أحكام نقض فى اسباب كسب الجنسية

الاستيلاء المؤقت

=================================

الطعن رقم  0127     لسنة 35  مكتب فنى 20  صفحة رقم 668

بتاريخ 24-04-1969

الموضوع : اسباب كسب الملكية       

 الموضوع الفرعي : الاستيلاء المؤقت                                 

فقرة رقم : 1

مفاد نص المادة 17 من القانون رقم 577 سنة 1954 بشأن نزع الملكية للمنفعة العامة أن السلطة التى خولها القانون للمحافظ فى الإستيلاء المؤقت على العقارات فى الأحوال الطارئة أو المستعجلة هى سلطة إستثنائية مقيدة بقيام حالة الضرورة التى تبرر هذا الإستيلاء ، و قد ترك القانون للمحافظ تقدير قيام هذه الحالة و لم يصرح له بتفويض غيره فى إصدار قرارات الإستيلاء المؤقت فى الأحوال التى أجاز فيها هذا الإستيلاء ، فلا يجوز لذلك المحافظ أن ينيب غيره فى إصدار تلك القرارات .

=================================

الطعن رقم  0127     لسنة 35  مكتب فنى 20  صفحة رقم 668

بتاريخ 24-04-1969

الموضوع : اسباب كسب الملكية       

 الموضوع الفرعي : الاستيلاء المؤقت                                 

فقرة رقم : 2

ما تنص عليه المادة 18 من القانون 577 لسنة 1954 ، من وجوب تحديد مدة الإستيلاء المؤقت على العقارات – سواء كان الإستيلاء بقرار من الوزير المختص أو من المحافظ – بحيث لا تجاوز المدة ثلاث سنوات من تاريخ الإستيلاء الفعلى ، يقتضى أن يكون قرار الإستيلاء المؤقت الصادر من المحافظ مكتوبا و محددا فيه مدة الإستيلاء حتى يكون بيد صاحب الشأن فى العقار سند يمكن أن يعتمد عليه فى مطالبة جهة الإدارة بأعادة العقار إليه فى نهاية المدة المحددة للإستيلاء فى حالة إمتناعها عن تنفيذ ما توجبه عليها المادة 18 من إعادة العقار فى نهاية المدة المحددة للإستيلاء بالحالة التى كان عليها وقت الإستيلاء ، يؤيد هذا النظر أن القانون إستوجب فى حالة حصول الإستيلاء المؤقت ، بقرار من الوزير المختص ، و هو السلطة المختصة أصلا بإصدار قرارات الإستيلاء المؤقت ، أن ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، و هذا النشر لا يكون إلا إذا كان القرار مكتوبا ، و وجوب صدور قرار المحافظ كتابة لا يتنافى مع قيام حالة الضرورة التى تستلزم إصداره لأن إقتضاء تحرير القرار لا يؤدى إلى تأخير حصول الإستيلاء .

=================================

الطعن رقم  0319     لسنة 35  مكتب فنى 20  صفحة رقم 1200

بتاريخ 11-11-1969

الموضوع : اسباب كسب الملكية       

 الموضوع الفرعي : الاستيلاء المؤقت                                 

فقرة رقم : 1

مفاد نصوص المواد 1/9 ، 11 ، 12 من المرسوم بقانون 25 لسنة 1953 بشأن التعبئة العامة و المادة الأولى من القرار بقانون 388 لسنة 1956 فى شأن الأثمان و التعويضات المشار إليها بالمادة 11 من المرسوم بقانون السالف الذكر أنه ينبغى الرجوع إلى أحكام المرسوم بقانون التعبئة لتحقيق ما رآه الشارع تنفيذا لأعلان التعبئة و الأعتبارات المتعلقة بالمصالح العامة من إباحة الإستيلاء على أشياء كثيرة قد تستلزمها حالة الحرب القائمة و جواز أن يصدر وزير الحربية و البحرية القرارات فى هذا الخصوص ، و من إشتراط تعويض أصحاب الشأن عن هذه الأشياء و بيان الطريق الذى يتم به تقدير التعويض و هو ما تختص به اللجان المشار إليها بالمادة 47 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 ، على أن تظل القرارات التى تصدر بتقدير التعويض فيما يتعلق بمواعيد الطعن فيها و إجراءاته محتفظة بأحكام المادة 12 من المرسوم بقانون التعبئة ، مما مفاده حصول الطعن فى قرار لجنة التقدير بطريق المعارضة أمام المحكمة الإبتدائية المختصة و إتباع إجراءات خاصة للفصل فى المعارضة ، و إعتبار الحكم الذى يصدر فيها مما لا يجوز الطعن فيه بأى طريق من طرق اللطعن .

=================================

الطعن رقم  0506     لسنة 42  مكتب فنى 31  صفحة رقم 841

بتاريخ 19-03-1980

الموضوع : اسباب كسب الملكية       

 الموضوع الفرعي : الاستيلاء المؤقت                                 

فقرة رقم : 4

نصت المادة السابعة من القانون رقم 121 لسنة 1947 على أن ” الأماكن الصادر فى شأنها قرارت الإستيلاء تعتبر فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون مؤجرة إلى الجهات التى تم الإستيلاء لصاحها ” إلا أن القانون رقم 76 لسنة 1947 الذى خول لوزير التربية و التعليم سلطة إصدار قرار الاستيلاء على الأماكن اللازمة لشئون وزارته و الذى إستمر العمل به بالمرسوم الصادر فى 11 يوليو سنة 1948 ، نص فى مادته الأولى على أن يتبع فى تقدير التعويض عن الأماكن المستولى عليها الأحكام المنصوص عليها فى المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين ، و إذ وضع هذا المرسوم الأخير قواعد خاصة لتقدير التعويض عن الإنتفاع بالأشياء المستولى عليها على أساس فائدة رأس المال المستثمر وفقاً للسعر العادى الجارى بالسوق فى تاريخ حصول الإستيلاء مضافاً إليها مصروفات الإستهلاك و الصيانة للمبانى و المنشآت ، و كانت تلك القواعد تغاير الأسس التى إتخذها القانون رقم 121 لسنة 1947 لتحديد أجرة الأماكن التى تسرى عليها ، مما يتعين معه إستبعاد ما ورد بهذا القانون من أحكام خاصة بتحديد الأجرة و ما يرد عليها من زيادة أو خفض .

                    ( الطعن رقم 506 لسنة 42 ق ، جلسة 1980/3/19)

=================================

الطعن رقم  1355     لسنة 51  مكتب فنى 36  صفحة رقم 774

بتاريخ 15-05-1985

الموضوع : اسباب كسب الملكية       

 الموضوع الفرعي : الاستيلاء المؤقت                                 

فقرة رقم : 1

إن نص المادة السابعة من القانون رقم 121 لسنة 1947 – و تقابلها المادة 2/3 من القانون رقم 52 لسنة 1969 ، و المادة 2/6 من القانون رقم 49 لسنة 1977 – على أن ” الأماكن الصادر فى شأنها قرارات إستيلاء يعتبر ما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون مؤجرة إلى الجهات التى تم الإستيلاء لصالحها ” إلا أن القانون رقم 577 لسنة 1954 الخاص بنزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ….‎ وضع قواعد خاصة بالنسبة لمدة الإستيلاء فجعلها محدودة بحد أقصى لا يجاوز ثلاث سنوات يتعين بعدها إنهاء الإستيلاء و ما يتبعه من إعتبار العين مؤجرة ، ما لم يتم قبل ذلك إتخاذ إجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة ،    و إذ كانت تلك القواعد تغاير الأحكام التى شرعتها قوانين إيجار الأماكن بخصوص الإمتداد القانونى بعقد الإيجار ، و أن المستفاد مما تقدم أن العقارات المستولى عليها كما إستثنيت بموجب نصوص القوانين التى أجازت الإستيلاء عليها من أحكام قانون إيجار الأماكن المتعلقة بتحديد الأجرة ، فإنها قد إستثنيت أيضاً بمقتضى المادة 18 سالفة الذكر من أحكام ذلك القانون المتعلقة بإمتداد الإيجار إمتداداً قانونياً إلى أجل غير مسمى ، لما كان ذلك فإنه يتعين الإلتزام بما جاء بالقانون 577 لسنة 1954 بشأن تحديد مدة الإستيلاء المؤقت ، و إستبعاد ما ورد بقوانين إيجار الأماكن من أحكام خاصة بالإمتداد .

                     ( الطعن رقم 1355 لسنة 51 ق ، جلسة 1985/5/15 )                                  

=================================

الطعن رقم  0960     لسنة 53  مكتب فنى 37  صفحة رقم 969

بتاريخ 11-12-1986

الموضوع : اسباب كسب الملكية       

 الموضوع الفرعي : الاستيلاء المؤقت                                 

فقرة رقم : 1

يدل نص المادة السابعة من القانون رقم 121 لسنة 1947 بشأن إيجار الأماكن      و تنظيم العلاقة بين المؤجرين و المستأجرين ، و هى المقابلة للمادة 2/3 من القانون رقم 52 لسنة 69 و من بعده المادة 2/6 من القانون رقم 49 لسنة 1977 – على أن قرار الإستيلاء الصادر من شخص معنوى عام يخوله القانون هذا الحق لأغراض تتعلق بالمصلحة العامة يقوم مقام عقد الإيجار و هو و إن كان يتم بأمر إدارى من الجهة المختصة فيكون النظر فى صحته و طلب إلغائه لمخالفة القانون هو من إختصاص القضاء الإدارى شأن كل أمر إدارى أخر إلا أنه بعد صدوره صحيحاً و وضع اليد على العقار يكون أمر الإستيلاء المذكور قد إستنفذ أغراضه و أصبحت العلاقة بعد ذلك بين الجهة المسئولة و مالك العقار المستولى عليه علاقة تأجيرية تخضع لتشريعات هذه العلاقة بما يؤدى إلى أن النظر فى المنازعات المتعلقة بها يكون من إختصاص المحاكم المختصة طبقاً لهذه التشريعات .

التقادم الثلاثى

=================================

الطعن رقم  0538     لسنة 25  مكتب فنى 12  صفحة رقم 437

بتاريخ 04-05-1961

الموضوع : اسباب كسب الملكية       

 الموضوع الفرعي : التقادم الثلاثى                                  

فقرة رقم : 3

متى كانت مبالغ المعاش التى استولى عليها الطاعن قد دفعت و نشأ الحق فى إستردادها فى ظل القانون المدنى الملغى واستمر هذا الحق قائما إلى تاريخ العمل بالقانون المدنى الجديد فإن الدعوى باستردادها لا تسقط إلا بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذى يعلم فيه من دفع غير المستحق بحقه فى الاسترداد أو بانقضاء خمس عشرة سنة من تاريخ نشوء هذا الحق ، أى المدتين أقصر .

