوط الخصومة أن يكون صحيحاً أو يصبح صحيحاً لعدم التمسك ببطلانه فى الوقت المناسب .

=================================

الطعن رقم  0272     لسنة 51  مكتب فنى 36  صفحة رقم 1044

بتاريخ 26-11-1985

الموضوع : اجراءات المرافعات       

 الموضوع الفرعي : سقوط الخصومة                                     

فقرة رقم : 2

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة – أن إنقضاء الخصومة طبقاً لنص المادة 140 من قانون المرافعات يترتب عليه ذات الآثار التى تترتب على سقوطها ، و النص فى الفقرة الأولى من المادة 137 من هذا القانون على أنه ” يترتب على الحكم بسقوط الخصومة سقوط الأحكام الصادرة فيها بإجراءات الإثبات و إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما فى ذلك رفع الدعوى و لكن لا يسقط الحق فى أصل الدعوى و لا فى الأحكام القطعية الصادرة فيها و لا فى الإجراءات السابقة لتلك الأحكام أو الإقرارات الصادرة من الخصوم أو الإيمان التى حلفوها ” مفاده أن الحكم بسقوط الخصومة فى الإستئناف يترتب عليه زوالها أمام المحكمة مما يخرج النزاع عن ولايتها و يمتنع عليها النظر فيه – و كان الحكم بإنقضاء الخصومة –  و على ما تقدم بيانه – له ذات الأثر الذى – لا يحول دون إعماله سبق صدور حكم قطعى فى الدعوى لأن عدم سقوط هذا الحكم طبقاً لنص الفقرة الأولى من المادة 137 المشار إليها و أياً كان موضوعه – ليس من شأنه المساس بما للحكم بإنقضاء الخصومة من حجية بصدد زوالها .

                    ( الطعن رقم 272 لسنة 51 ق ، جلسة 1985/11/26 )

=================================