                   ( الطعن رقم 538 لسنة 25ق ،/ جلسة 1961/5/4 )

=================================

الطعن رقم  0136     لسنة 35  مكتب فنى 20  صفحة رقم 1134

بتاريخ 21-10-1969

الموضوع : اسباب كسب الملكية       

 الموضوع الفرعي : التقادم الثلاثى                                  

فقرة رقم : 1

إذ إستحدثت المادة 1/172 من القانون المدنى مدة تقادم تسقط بمقتضاها دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع بإنقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذى علم فيه المضرر بحدوث الضرر و بالشخص المسئول عنه ، و كان النص على هذا التقادم يعد بهذه المثابة من القوانين الموضوعية المتصلة بأصل الحق ، فإنه يحكمه فيما يتعلق بسريانه من حيث الزمان عند التنازع بينه و بين قانون سابق المادة الثامنة من القانون المدنى التى تقضى بسريان مدة التقادم الجديدة من وقت العمل بالنص الجديد إذا كان قد قرر مدة للتقادم أقصر مما قرره النص القديم ما لم يكن الباقى منها أقصر من المدة التى قررها النص الجديد ، و ذلك دون الفقرة الثانية من المادة الأولى من قانون المرافعات السابق التى تقضى بعدم سريان القوانين المعدلة لمواعيد المرافعات متى كان الميعاد قد بدأ قبل تاريخ العمل بها .

                    ( الطعن رقم 136 لسنة 35 ق ، جلسة 1696/10/21 )

=================================

الطعن رقم  0267     لسنة 35  مكتب فنى 20  صفحة رقم 914

بتاريخ 12-06-1969

الموضوع : اسباب كسب الملكية       

 الموضوع الفرعي : التقادم الثلاثى                                  

فقرة رقم : 3

التقادم الثلاثى المنصوص عليه فى المادة 172 من القانون المدنى هو تقادم إستثنائى خاص بدعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع ، فلا يسرى على الإلتزامات التى تنشأ مباشرة من القانون و إنما يسرى فى شأن تقادم هذه الإلتزامات التقادم العادى المنصوص عليه فى المادة 374 من القانون المدنى ما لم يوجد نص خاص يقضى بتقادم آخر .

=================================

الطعن رقم  0178     لسنة 36  مكتب فنى 22  صفحة رقم 495

بتاريخ 20-04-1971

الموضوع : اسباب كسب الملكية       

 الموضوع الفرعي : التقادم الثلاثى                                  

فقرة رقم : 3

التقادم الثلاثى المنصوص عليه فى المادة 172 من القانون المدنى هو تقادم إستثنائى خاص بدعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع . فلا يسرى على الإلتزمات التى تنشأ على مباشرة من القانون . و إنما يسرى فى شأن تقادم هذه الإلتزمات التقادم العادى المنصوص عليه فى المادة 374 من القانون المدنى ما لم يوجد نص خاص يقضى بتقادم آخر .

                    ( الطعن رقم 178 لسنة 36 ق ، جلسة 1971/4/20 )

=================================

الطعن رقم  0047     لسنة 37  مكتب فنى 22  صفحة رقم 756

بتاريخ 10-06-1971

الموضوع : اسباب كسب الملكية       

 الموضوع الفرعي : التقادم الثلاثى                                  

فقرة رقم : 2

نص المادة 172 من القانون المدنى الذى إستحدث تقادم الثلاث سنوات بالنسبة لدعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع من اليوم الذى علم فيه المضرور بحدوث الضرر و بالشخص المسئول عنه و هو نص إستثنائى على خلاف الأصل العام فى التقادم ، قد ورد فى خصوص الحقوق التى تنشأ عن المصدر الثالث من مصادر الإلتزام فى القانون المدنى ، و هو العمل غير المشروع بحيث لا يجوز تطبيقه بالنسبة إلى الحقوق الناشئة عن مصادر أخرى ، إلا إذا وجد نص خاص يقضى بذلك ، و إذ لم يرد بنصوص القانون ، ما يجيز تطبيق نص المادة 172 من القانون المدنى بالنسبة لدعوى التعويض الناشئة عن مخالفة أمناء المخازن و أرباب العهد للواجبات المفروضة عليهم فى المادة 82 مكرر من القانون رقم 73 لسنة 1957 و المادة 45 من لائحة المخازن و المشتريات التى تبناها القانون المذكور ، فإن هذه الدعاوى لا تسقط إلا بالتقادم العادى ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و نسب دعوى التعويض المرفوعة من الطاعن ” وزارة الشئون ” – ضد أمين المخزن – إلى العمل غير المشروع و أخضعها للتقادم الإستثنائى المنصوص عنه فى المادة 172 من القانون المدنى ، و جعل لائحة المخازن و المشتريات فى مرتبة أدنى من مرتبة التشريع بحيث تعجز عن تعطيل القواعد العامة المقررة فى القانون رغم إقرار القانونين 172 لسنة 1951 و 73 لسنة 1957 لها و جعلهما من مخالفة أحكامها جرائم تأديبية ، فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه .

                    ( الطعن رقم 47 لسنة 37 ق ، جلسة 1971/6/10 )

=================================

الطعن رقم  0089     لسنة 38  مكتب فنى 24  صفحة رقم 1243

بتاريخ 11-12-1973

الموضوع : اسباب كسب الملكية       

 الموضوع الفرعي : التقادم الثلاثى                                  

فقرة رقم : 2

التقادم الثلاثى المنصوص عليه فى المادة 172 من القانون المدنى هو تقادم إستثنائى خاص بدعوى التعويض عن الضرر الناشئ عن العمل غير المشروع ، فلا يسرى على الإلتزامات التى تنشأ من القانون مباشرة ، و إنما يخضع تقادمها لقواعد التقادم العادى المنصوص عليه فى المادة 374 من ذلك القانون ما لم يوجد نص خاص يقتضى بتقادم آخر

=================================

الطعن رقم  0486     لسنة 39  مكتب فنى 26  صفحة رقم 1068

بتاريخ 25-05-1975

الموضوع : اسباب كسب الملكية       

 الموضوع الفرعي : التقادم الثلاثى                                  

فقرة رقم : 1

مفاد نص المادة 172 من القانون المدنى أن دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع تسقط بإنقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذى يعلم فيه المضرور بالضرر الحادث      و شخص من أحدثه فإذا لم يعلم بذلك فإن تلك الدعوى تسقط بإنقضاء خمس عشرة سنة على وقوع العمل غير المشروع ، و إذا علم المضرور بالضرر و محدثه و كان العمل الضار  يستتبع قيام دعوى جنائية إلى جانب الدعوى المدنية ، و كانت الدعوى الجنائية لم تسقط بعد ، فإن الدعوى المدنية لا تسقط إلا بسقوط الدعوى الجنائية ، فإذا كانت الدعوى الجنائية تسقط بمدة أطول سرت هذه المدة فى شأن سقوط الدعوى المدنية و إذا كانت مدة تقادم دعوى التعويض قد بدأت فى السريان من اليوم الذى علم فيه المضرور بحدوث الضرر      و الشخص المسئول عنه و كانت الدعوى الجنائية قد رفعت على الجانى و لم يشأ المضرور أن يطالب بالتعويض المدنى أمام المحكمة الجنائية فإن مدة التقادم فى هذه الحالة تقف بحكم القانون طوال مدة المحاكمة الجنائية و لا يعود التقادم الثلاثى إلى السريان إلا عند صدور الحكم النهائى بإدانة الجانى أو عند إنتهاء المحاكمة لأى سبب آخر و يكون للمضرور بعد ذلك و قبل أن تكتمل مدة التقادم الثلاثى أن يرفع دعواه المدنية بالتعويض أمام المحاكم المدنية . و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى بأن الدعوى المطروحة متعلقة بجناية إختلاس فهى – على إطلاقها – تسقط بعشر سنوات من تاريخ وقوع تلك الجناية و رتب على ذلك رفض الدفع بالتقادم و القضاء بالتعويض فإنه قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه .

                    ( الطعن رقم 486 لسنة 39 ق ، جلسة 1975/5/25 )

=================================

الطعن رقم  0031     لسنة 41  مكتب فنى 26  صفحة رقم 1221

بتاريخ 17-06-1975

الموضوع : اسباب كسب الملكية       

 الموضوع الفرعي : التقادم الثلاثى                                  

فقرة رقم : 1

النص فى المادة 172 من القانون المدنى يدل – و على ما أفصحت عنه الأعمال التحضيرية للقانون المذكور – على أن دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع تسقط بإنقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذى يعلم فيه المضرور بالضرر الحادث و يقف على شخص من إحدثه فإذا لم يعلم بالضرر الحادث أو لم يقف على شخص من أحدثه فلا يبدأ سريان هذا التقادم القصير و لكن تسقط دعوى المضرور على أى حال بإنقضاء خمس عشرة سنة على وقوع العمل غير المشروع و إذ إستتبع العمل الضار قيام دعوى جنائية إلى جانب الدعوى المدنية و كانت الدعوى الجنائية تتقادم بإنقضاء مدة أطول سرت هذه المدة فى شأن تقادم الدعوى المدنية و لما كان يبين مما قرره الحكم أن الطاعن يطالب بتعويض عن عمل غير مشروع و هو بالوصف الوارد به يرشح لتوافر أركان الإختلاس المنصوص عليها فى المادة 112 من قانون العقوبات ، و كانت مدة إنقضاء الدعوى الجنائية فى مواد الجنايات و هى عشر سنوات لا تبدأ فى جرائم إختلاس الأموال الأميرية طبقاً لما نصت عليه المادة 119 مكرراً من قانون العقوبات إلا من تاريخ إنتهاء الوظيفة ما لم يبدأ التحقيق فيها قبل ذلك ، و لما كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى قبول الدفع بالتقادم الثلاثى تأسيساً على أن الطاعن لم يرفع دعواه بالتعويض إلا بعد أن مضت مدة تزيد على ست سنوات من تاريخ علمه بحدوث الضرر و بالشخص المسئول عنه ، و إذ كان الثابت أن دعوى التعويض على الصورة التى أوردها الحكم قد نشأت عن جريمة و لم يعرض الحكم لبحث وصف هذه الجريمة و للإجراءات التى إتخذتها النيابة العامة بعد أن أحيلت إليها الأوراق من النيابة الإدارية و أثرها على تقادم الدعوى المدنية طبقاً لما تقضى به المادة 2/172 من القانون المدنى على ما سلف بيانه ، لما كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون و عاره قصور يبطله .

=================================

الطعن رقم  0432     لسنة 41  مكتب فنى 26  صفحة رقم 1618

بتاريخ 10-12-1975

الموضوع : اسباب كسب الملكية       

 الموضوع الفرعي : التقادم الثلاثى                                   

فقرة رقم : 3

النص فى المادة 187 من القانون المدنى على أن ” تسقط دعوى إسترداد ما دفع بغير حق بإنقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذى يعلم فيه من دفع غير المستحق بحقه فى الإسترداد ، و تسقط الدعوى كذلك فى جميع الأحوال بإنقضاء خمس عشرة من اليوم الذى ينشأ فيه هذا الحق ” مقتضاه أن الحق فى الإسترداد يسقط بالتقادم بإنقضاء أقصر المدتين إما بإنقضاء ثلاث سنوات تسرى من اليوم الذى يعلم فيه الدافع بحقه فى الإسترداد أو بإنقضاء خمس عشرة سنة من يوم قيام الإلتزام أى من يوم الوفاء به .

=================================

الطعن رقم  0460     لسنة 39  مكتب فنى 27  صفحة رقم 1188

بتاريخ 26-05-1976

الموضوع : اسباب كسب الملكية       

 الموضوع الفرعي : التقادم الثلاثى                                  

فقرة رقم : 3

لما كان إصرار الطاعنة – مصلحة الضرائب – على بيع منقولات و عناصر المحل التجارى موضوع النزاع بالمزاد العلنى يعتبر عملاً غير مشروع ترتب عليه إلحاق الضرر بالمطعون ضدهما الأولين بصفتهما و من ثم تبدأ مدة تقادم حقهما فى المطالبة بتعويض هذا الضرر من تاريخ رسو المزاد على المطعون ضده الثالث بتاريخ 1960/3/16 و كان المطعون ضدهما الأولان لم يرفعا الدعوى الحالية بالمطالبة إلا فى 1965/11/18 فإن الدفع المبدى من الطاعنة بسقوط حقهما فيه بالتقادم الثلاثى المنصوص عليه فى المادة 172 من القانون المدنى يكون فى محله .

                       ( الطعن رقم 460 لسنة 39 ق ، جلسة 1976/5/26 )

=================================

الطعن رقم  0159     لسنة 41  مكتب فنى 27  صفحة رقم 217

بتاريخ 14-01-1976

الموضوع : اسباب كسب الملكية       

 الموضوع الفرعي : التقادم الثلاثى                                  

فقرة رقم : 3

التقادم الثلائى المنصوص عليه فى المادة 172 من القانون المدنى هو تقادم إستثنائى خاص بدعوى التعويض الناشئة عن العمل المشروع فلا يسرى على الإلتزامات التى تنشأ مباشرة من القانون و التى تجرى عليها فى شأن تقادمها أحكام التقادم العادى المنصوص عليه فى المادة 374 من القانون المدنى ما لم يوجد نص خاص بتقادم آخر .

               ( الطعن رقم 159 لسنة 41 ق ، جلسة 1976/1/14 )

=================================

الطعن رقم  0432     لسنة 42  مكتب فنى 27  صفحة رقم 1741

بتاريخ 14-12-1976

الموضوع : اسباب كسب الملكية       

 الموضوع الفرعي : التقادم الثلاثى                                  

فقرة رقم : 3

تنص المادة 1/172 من القانون المدنى على أنه ” تسقط بالتقادم دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع بإنقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذى علم فيه المضرور بحدوث الضرر و بالشخص المسئول عنه ، و تسقط هذه الدعوى فى كل حال بإنقضاء خمس عشرة سنة من يوم وقوع العمل غير المشروع ” . مما مفاده أن المناط فى بدء سريان مدة التقادم طبقاً لهذه المادة هو علم المضرور بوقوع الضرر و بشخص المسئول عنه لا باليوم الذى تحدد فيه قيمة الضرر بصفة نهائية .

                       ( الطعن رقم 432 لسنة 42 ق ، جلسة 1976/12/14 )

=================================

الطعن رقم  042      لسنة 40  مكتب فنى 28  صفحة رقم 982

بتاريخ 19-04-1977

الموضوع : اسباب كسب الملكية       

 الموضوع الفرعي : التقادم الثلاثى                                   

فقرة رقم : 3

متى كانت الطاعنة – هيئة النقل العامة لمدينة الأسكندرية – قد تمسكت أمام محكمة الموضوع بأن أساس مسئولية المطعون عليه – قائد سيارة الهيئة هو إخلاله بالإلتزامات التى تفرضها عليه وظيفته و هى إلتزامات ناشئة عن القانون مباشرة ، و كان التقادم الثلاثى المنصوص عليه فى المادة 172 من القانون المدنى هو تقادم إستثنائى خاص بدعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع فلا يسرى على  الإلتزامات التى تنشأ مباشرة من القانون ، وإنما يسرى فى شأن هذه الإلتزامات التقادم العادى المنصوص عليه فى المادة 374 من القانون المدنى ما لم يوجد نص خاص يقضى بتقادم أخر ، و إذ لم يرد بنصوص القانون ما يجيز تطبيق نص المادة 172 المشار إليها بالنسبة لدعوى التعويض الناشئة عن مخالفة أمناء المخازن و أرباب العهد للواجبات المفوضة عليهم فى المادة 82 – مكرر من القانون رقم 210 لسنة 1951 المضافة بالقانون رقم 73 لسنة 1957 و المادة 45 من لائحة المخازن و المشتريات التى تبناها القانون المذكور ، فان هذه الدعوى  لا تسقط إلا بالتقادم العادى و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و نسب دعوى التعويض المرفوعة من الطاعنة – ضد قائد سيارتها عن التلفيات التى أحدثها بالسيارة نتيجة خطئه – إلى العمل غير المشروع فأجرى عليها التقادم الإستثنائى المنصوص عليه فى المادة 172 سالفة الذكر ، فانه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

               ( الطعن رقم 42 لسنة 40 ق ، جلسة 1977/4/19 )

=================================

الطعن رقم  0256     لسنة 43  مكتب فنى 28  صفحة رقم 211

بتاريخ 11-01-1977

الموضوع : اسباب كسب الملكية       

 الموضوع الفرعي : التقادم الثلاثى                                  

فقرة رقم : 5

دعوى الفسخ لا تخضع للتقادم الثلاثى المنصوص عليه فى المادة 187 من القانون المدنى ، ولا تتقادم إلا بخمس عشرة سنة وطالما يكون للدائن – المشترى – أن يرفع هذه الدعوى ، فإنه يكون له أن يطالب بالآثار المترتبة على الفسخ ومنها رد الثمن ، إذ لا يكون هذا مستحق الأداء وممكناً المطالبة به إلا بعد تقرير الفسخ .

                 ( الطعن رقم 256 لسنة 43 ق ، جلسة 1977/1/11 )

=================================

الطعن رقم  0274     لسنة 43  مكتب فنى 28  صفحة رقم 927

بتاريخ 05-04-1977

الموضوع : اسباب كسب الملكية       

 الموضوع الفرعي : التقادم الثلاثى                                   

فقرة رقم : 1

تنص المادة 187 من القانون المدنى على أن تسقط دعوى إسترداد ما دفع بغير حق بإنقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذى يعلم فيه من دفع غير المستحق بحقه فى الإسترداد و إذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن المبلغ المطالب برده يمثل عقوبة غرامه قضى بها على مورث المطعون عليهم ، و أنه بعد أن قام بدفعه صدر قرار رئيس الجمهورية بوقف تنفيذ هذه العقوبة فيكون المورث حين دفع هذا المبلغ تنفيذا للحكم الصادر فى تلك القضية قد وفى بدين كان مستحقاً عند الوفاء به ، و لما كان القرار المذكور ليس من شأنه أن يزيل الحكم الجنائى الذى قضى بالغرامة بل كان من أثره أن صار للمطعون عليهم و هم ورثة المحكوم عليه الحق فى إسترداد المبلغ المذكور و من ثم فلا يصح أن يواجهوا بحكم المادة 187 من القانون المدنى سالفة الذكر ، ذلك أن المبلغ المحكوم به وقت أن حصلته النيابة العامة قد حصل بحق لكن بقاءه تحت يدها أصبح بعد صدور القرار سالف الذكر بغير سند ، و لذلك يصبح ديناً عادياً يسقط الحق فى إقتضائه بمدة التقادم المنصوص عليها فى المادة 374 من القانون المدنى ، و إذ كان الثابت فى الدعوى أن هذه المدة و هى خمس عشرة سنة لم تكن قد إكتملت من تاريخ صدور قرار رئيس الجمهورية فى 1963/9/24 حتى رفع الدعوى فى 1971/10/21 بأحقية المطعون ضدهم فى صرف قيمة الغرامة المدفوعة من المورث – فإن الحق فى المبلغ المطالب برده لا يكون قد سقط بالتقادم .

=================================

الطعن رقم  0362     لسنة 47  مكتب فنى 30  صفحة رقم 111

بتاريخ 12-04-1979

الموضوع : اسباب كسب الملكية       

 الموضوع الفرعي : التقادم الثلاثى                                  

فقرة رقم : 4

من المقرر وفقاً للفقرة الأولى من المادة 752 من القانون المدنى أن الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين تسقط بالتقادم بإنقضاء ثلاث سنوات من وقت حدوث الواقعة التى تولدت عنها هذه الدعاوى ، و لما كانت دعوى المستفيد من التأمين هى الدعاوى الناشئة مباشرة من عقد التأمين تأسيساً على الإشتراط لمصلحة الغير ، فإنه يسرى عليها التقادم الثلاثى الذى يبدأ من تاريخ الواقعة التى تولدت عنها هذه الدعوى و هى واقعة وفاة المؤمن له التى لا تتجادل المطعون عليها فى علمها بها منذ حدوثها ، و من المقرر كذلك أن هذا التقادم الثلاثى المقرر للدعاوى الناشئة عن عقد التأمين تخضع من حيث الوقف و الإنقطاع للقواعد العامة بما يعنى أن هذا التقادم لا يسرى وفقاً للمادة 1/382 من القانون المدنى كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه و لو كان المانع أدبياً .

                   ( الطعن رقم 362 لسنه 47 ق ، جلسة 1979/4/12 )

=================================

الطعن رقم  1097     لسنة 47  مكتب فنى 30  صفحة رقم 539

بتاريخ 15-02-1979

الموضوع : اسباب كسب الملكية       

 الموضوع الفرعي : التقادم الثلاثى                                  

فقرة رقم : 2

تقدير قيام المانع من المطالبة بالحق و الذى يعتبر سبباً لوقف سريان التقادم طبقاً للفقرة الأولى من المادة 382 من القانون المدنى ، هو من المسائل الموضوعية التى يستقل بها قاضى الموضوع بغير معقب متى كان ذلك مبنياً على أسباب سائغة ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد أسس ما إرتآه من وقف – تقادم دعوى التعويض عن الأعتقال دون سبب – فى الفترة من تاريخ الإفراج عن المطعون عليه فى 1966/6/1 حتى ثورة التصحيح فى 1971/5/15 – على أسباب سائغة تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها – و كان الذى قرره الحكم لا يقوم على علم قضائه الشخصى بل يقوم على الظروف العامة المعروفة للجميع عما كانت تجتازه البلاد و الشعب فى الفترة السابقة على ثورة التصحيح فى 1971/5/15 ، فإن النعى يكون على غير أساس .

=================================

الطعن رقم  1399     لسنة 47  مكتب فنى 32  صفحة رقم 2111

بتاريخ 26-11-1981

الموضوع : اسباب كسب الملكية       

 الموضوع الفرعي : التقادم الثلاثى                                  

فقرة رقم : 4

مفاد النص فى المادة 172 من القانون المدنى أنه إذا كان العمل الضار يستتبع دعوى جنائية إلى جانب دعوى التعويض المدنية ، فإن الدعوى المدنية لا تسقط إلا بسقوط الدعوى الجنائية ، فإذا إنفصلت الدعوى المدنية عن الدعوى الجنائية بأن إختار المضرور الطريق المدنى دون الطريق الجنائى للمطالبة بالتعويض فإن سريان التقادم بالنسبة للمضرور يقف طوال المدة التى تدوم فيها المحاكمة الجنائية ، فإذا إنقضت الدعوى الجنائية بصدور حكم نهائى بإدانة الجانى أو عند إنتهاء المحاكمة بسبب آخر فإنه يترتب على ذلك عودة سريان تقادم دعوى التعويض بمدتها الأصلية و هى ثلاث سنوات على أساس أن رفع الدعوى الجنائية يكون فى هذه الحالة مانعاً قانونياً فى معنى المادة 1/382  من القانون المدنى يتعذر معه على المضرور المطالبة بحقة فى التعويض .

=================================

الطعن رقم  1180     لسنة 48  مكتب فنى 32  صفحة رقم 2044

بتاريخ 17-11-1981

الموضوع : اسباب كسب الملكية       

 الموضوع الفرعي : التقادم الثلاثى                                  

فقرة رقم : 1

مؤدى نص المادة 172 من القانون المدنى أنه إذا كان العمل الضار يستتبع قيام دعوى جنائية إلى جانب دعوى التعويض المدنية فإن الدعوى المدنية لا تسقط إلا بسقوط الدعوى الجنائية . فإذا إنفصلت الدعوى المدنية عن الدعوى الجنائية – بحكم القانون أو بإختيار المضرور – فإن سريان التقادم بالنسبة للمضرور يقف طوال المدة التى تدوم فيها المحاكمة الجنائية فإذا إنفصلت الدعوى الجنائية بصدور حكم نهائى فيها بإدانة الجانى أو عند إنتهاء المحاكمة الجنائية بسبب آخر فإنه يترتب على ذلك عودة سريان تقادم دعوى التعويض المدنية بمدتها الأصلية و هى ثلاث سنوات على أساس أن رفع الدعوى الجنائية يكون فى هذه الحالة مانعاً قانونياً فى معنى المادة 382 -1 من القانون المدنى يتعذر معه على المضرور المطالبة بحقه فى التعويض .

=================================

الطعن رقم  1318     لسنة 48  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1952

بتاريخ 25-06-1981

الموضوع : اسباب كسب الملكية       

 الموضوع الفرعي : التقادم الثلاثى                                  

فقرة رقم : 5

التقادم الثلاثى المنصوص عليه فى المادة 172 من القانون المدنى هو تقادم إستئنافى خاص بدعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع فلا يسرى على الإلتزامات التى تنشأ مباشرة من القانون و التى تجرى عليها فى شأن تقادمها أحكام التقادم العادى المنصوص عليه فى المادة 374 من القانون المدنى ما لم يوجد نص خاص يقضى بتقادم آخر . و إذ لم يرد بنصوص القانون ما يجيز تطبيق نص المادة 172 سالفة الذكر بالنسبة لدعوى التعويض الناشئة عن مخالفة الحارس للواجبات المفروضة عليه فى المادة 734 من القانون المدنى و ما بعدها فإن هذه الدعوى لا تسقط إلا بالتقادم العادى .

                    ( الطعن رقم 1318 لسنة 48 ق ، جلسة 1981/6/25 )

=================================

الطعن رقم  1494     لسنة 49  مكتب فنى 32  صفحة رقم 845

بتاريخ 17-03-1981

الموضوع : اسباب كسب الملكية       

 الموضوع الفرعي : التقادم الثلاثى                                  

فقرة رقم : 1

المراد بالعلم فى نص الفقرة الأولى من المادة 172 من القانون المدنى لبدء سريان التقادم الثلاثى لدعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هو العلم الحقيقى الذى يحيط بوقوع الضرر و بشخص المسئول عنه بإعتبار أن إنقضاء ثلاث سنوات من يوم هذا العلم ينطوى على تنازل المضرور عن حق التعويض الذى فرضه القانون على الملتزم دون إرادته مما يستتبع سقوط دعوى التعويض بمضى مدة التقادم ، و لا وجه لإفتراض هذا التنازل من جانب المضرور و ترتيب حكم السقوط فى حالة العلم الظنى الذى لا يحيط بوقوع الضرر أو بشخص المسئول عنه . و إذ كان إستخلاص علم المضرور بحدوث الضرر و بالشخص المسئول عنه هو من المسائل المتعلقة بالواقع التى تستقل بها محكمة الموضوع متى كان تحصيلها سائغاً و كان لا وجه للتلازم الحتمى بين تاريخ وقوع الضرر و صدور حكم جنائى ضد الشخص المسئول عنه و بين علم المضرور بحدوث الضرر و بهذا الشخص المسئول عنه ، و كانت محكمة الموضوع قد خلصت فى حدود سلطتها التقديرية من وقائع الدعوى و ملابساتها إلى عدم توافر هذا العلم لدى المطعون عليها الأولى قبل مضى ثلاث سنوات سابقة على رفع الدعوى ، و أقام الحكم قضاءه على أسباب تكفى لحمله ، و من ثم كان ما يثيره الطاعن  – من عدم إشارة الحكم إلى تاريخ وقوع الحادث أو تاريخ الحكم الجنائى أو تاريخ بدء التقادم الثلاثى و بعدم قبول إنتفاء علم المطعون عليها بالضرر و بالمسئول عنه أو بصدور الحكم الجنائى و التصديق عليه إلى ما قبل ثلاث سنوات سابقة على إقامة الدعوى ، مما كان عليها عبء إثباته – لا يعدو أن يكون فى حقيقته جدلاً موضوعياً فى تقدير محكمة الموضوع للأدلة ، و هو ما لا يجوز أمام محكمة النقض .

=================================

الطعن رقم  0743     لسنة 49  مكتب فنى 34  صفحة رقم 166

بتاريخ 11-01-1983

الموضوع : اسباب كسب الملكية       

 الموضوع الفرعي : التقادم الثلاثى                                  

فقرة رقم : 1

إذ أورد المشرع نص المادة 172 بين نصوص الفصل الثالث من الباب الأول للعمل غير المشرع متعلقاً بتقادم دعوى المسئولية المدنية بثلاث سنوات فإن هذا النص – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – يكون عاماً و منبسطاً على تقادم دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع بفروعه دون غيره من مصادر الإلتزام التى أفرد لكل منها فصلاً خاصاً تسرى أحكام المواد الواردة به على الإلتزمات الناشئة عنه ، و لما كان الثابت أن طلب المطعون ضدهما للتعويض مبنى على إخلال الطاعنين بإلتزاماتهم العقدية أعمالاً للشرط الجزائى المنصوص عليه فيها ، و كان مصدر هذا الألتزام هو العقد ، فإن الحكم المطعون فيه إذ إستبعد تطبيق المادة 1/172 من القانون المدنى على دعوى المطعون ضدهما يكون قد إلتزم صحيح القانون .

=================================

الطعن رقم  0849     لسنة 49  مكتب فنى 34  صفحة رقم 404

بتاريخ 06-02-1983

الموضوع : اسباب كسب الملكية       

 الموضوع الفرعي : التقادم الثلاثى                                  

فقرة رقم : 2

إذ كانت المادة 18 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه إذا تعدد المتهمون فإن إنقطاع المدة بالنسبة لأحدهم يترتب عليه إنقطاعها بالنسبة للباقين ما لم يكن قد إتخذت ضدهم إجراءات قاطعة للمدة . و كان الثابت أن دعوى التعويض الماثلة نشأت عن جريمة نشأت عن جريمة أتهم فيها …. و أقيمت الدعوى الجنائية ضده قبل أن تسقط و حكم إستئنافياً ببراءته فى 1977/2/16 على أساس أن المسئول عن الجريمة هو سائق السيارة المؤمن عليها لدى الطاعنة و بذلك يكون هذا الأخير متهماً آخر فى الجريمة التى تعدد المتهمون فيها و قد إنقطعت مدة التقادم بالنسبة للتمهم الأول و لم تستأنف سريانها إلا فى 1977/2/16 و يترتب على ذلك إنقطاع مدة التقادم بالنسبة للمتهم الآخر فلا تستأنف سيرها إلا فى التاريخ المذكور ، و الثابت أن دعوى التعويض الماثلة رفعت فى 1977/3/22 قبل مضى ثلاث سنوات من 1977/2/16 فلم تكن الدعوى الجنائية قد سقطت بإعتبارها فى مادة جنحة لا تسقط إلا بمضى ثلاث سنين و كانت دعوى التعويض لا تسقط بالتقادم إلا بسقوط الدعوى الجنائية ، فإن الحكم الصادر بسقوطها بالتقادم يكون مخالفاً للقانون .

                 ( الطعن رقم 849 لسنة 49 ق ، جلسة 1983/2/6 )

=================================

الطعن رقم  1285     لسنة 49  مكتب فنى 34  صفحة رقم 194

بتاريخ 13-01-1983

الموضوع : اسباب كسب الملكية       

 الموضوع الفرعي : التقادم الثلاثى                                  

فقرة رقم : 1

مؤدى نص المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجبارى و المسئولية المدنية عن حوادث السيارات أن يكون للمؤمن له حق الرجوع على المؤمن تنفيذاً لعقد التأمين و إذ كانت المادة 1/752 من القانون المدنى تنص على أن تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين بإنقضاء ثلاث سنوات من وقت حدوث الواقعة التى تولدت عنها هذه الدعاوى ، و لما كانت مطالبة المضرور للمؤمن له بالتعويض هى – على ما جرى به قضاء محكمة النقض – الواقعة التى يسرى بحدوثها التقادم المسقط بالنسبة إلى دعوى المؤمن له قبل المؤمن ، و كان البين من الأوراق أن المضرور أدعى مدنياً قبل مرتكب الحادث و الشركة الطاعنة مبلغ 200 جنيهاً على سبيل التعويض عن إصابة و تلف سيارته أثناء نظر قضية الجنحة رقم … بتاريخ 1971/11/29 و إذ أعمل الحكم المطعون فيه المادة 1/752 من القانون الذى إحتسب مدة السقوط فى خصوص دعوى المؤمن لها

” الطاعنة ” قبل المؤمن ” المطعون ضدها ” من التاريخ سالف الذكر فإنه يكون إلتزم صحيح القانون .

                 ( الطعن رقم 1285 لسنة 49 ق ، جلسة 1983/1/13 )

=================================

الطعن رقم  1456     لسنة 49  مكتب فنى 34  صفحة رقم 1355

بتاريخ 01-06-1983

الموضوع : اسباب كسب الملكية       

 الموضوع الفرعي : التقادم الثلاثى                                  

فقرة رقم : 1

المراد بالعلم الذى يبدأ به سريان التقادم الثلاثى المقرر بنص المادة 172 من القانون المدنى هو – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – العلم الحقيقى الذى يحيط بوقوع الضرر و بالشخص المسئول عنه بإعتبار أن إنقضاء ثلاث سنوات من يوم هذا العلم ينطوى على تنازل المضرور عن حق التعويض الذى فرضه القانون على الملتزم دون إرادته ، مما يستتبع سقوط دعوى التعويض بمضى مدة التقادم .

=================================

الطعن رقم  2462     لسنة 52  مكتب فنى 34  صفحة رقم 1403

بتاريخ 09-06-1983

الموضوع : اسباب كسب الملكية       

 الموضوع الفرعي : التقادم الثلاثى                                  

فقرة رقم : 1

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مفاد نص الفقرة الأولى من المادة 172 من القانون المدنى أن التقادم الثلاثى المشار إليه و الذى تسقط به دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع لا يبدأ فى السريان إلا من تاريخ العلم الحقيقى الذى يحيط به المضرور بوقوع الضرر و بشخص المسئول عنه بإعتبار أن إنقضاء ثلاث سنوات من يوم ثبوت هذا العلم على تنازل المضرور عن حق التعويض الذى فرضه القانون على المسئول بما يستتبع سقوط دعوى التعويض بمضى مدة التقادم – لما كان ذلك و كان الثابت من الأوراق أن الحكم المطعون فيه قد إعتد فى بدء سريان التقادم الثلاثى المنصوص عليه فى المادة 1/172 من القانون المدنى من تاريخ صدور حكم محكمة النقض الذى قضى برفض الطعن المرفوع منه على الحكم الذى قضى بسقوط حقه فى أخذ العقار المبيع بالشفعة بإعتباره تاريخ العلم الحقيقى الذى أحاط به الطاعن بوقوع الضرر و بشخص المسئول عنه ، حالة كون أن قوة الأمر المقضى – على ما هو مقرر فى قضاء هذه المحكمة – تثبت للحكم النهائى و لا يمنع من ثبوت هذه الصفة أن يكون الحكم مما يجوز الطعن فيه بطريق النقض و أنه طعن فيه بالفعل بما كان لازمه أن يكون بدء إحتساب مدة التقادم الثلاثى المشار إليه من تاريخ صدور الحكم النهائى من محكمة الإستئناف بسقوط حق الطاعن فى أخذ العقار المبيع بالشفعة ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون و أخطـأ فى تطبيقه .

             ( الطعن رقم 2462 لسنة 52 ق ، جلسة 1983/6/9 )

=================================

الطعن رقم  1057     لسنة 56  مكتب فنى 39  صفحة رقم 699

بتاريخ 26-04-1988

الموضوع : اسباب كسب الملكية       

 الموضوع الفرعي : التقادم الثلاثى                                  

فقرة رقم : 1

أنشأ المشرع بمقتضى المادة الخامسة من القانون 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات دعوى مباشرة للمضرور قبل المؤمن و أخضع هذه الدعوى للتقادم الثلاثى المنصوص عليه فى المادة 752 من القانون المدنى – رعاية لمصلحة شركات التأمين و عملاً على الإستقرار الإقتصادى لها – و قد أكدت المذكرة الإيضاحية لذلك القانون أن هذا التقادم تسرى فى شأنه القواعد العامة المتعلقة بوقف مدة التقادم و إنقطاعها ، و كانت القاعدة فى الإجراء القاطع للتقادم أن الآثر المترتب على رفع الدعوى و الحكم فيها – من قطع التقادم أو إستبدال مدته – لا يتعدى من رفعها و من رفعت عليه و لا يغير من ذلك أن نص المادة الخامسة المشار إليها ألزم شركة التأمين بأن تؤدى إلى المضرور مقدار ما يحكم به قضائياً من تعويض مهما بلغت قيمته ، مما مفادة أن الحكم بالتعويض يكون حجة على الشركة و لم تكن طرفاً فيه ، ذلك أن حجيته عليها عندئذ إنما تكون مقصورة على إثبات تحقق الشرط المنصوص عليه بتلك المادة للرجوع عليها بمقدار التعويض دون أن يكون لها أن تنازع فى ذلك المقدار و من ثم فإن الحكم الصادر بالتعويض لا يقطع التقادم و لا يستبدل مدته بالنسبة لشركة التأمين ما لم تكن طرفاً فيه .

                  ( الطعن رقم 1057 لسنة 56 ق ، جلسة 1988/4/26 )

=================================

الطعن رقم  2013     لسنة 58  مكتب فنى 41  صفحة رقم 897

بتاريخ 29-03-1990

الموضوع : اسباب كسب الملكية        

 الموضوع الفرعي : التقادم الثلاثى                                  

فقرة رقم : 1

المقرر – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن مؤدى أحكام المادتين 172 ، 1/382 من القانون المدنى أنه إذا كان العمل غير المشروع يشكل جريمة بما يستتبع قيام الدعوى الجنائية إلى جانب دعوى التعويض المدنية فإن الدعوى المدنية لا تسقط إلا بسقوط الدعوى الجنائية ، فإذا إنفصلت الدعويان بأن إختار المضرور الطريق المدنى دون الطريق الجنائى للمطالبة بتعويض الضرر الناشئ عن الجريمة فإن سريان التقادم بالنسبة له يقف ما بقى الحق فى رفع الدعوى الجنائية أو تحريكها أو السير فيها قائماً و يظل الوقف سارياً حتى تتقضى الدعوى الجنائية . و هذا الإنقضاء يكون بصدور حكم بات فيها أو بصيرورته باتاً بفوات ميعاد الطعن ، فيه أو بسبب آخر من أسباب الإنقضاء و من تاريخ هذا الإنقضاء يعود تقادم دعوى التعويض إلى السريان بإعتبار أن بقاء الحق فى رفع الدعوى الجنائية أو تحريكها أو السير قائماً بعد فى معنى المادة 1/382 من القانون المدنى مانعاً يتعذر معه على المضرور المطالبة بحقه فى التعويض .

=================================

التقادم الحولى

=================================

الطعن رقم  0335     لسنة 31  مكتب فنى 17  صفحة رقم 102

بتاريخ 12-01-1966

الموضوع : اسباب كسب الملكية       

 الموضوع الفرعي : التقادم الحولى                                   

فقرة رقم : 2

التقادم المنصوص عليه فى المادة 378 من القانون المدنى ـ وهو يقتصر على حقوق التجار والصناع عن أشياء وردوها لأشخاص لا يتجرون فى هذه الأشياء ، وحقوق أصحاب الفنادق والمطاعم عن أجر الإقامة وثمن الطعام وكل ماصرفوه لحساب عملائهم ، وحقوق العمال والخدم والأجراء من أجور يومية وغير يومية ومن ثمن ما قاموا به من توريدات ـ يقوم على قرينة الوفاء ، وهى ” مظنة ” رأى الشارع توثيقها بيمين المدعى عليه وهى يمين الإستيثاق وأوجب ” على من يتمسك بأن الحق قد تقادم بسنة أن يحلف اليمين على أنه أدى الدين فعلاً ” بينما التقادم المنصوص عليه فى المادة 698 ـ وهو لايقتصر على دعاوى المطالبة بالأجور وحدها بل يمتد إلى غيرها من الدعاوى الناشئة عن عقد العمل ـ لايقوم على هذه المظنة ولكن على إعتبارات من المصلحة العامة هى ملاءمة إستقرار الأوضاع الناشئة عن عقد العمل والمواثبة إلى تصفية المراكز القانونية لكل من رب العمل والعامل سواء ، ومن ثم فهو لا يتسع لتوجيه يمين الإستيثاق لإختلاف العلة التى يقوم عليها ويدور معها ، وإذ كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد جرى فى قضائه على أن التقادم المنصوص عليه فى المادة 698 من القانون المدنى ” هو تقادم عام ومطلق لم يقيده الشارع بأى إجراء آخر كتوجيه يمين الإستيثاق أو غيرها ” فإنه لايكون قد خالف القانون  .

                   ( الطعن رقم 335 سنة 31 ق ، جلسة 1966/1/12 )

=================================

الطعن رقم  0279     لسنة 38  مكتب فنى 25  صفحة رقم 935

بتاريخ 25-05-1974

الموضوع : اسباب كسب الملكية       

 الموضوع الفرعي : التقادم الحولى                                   

فقرة رقم : 2

التقادم الحولى المنصوص عليه فى المادة 378 من القانون المدنى يقوم على قرينة الوفاء ، و هى ” مظنة ” رأى الشارع توثيقها بيمين المدعى عليه – هى يمين الإستيثاق – و أوجب ” على من يتمسك بأن الحق تقادم بسنة أن يحلف اليمين على أنه أدى الدين فعلاً ” بينما لا يقوم التقادم الخمسى المنصوص عليه فى المادة 375 على تلك القرينة . و إذ كان الثابت فى الدعوى أن الطاعن أنكر على المطعون ضدها حقها فى فروق الأجر مما لا محل معه لإعمال حكم المادة 378 من القانون المدنى و كان الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر و أعمل حكم المادة 375 من ذلك القانون ، فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً و يكون النعى على غير أساس .

                     ( الطعن رقم 279 لسنة 38 ق ، جلسة 1974/5/25 )

=================================

الطعن رقم  0610     لسنة 44  مكتب فنى 31  صفحة رقم 66 

بتاريخ 01-01-1980

الموضوع : اسباب كسب الملكية       

 الموضوع الفرعي : التقادم الحولى                                   

فقرة رقم : 1

النص فى المادتين 698 ، 383 من القانون المدنى يدل – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة -على أن دعوى المطالبة بالتعويض عن الفصل التعسفى تسقط بإنقضاء سنة تبدأ من وقت إنتهاء العقد بإعتبارها من الدعاوى الناشئة عن عقد العمل ، و أن هذه المدة هى مدة تقادم يرد عليها الو قف و الإنقطاع ، و أن رفع دعوى التعويض أمام محكمة غير مختصمة بقطع مدة التقادم .

=================================

التقادم الخمسى

=================================

الطعن رقم  0286     لسنة 20  مكتب فنى 05  صفحة رقم 43 

بتاريخ 15-10-1953

الموضوع : اسباب كسب الملكية       

 الموضوع الفرعي : التقادم الخمسى                                   

فقرة رقم : 3

إذا كان الحكم المطعون فيه قد اشترط لإمكان التملك بالتقادم الخمسى أن يكون واضع اليد الذى اشترى من غير مالك حسن النية وقت تلقى الحق ، فإن هذا الحكم لا يكون قد خالف القانون و ليس فيما أوردته المادتان 7 و 12 من قانون التسجيل رقم 19 لسنة 1923 مايغير من هذا النظر .

                ( الطعن رقم 286 لسنة20 ق ، جلسة 1953/10/15 )

=================================

الطعن رقم  0057     لسنة 21  مكتب فنى 05  صفحة رقم 819

بتاريخ 29-04-1954

الموضوع : اسباب كسب الملكية       

 الموضوع الفرعي : التقادم الخمسى                                    

فقرة رقم : 2

لا يصح اعتبار عقد القسمة سببا صحيحا للتملك بالتقادم الخمسى ، ذلك أن القسمة وفقا للمادة 457 من القانون المدنى القديم والمادة 843 من القانون المدنى الجديد تعتبر مقررة للحق لا منشئة له ، ويشترط فى السبب الصحيح أن يكون من شأنه نقل الملك لو أنه صدر من المالك الحقيقى لا تقريره .

                    ( الطعن رقم 57 لسنة 21 ق ، جلسة 1954/4/29 )

=================================

الطعن رقم  0191     لسنة 21  مكتب فنى 06  صفحة رقم 547

بتاريخ 27-01-1955

الموضوع : اسباب كسب الملكية       

 الموضوع الفرعي : التقادم الخمسى                                   

فقرة رقم : 1

لا يجوز التمسك بكسب ملكية الحق بالتقادم الخمسى مع السبب الصحيح و حسن النية إلا إذا كان التصرف صادرا من غير مالك ، فإذا كان المتصرف إليه قد تلقى الحق من المالك فلا يجديه التمسك بهذا السبب .

                  ( الطعن رقم 191 سنة 21 ق ، جلسة 1955/1/27 )

=================================

الطعن رقم  0263     لسنة 21  مكتب فنى 06  صفحة رقم 226

بتاريخ 02-12-1954

الموضوع : اسباب كسب الملكية       

 الموضوع الفرعي : التقادم الخمسى                                   

فقرة رقم : 1

حسن النية الذى يقتضيه التملك بالتقادم الخمسى هو اعتقاد المتصرف إليه اعتقادا سليما تاما حين التصرف أن المتصرف مالك لما يتصرف فيه فإن شاب هذا الاعتقاد أدنى شك إمتنع حسن النية . و إذن فمتى كان الحكم قد استدل على نفى حسن نية مدعى التملك بالتقادم الخمسى بقرينتين أولهما صله البنوة بينه و بين من باع إليه الأطيان التى كانت فى الحقيقة مرهونة لهذا البائع و الثانية أن هذه الأطيان لم تكن فى وضع يد هذا البائع أو المرتهن بل استمر فى وضع يد البائع وفائيا حتى وفاته ، و كان من شأن هاتين القرينتين أن تفيدا قيام الشك لدى المتمسك بالتقادم الخمسى وقت صدور البيع اليه من والده فى ملكية هذا البائع مما ينتفى معه حسن النية كما قرر الحكم ، و لما كان هذا التقرير مما يستقل به قاضى الموضوع دون رقابة عليه من محكمة النقض طالما كان استخلاصه سائغا لما كان ذلك فإنه يكون على غير أساس النعى على الحكم فى هذا الخصوص بالقصور أو مخالفة القانون .

               ( الطعن رقم 263 سنة 21 ق ، جلسة 1954/12/2 )

=================================

الطعن رقم  0277     لسنة 21  مكتب فنى 06  صفحة رقم 315

بتاريخ 16-12-1954

الموضوع : اسباب كسب الملكية       

 الموضوع الفرعي : التقادم الخمسى                                   

فقرة رقم : 4

لا يصلح الإرث أن يكن سببا صحيحا للتملك بالتقادم الخمسى .

=================================

الطعن رقم  0328     لسنة 21  مكتب فنى 06  صفحة رقم 701

بتاريخ 17-02-1955

الموضوع : اسباب كسب الملكية       

 الموضوع الفرعي : التقادم الخمسى                                   

فقرة رقم : 4

لايجوز للشركاء المأمورين بالتصفية أو القائمين مقامهم التمسك قبل الدائن بنص المادة 65 من قانون التجارة الذى يقضى بسقوط حقه فى المطالبة بمضى خمس سنين من تاريخ انتهاء الشركة .

=================================

الطعن رقم  0433     لسنة 22  مكتب فنى 07  صفحة رقم 661

بتاريخ 31-05-1956

الموضوع : اسباب كسب الملكية       

 الموضوع الفرعي : التقادم الخمسى                                   

فقرة رقم : 1

لا يكفى لإستفادة نازع الملكية الذى رسا عليه مزاد العقار المنزوعة ملكيته من التقادم الخمسى تذرعه بجهله حقيقة هذه الملكية أو أن أحدا لم ينه إليه ذلك بل واجبه هو البحث و الإستقصاء وراء هذا البيان و إلا كان تقصيره مما يتعارض مع حسن النية و لا يجوز له أن يفيد من تقصيره .

=================================

الطعن رقم  0076     لسنة 24  مكتب فنى 09  صفحة رقم 243

بتاريخ 27-03-1958

الموضوع : اسباب كسب الملكية       

 الموضوع الفرعي : التقادم الخمسى                                    

فقرة رقم : 2

متى كان عقد البيع صادرا من مالك فانه لا يصلح سببا صحيحا لتملك المشترى بالتقادم الخمسى . فاذا أغفل الحكم دفاع المشترى بأنه تملك الأطيان المتنازع عليها بالتقادم الخمسى فلا إخلال فى ذلك بحق جوهرى له يمكن أن يؤثر على ذلك الحكم أو يعيبه .

=================================

الطعن رقم  0208     لسنة 24  مكتب فنى 09  صفحة رقم 712

بتاريخ 04-12-1958

الموضوع : اسباب كسب الملكية       

 الموضوع الفرعي : التقادم الخمسى                                   

فقرة رقم : 2

الدفع بسقوط الحق فى المطالبة بالفوائد لمضى أكثر من خمس سنين هو من الدفوع المتعلقة بموضوع الدعوى فلا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .

=================================

الطعن رقم  0212     لسنة 25  مكتب فنى 10  صفحة رقم 703

بتاريخ 26-11-1959

الموضوع : اسباب كسب الملكية       

 الموضوع الفرعي : التقادم الخمسى                                   

فقرة رقم : 4

يستلزم التملك بالتقادم الخمسى أن يكون السبب الصحيح الذى يستند إليه واضع اليد صادرا له من غير مالك ، فإذا كان المقدار الذى يضع المطعون عليه السادس يده عليه من أرض النزاع خارجا عن عقد مشتراه فلا يمكن أن يعتبر مشتريا له من غير مالك فيستفيد تبعا لذلك من أحكام التقادم الخمسى بالنسبة لهذه المساحة و إنما يعتبر مغتصبا لهذا المقدار من وضع يده يجرى فى حقه بشـأنه أحكام التقادم الطويل – على ما جرى به قضاء محكمة النقض .

=================================

الطعن رقم  0115     لسنة 20  مكتب فنى 03  صفحة رقم 1129

بتاريخ 29-05-1952

الموضوع : اسباب كسب الملكية       

 الموضوع الفرعي : التقادم الخمسى                                   

فقرة رقم : 2

متى كانت المحكمة إذ قررت أن الأطيان محل النزاع لا تدخل فى متناول عقود الطاعنات كما ثبت من تطبيقها بمعرفة الخبير و رتبت على ذلك نفى الإدعاء بإكتساب ملكيتهن للزيادة التى يضعن يدهن عليها بالتقادم القصير مع السبب الصحيح و حسن النية فإنها لم تخالف القانون إذ السبب الصحيح فى تملك العقار بالتقادم الخمسى هو كل تصرف قانونى يستند إليه واضع اليد فى حيازة العقار و يجعل وضع يده حلالا سليما من شبهة الغصب الأمر الذى لم يتوافر فى سند الطاعنات .

=================================

الطعن رقم  0285     لسنة 25  مكتب فنى 11  صفحة رقم 84 

بتاريخ 28-01-1960

الموضوع : اسباب كسب الملكية       

 الموضوع الفرعي : التقادم الخمسى                                   

فقرة رقم : 2

إذا كان الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلغاء الحكم الإبتدائى و بتثبيت ملكية المطعون عليهم إلى قطعة الأرض المتنازع عليها لم يقم قضاءه هذا على مجرد عدم ثبوت دفاع الطاعن – الذى أسسه على تملكه للعقار بالتقادم الخمسى بفرض أن البائع له غير مالك بمقولة إنه إشتراه بحسن نية  ومضى على شرائه له أكثر من خمس سنوات – بل إستند إلى جانب ذلك إلى أوراق الدعوى و مستنداتها لإثبات ملكية المطعون عليهم و رتب على ذلك    و على ما إستخلصه من باقى ظروف الدعوى سوء نية الطاعن و تواطئه مع البائع له لإغتيال حق المطعون عليهم ، فإن هذا الذى قرره الحكم لا مخالفة فيه للقانون و يحمل الرد على ما تمسك به الطاعن من عدم إنطباق سندى تمليك المطعون عليهم على الارض المتنازع عليها .

                   ( الطعن رقم 285 لسنة 25 ق ،جلسة 1960/1/28  )

=================================

الطعن رقم  0571     لسنة 25  مكتب فنى 12  صفحة رقم 139

بتاريخ 09-02-1961

الموضوع : اسباب كسب الملكية       

 الموضوع الفرعي : التقادم الخمسى                                   

فقرة رقم : 2

إذا كانت محكمة أول درجة قد إعتبرت السند تجاريا بالنسبة للمدين و حكمت بتوجيه الاستيثاق إليه ثم عادت فقضت فى موضوع الدعوى بسقوط حق الطاعنين فى مطالبته بقيمة السند – “لانقضاء اكثر من خمس سنوات من اليوم الثانى لاستحقاقه و بين المطالبة الرسمية بقيمته “-و لم يستأنف الطاعنون هذا الحكم فيما إنتهى إليه من ذلك ، فإن جميع العمليات التى تجرى عليه – من ضمان أو تظهير – و ما ينشأ عنها من إلتزامات تخضع للتقادم الخمسى حتى و إن كانت من طبيعة مختلفة ذلك أن الالتزامات التى تنشأ عن السند الإذنى أو تتفرع عليه إنما يسرى فى شأنها نوع واحد من التقادم هو التقادم الخمسى أو التقادم العادى تبعاً لطبيعته و على حسب الأحوال و بذلك تستوى مراكز جميع الملتزمين فيـــــه .

                        ( الطعن رقم 571 لسنة 25 ، جلسة 1961/2/9 )

=================================

الطعن رقم  0153     لسنة 28  مكتب فنى 14  صفحة رقم 232

بتاريخ 13-02-1963

الموضوع : اسباب كسب الملكية       

 الموضوع الفرعي : التقادم الخمسى                                   

فقرة رقم : 1

تنص المادة 28 من القانون رقم 14 لسنة 1939 على أن ” تؤول إلى الحكومة نهائياً جميع المبالغ و القيم التى يلحقها التقادم قانوناً بعد تاريخ العمل بهذا القانون و يسقط حق أصحابها فى المطالبة بها و تكون مما يدخل ضمن الأنواع المبينة بعد الأرباح و الفوائد المتفرغة عن الأسهم و السندات القابلة للتداول مما تكون أصدرته أية شركة تجارية أو مدنية … ” كما تنص المادة 375  من التقنين المدنى فى فقرتها الأولى على أن ” يتقادم بخمس سنوات ، كل حق دورى متجدد ، و لو أقر به المدين ” . فإذا كان البنك الطاعن قد حجز تحت يده جزءاً من أرباح الكوبونات أكثر من خمس سنوات دون أن يطالب أصحاب الشأن بها فأنها تؤول إلى الحكومة إذ أن هذه المبالغ لا تخرج عن كونها جزءاً من الفائدة السنوية و لا تتغير طبيعتها بمجرد إستقطاعها و حجز البنك لها مع علمه بأنها تزيد عن الضريبة المستحقة لمصلحة الضرائب . و إذ قضى الحكم المطعون فيه بسقوط الحق فى المطالبة بهذه المبالغ بالتقادم فإنه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

=================================

الطعن رقم  0356     لسنة 29  مكتب فنى 15  صفحة رقم 614

بتاريخ 30-04-1964

الموضوع : اسباب كسب الملكية       

 الموضوع الفرعي : التقادم الخمسى                                    

فقرة رقم : 1

حسن النية يفترض دائما ما لم يقم الدليل على العكس ، ومناط سوء النية المانع من إكتساب الملك بالتقادم الخمسى ثبوت علم المتصرف إليه وقت تلقى الحق بأن المتصرف غير مالك لما يتصرف فيه ، و إذا كان عدم ذكر سند ملكية البائع للطاعنين و تعهده بتقديم سند الملكية للمشترين ليس من شأن أيهما أن يؤدى عقلا إلى ثبوت علم الطاعنين بأن البائع لهما غير مالك ،  فإن الحكم المطعون إذ أسس ثبوت سوء النية على ذلك يكون معيبا بالقصور .

                   ( الطعن رقم 356 لسنة 29 ق ، جلسة 1964/4/30 )

=================================

الطعن رقم  0024     لسنة 30  مكتب فنى 15  صفحة رقم 1106

بتاريخ 03-12-1964

الموضوع : اسباب كسب الملكية       

 الموضوع الفرعي : التقادم الخمسى                                   

فقرة رقم : 8

إذا كانت الفوائد قد أدمجت فى رأس المال و تم تجميدها باتفاق الطرفين فأصبحت بذلك هى و رأس المال كلا غير منقسم فقدت بذلك صفة الدورية و التجدد اللتين يقوم على أساسهما التقادم الخمسى ، فانها لا تخضع لهذا النوع من التقادم و لا تتقادم إلا بانقضاء خمس عشرة سنة. 

                ( الطعن رقم 24 لسنة 30 ق ، جلسة 1964/12/3 )

=================================

الطعن رقم  0107     لسنة 30  مكتب فنى 16  صفحة رقم 73 

بتاريخ 21-01-1965

الموضوع : اسباب كسب الملكية       

 الموضوع الفرعي : التقادم الخمسى                                    

فقرة رقم : 2

السبب الصحيح اللازم توافره للتملك بالتقادم الخمسى هو على ما تنص عليه الماده 3/969 من القانون المدنى ” سند يصدر من شخص لا يكون مالكاً للشىء أو صاحباً للحق الذى يراد كسبه بالتقادم . ويجب أن يكون مسجلاً طبقاً للقانون ”  والمتصرف الذى لا يعد مالكاً فى المعنى المقصود بهذا النص هو شخص يكون غير مالك للشىء ويستحيل عليه أن ينقل ملكيته إلى من تصرف إليه ، وعلة ذلك أن التملك بالتقادم القصير المده إنما شرع لحمايه من يتعامل بحسن نيه مع شخص لا يستطيع أن ينقل إليه الملكيه بسبب إنه ليس مالكاً ولا يخوله سنده حقاً فى الحصول على الملكية ، ومن ثم فإن البائع إذا كان سنده عقداً غير مسجل صادراً له من المالك الحقيقى فإنه لا يكون للمشترى أن يتمسك بتملك المبيع بالتقادم الخمسى لأن البائع وإن كان لا يعتبر مالكاً إلا إنه يستطيع الحصول على الملكيه بتسجيل العقد الصادر له من المالك أو بمطالبه المالك مطالبه قضائية بتنفيذ إلتزامه عيناً بنقل الملكيه اليه وتسجيل الحكم الذى يصدر بعد ذلك .

=================================

الطعن رقم  0101     لسنة 33  مكتب فنى 18  صفحة رقم 1547

بتاريخ 24-10-1967

الموضوع : اسباب كسب الملكية       

 الموضوع الفرعي : التقادم الخمسى                                   

فقرة رقم : 2

جرى قضاء هذه المحكمة فى ظل القانون المدنى القديم على أنه لا يشترط تسجيل السبب الصحيح لإمكان إحتجاج واضع اليد به على المالك الحقيقى لإفادة التملك بالتقادم الخمسى ذلك أن المالك الحقيقى لا يمكن إعتباره غيرا بالمعنى المفهوم لهذا اللفظ فى باب تسجيل العقود الناقلة للملكية ، ولم يأت قانون التسجيل الصادر فى 1923/6/26 بما يخالف هذا المبدأ فلا يزال عقد البيع معتبرا فيه من العقود الرضائية التى تتم بالإيجاب      و القبول و لا يزال تسجيله غير معتبر ركناً ضرورياً فى وجوده القانونى . و لأن قانون التسجيل خاص بأحكام إنتقال الملكية العقارية بالعقود فإنه لم يلغ من أحكام القانون المدنى إلا ما كان من مواده خاصاً بذلك و ليس منها أحكام إكتساب الملكية بمضى المدة . هذا علاوة على أن العقد الذى يحتج به لاكتساب الملكية بالتقادم الخمسى باعتباره سبباً صحيحاً لا ينقل ملكاً حتى إذا سجل لأنه صادراً من غير مالك فرضاً ولأن العقد لا ينقل للمشترى أكثر من حقوق بائعه .

                    ( الطعن رقم 101 لسنة 33 ق ، جلسة 1967/10/24 )

=================================

الطعن رقم  0319     لسنة 33  مكتب فنى 18  صفحة رقم 1030

بتاريخ 18-05-1967

الموضوع : اسباب كسب الملكية       

 الموضوع الفرعي : التقادم الخمسى                                   

فقرة رقم : 3

التملك بالتقادم الخمسى يستلزم أن يكون السبب الصحيح الذى يستند إليه الحائز سنداً صادراً من غير مالك فإذا كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى أن المساحة الزائدة فى أرض الطاعنين لا يشملها عقد البيع الصادر إليهم من البائع لهم فلا يمكن إعتبار هذا العقد سبباً صحيحاً بالنسبة لهذه المساحة وإنما يعتبر الطاعنون غاصبين لها ولا يستفيدون من التقادم الخمسى .

                  ( الطعن رقم 319 لسنة 33 ق ، جلسة 1967/5/18 )

=================================

الطعن رقم  0085     لسنة 33  مكتب فنى 19  صفحة رقم 304

بتاريخ 15-02-1968

الموضوع : اسباب كسب الملكية        

 الموضوع الفرعي : التقادم الخمسى                                   

فقرة رقم : 3

سوء النية المانع من التملك بالتقادم الخمسى مناطه ثبوت علم المشترى وقت الشراء بأن البائع له غير مالك لما باعه فإذا إستدل الحكم المطعون فيه على سوء نية الطاعن  ” المشترى ” بأنه كان على صلة بالمالك الحقيقى فى سنوات لاحقة لتاريخ الشراء فإن إستدلاله يكون فاسداً إذ يجب أن يثبت سوء نية الحائز وقت الشراء حتى يمتنع عليه التملك بالتقادم الخمسى .

                     ( الطعن رقم 85 لسنة 33 ق ، جلسة 1968/2/15 )

=================================

الطعن رقم  0199     لسنة 35  مكتب فنى 20  صفحة رقم 685

بتاريخ 24-04-1969

الموضوع : اسباب كسب الملكية       

 الموضوع الفرعي : التقادم الخمسى                                   

فقرة رقم : 4

مفاد نص المادة 194 من قانون التجارة أن التقادم الخمسى المنصوص عليه فيه يقوم على قرينة قانونية هى أن المدين أوفى بما تعهد به ، و يشترط لقيام هذه القرينة ألا يصدر من المدين ما يستخلص منه أن ذمته لا تزال مشغولة بالدين كأن يعترف صراحة أو ضمنا بأنه لم يسبق له الوفاء بالدين . و تمسك المدين ببطلان إلتزامه لعدم مشروعية سببه يتضمن إقرارا منه بعدم وفائه بهذا الدين و من ثم فإنه لا يجوز له بعد إبداء هذا الدفاع أن يدفع بسقوط حق الدائن فى المطالبة بالتقادم الخمسى المنصوص عليه فى المادة 194 من قانون التجارة .

                       ( الطعن رقم 199 لسنة 35 ق ، جلسة 1969/4/24 )

=================================

الطعن رقم  0026     لسنة 36  مكتب فنى 21  صفحة رقم 748

بتاريخ 30-04-1970

الموضوع : اسباب كسب الملكية       

 الموضوع الفرعي : التقادم الخمسى                                   

فقرة رقم : 3

من المقرر فى ظل القانون المدنى القديم وقننه المشرع فى الماده 2/969 من القانون المدنى الجديد أن حسن نية المشترى من غير مالك لا يشترط توافره إلا عند تلقى الحق .

                  ( الطعن رقم 26 لسنة 36 ق ، جلسة 1970/4/30 )

=================================

الطعن رقم  030      لسنة 36  مكتب فنى 21  صفحة رقم 756

بتاريخ 30-04-1970

الموضوع : اسباب كسب الملكية       

 الموضوع الفرعي : التقادم الخمسى                                   

فقرة رقم : 1

يتعين للقول بأن حق الطاعن قد سقط فى مطالبة مدينه الأصلى بقيمة السند لتقادمه بخمس سنوات من تاريخ استحقاقه وفقاً للمادة 194 من قانون التجارة أن يثبت أن السند موقع عليه من تاجر أو حرر بمناسبة عملية تجارية و أن يدفع المدين بهذا التقادم .

=================================

الطعن رقم  0223     لسنة 37  مكتب فنى 23  صفحة رقم 507

بتاريخ 23-03-1972

الموضوع : اسباب كسب الملكية       

 الموضوع الفرعي : التقادم الخمسى                                   

فقرة رقم : 1

إنه و إن كان قضاء هذه المحكمة قد جرى – فى ظل القانون المدنى الملغى – على أنه لا يشترط تسجيل السبب الصحيح لإمكان إحتجاج واضع اليد به على المالك الحقيقى لإفادة التملك بالتقادم الخمسى ، سواء فيما قبل قانون التسجيل أو فيما بعده ، أما إشتراط ثبوت تاريخ السبب الصحيح للإحتجاج به فى تحديد مبدأ وضع اليد فلا نزاع فيه قانوناً ، إلا أنه قد إستقر أيضا ، على أن مضى المدة المكسبة للملكية أو المسقطة للحق إذا إبتدأت تحت سلطان قانون قديم و لم تتم ، ثم جاء قانون جديد فعدل شروطها أو مدتها فالقانون الجديد هو الذى يسرى و تدخل المدة التى إنقضت تحت سلطان القانون القديم فى حساب المدة التى قررها القانون الجديد ، و قد نصت الفقرة الأولى من المادة السابعة من القانون المدنى الجديد المعمول به إبتداء من 15 من أكتوبر سنة 1949 على أن تسرى النصوص الجديدة المتعلقة بالتقادم من وقت العمل بها على كل تقادم لم يكتمل .

=================================

الطعن رقم  0223     لسنة 37  مكتب فنى 23  صفحة رقم 507

بتاريخ 23-03-1972

الموضوع : اسباب كسب الملكية       

 الموضوع الفرعي : التقادم الخمسى                                   

فقرة رقم : 2

نصت الفقرة الأولى من المادة 969 من القانون المدنى الجديد على إنه ” إذا وقعت الحيازة على عقار أو على حق عينى عقارى ، و كانت مقترنة بحسن نية و مستندة فى الوقت ذاته إلى سبب صحيح ، فإن مدة التقادم المكسب تكون خمس سنوات ” كما نصت الفقرة الثالثة منها على أن ” السبب الصحيح سند يصدر من شخص لا يكون مالكا للشىء أو صاحباً للحق الذى يراد كسبه بالتقادم ، و يجب أن يكون مسجلا طبقا للقانون ” ، و من ثم فلا تؤدى الحيازة المستندة إلى عقد بيع إبتدائى إلى كسب ملكية العقار الذى وقعت عليه بالتقادم الخمسى ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه .

                        ( الطعن رقم 223 لسنة 37 ق ، جلسة 1972/3/23 )

=================================

الطعن رقم  0161     لسنة 39  مكتب فنى 25  صفحة رقم 784

بتاريخ 30-04-1974

الموضوع : اسباب كسب الملكية       

 الموضوع الفرعي : التقادم الخمسى                                   

فقرة رقم : 3

لما كان واضع اليد الذى يحق له طلب منع بيع العقار هو من إكتسب ملكيته بالتقادم الطويل أو القصير قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية ، و كان الحكم المطعون فيه 0 و على ما أورده فى أسبابه – قد نفى عن الطاعنة تملكها المنزل المتخذة بشأنه إجراءات البيع بوضع اليد المدة القصيرة على إعتبار أن عقدها غير المشهر لا يصح إعتباره سبباً صحيحاً للتملط الخمسى لما يشترطه القانون فى السبب الصحيح من أن يكون سنداً مسجلاً من شأنه نقل الملكية لو أنه صدر من المالك الحقيقى و كانت الطاعنة لم تدع إكتسابها بمضى المدة الطويلة ، فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يعتد بوضع يد الطاعنة على هذا المنزل مثار النزاع لعدم توافر شروط إكتسابها ملكية بالتقادم ، كما نفى عنها صفة الحائز فى مفهوم المادتين 1060 من القانون المدنى ، 626 من قانون المرافعات السابق . فإنه لا يكون قد خالف القانون .

=================================

الطعن رقم  0403     لسنة 40  مكتب فنى 27  صفحة رقم 1627

بتاريخ 23-11-1976

الموضوع : اسباب كسب الملكية       

 الموضوع الفرعي : التقادم الخمسى                                   

فقرة رقم : 2

حسن النية الذى يقتضيه التملك بالتقادم القصير هو إعتقاد المتصرف إليه إعتقاداً تاماً حين أن المتصرف مالك لما يتصرف فيه ، فإذا شاب هذا الإعتقاد أدنى شك إمتنع حسن النية .

=================================

الطعن رقم  0403     لسنة 40  مكتب فنى 27  صفحة رقم 1627

بتاريخ 23-11-1976

الموضوع : اسباب كسب الملكية       

 الموضوع الفرعي : التقادم الخمسى                                   

فقرة رقم : 3

لئن كان لقاضى الموضوع السلطة التامة فى إستخلاص حسن نية واضع اليد – فى التملك بالتقادم القصير – من نصوص العقد و من الظروف الملابسة لتحريره ، إلا أنه يتعين أن يكون إستخلاصه قائماً على أسباب سائغة و كافية لحمل قضائه .

=================================

الطعن رقم  0194     لسنة 41  مكتب فنى 27  صفحة رقم 1579

بتاريخ 14-11-1976

الموضوع : اسباب كسب الملكية       

 الموضوع الفرعي : التقادم الخمسى                                   

فقرة رقم : 1

مناط خضوع الحق للتقادم الخمسى وفقاً لصريح نص الفقرة الأولى من المادة 375 مدنى هو إتصافه بالدورية و التجدد أى أن يكون الحق مستحقاً فى مواعيد دورية أياً كانت مدتها ، و أن يكون هذا الحق بطبيعته مستمراً لا ينقطع سواء كان ثابتاً أو تغير مقداره من وقت لأخر .

=================================

الطعن رقم  0652     لسنة 42  مكتب فنى 27  صفحة رقم 856

بتاريخ 05-04-1976

الموضوع : اسباب كسب الملكية       

 الموضوع الفرعي : التقادم الخمسى                                   

فقرة رقم : 3

المقصود بالحكم الذى يحول دون سقوط الحق فى المطالبة بقيمة الورقة التجارية بمضى خمس سنوات فى مقام تطبيق المادة 194 تجارى هو الحكم النهائى الصادر على المدين بمديونيته وإذ كان الحكم – المتمسك به – لم يتعد رفض الطعن بالإنكار من جانب المدين وهو قضاء فى مسألة متعلقة بالإثبات ولا ينطوى على قضاء قطعى فى موضوع الحق ومن ثم فإنه لا يحول دون التمسك بالدفع بسقوط الحق بالتقادم الخمسى ، وكان الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر وإنتهى إلى قبول الدفع بتقادم الحق لمضى أكثر من خمس سنوات على تاريخ إستحقاق آخر سند من سندات المديونية ، فإنه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

=================================

الطعن رقم  0215     لسنة 42  مكتب فنى 28  صفحة رقم 1663

بتاريخ 12-11-1977

الموضوع : اسباب كسب الملكية       

 الموضوع الفرعي : التقادم الخمسى                                   

فقرة رقم : 2

مستحقات المؤمن عليه الأخرى المقررة و الناشئة مباشرة عن قانون التأمينات الإجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 تخضع للتقادم الخمسى المنصوص عليه فى المادة 119 من هذا القانون .

                  ( الطعن رقم 215 لسنة 42 ق ، جلسة 1977/11/12 )

=================================

الطعن رقم  0065     لسنة 43  مكتب فنى 28  صفحة رقم 1168

بتاريخ 10-05-1977

الموضوع : اسباب كسب الملكية       

 الموضوع الفرعي : التقادم الخمسى                                   

فقرة رقم : 2

قانون التجارة – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أوجب فى شروط السند الإذنى المنصوص عليها بالمادة 190 منه بيان إسم المستفيد مقروناً بشرط الأمر ليكون السند قابلاً للتداول بمجرد التظهير ، و إذ كان شرط الإذن لازماً فى الأوراق التجارية عموماً فإن الصك الذى لا ينص فيه على هذا الشرط يفقد إحدى الخصائص الأساسية للأوراق التجارية فيخرج عن نطاقها ، و لا يمكن أن يندرج فى إحدى صورها التى نظمها القانون ، و لا يجرى عليه التقادم الخمسى بصرف النظر عما إذا كان قد حرر لعمل تجارى أم لغيره . و لما كان السند  موضوع النزاع لم  يتضمن شرط الإذن ، و هو من البيانات الأساسية التى يتطلبها القانون ، فهو بهذه المثابة يصبح سنداً معيباً . لما كان ذلك و كان لا يمكن أن يعد هذا السند بحالته تلك من قبيل ما أشارت إليه المادة 194 من قانون التجارة بعبارة ” و غيرها من الأوراق المحررة لأعمال تجارية ” لأن هذه العبارة لا تعنى – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – الأوراق – التى أفتقدها العيب اللاحق بها إحدى الخصائص الذاتية الجوهرية للأوراق التجارية و من بينها شرط الإذن ، لما كان ما تقدم ، و  كان الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر السند بالتقادم  الخمسى ، فإن النعى عليه يكون على غير أساس .

                ( الطعن  رقم 65 لسنة 43 ق ، جلسة 1977/5/10 )

=================================

الطعن رقم  0583     لسنة 43  مكتب فنى 28  صفحة رقم 948

بتاريخ 06-04-1977

الموضوع : اسباب كسب الملكية       

 الموضوع الفرعي : التقادم الخمسى                                    

فقرة رقم : 3

النص فى الفقرة الأولى من المادة 375 من القانون المدنى على أن ” يتقادم بخمس سنوات كل حق دورى و لو أقر به المدين كأجرة المبانى و الأراضى الزراعية و قابل الحكر ، و كالفوائد و الإيرادات المرتبة و المهايا و الأجور و المعاشات ” يدل على أن الضابط فى هذا النوع من التقادم الخمسى هو كون الإلتزام مما يتكرر و يستحق الأداء فى مواعيد دورية و أن يكون الحق بطبيعته مستمراً لا ينقطع مما ينوء الملتزم بحمله لو ترك بغير مطالبة مدة تزيد على خمس سنوات .

=================================

الطعن رقم  0583     لسنة 43  مكتب فنى 28  صفحة رقم 948

بتاريخ 06-04-1977

الموضوع : اسباب كسب الملكية       

 الموضوع الفرعي : التقادم الخمسى                                   

فقرة رقم : 5

إذ كانت الضرائب العقارية التى لم يشملها الإعفاء المقرر بالقانون رقم 169 لسنة 1961 تضاف إلى القيمة الإيجارية التى تدفع فى مواعيد دورية فإنها تأخذ حكمها بإعتبارها أجرة لا ضريبة ، و كانت يتبع الأجرة فى خضوعها للتقادم الخمسى  كافة الإلتزامات الملحقة بها و المعتبرة من عناصرها إذا كانت هذه الإلتزامات دورية و قابلة للتزايد و متعاقبة ما دام عقد الإيجار قائماً ، و إذ خالف الحكم  المطعون فيه هذا النظر و  ذهب إلى أن المبالغ المطالب بها لا يسرى عليها التقادم الخمسى فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

                   ( الطعن رقم 583 لسنة 43 ق ، جلسة 1977/4/6 )

=================================

الطعن رقم  0430     لسنة 44  مكتب فنى 31  صفحة رقم 663

بتاريخ 01-03-1980

الموضوع : اسباب كسب الملكية       

 الموضوع الفرعي : التقادم الخمسى                                   

فقرة رقم : 1

مناط خضوع الحق للتقادم الخمسى وفقاً لصريح نص الفقرة الأولى من المادة 375 من القانون المدنى هو إنصافه بالدورية و التجدد أى أن يكون الحق مستحقاً فى مواعيد دورية أياً كانت مدتها و أن يكون بطبيعته مستمراً لا ينقطع سواء كان ثابتاً أو تغير مقداره من وقت لآخر ، و لما كانت المبالغ المطالب بها – و هى الأجر الإضافى و بدل السكن و بدل السفر – قد روعى فى تقريرها لمورث الطاعن . أن تكون عوضاً عما يتحمله من مشقه العمل و الإقامة خارج البلاد ، و هى و إن كانت قد إنقطعت بإنتهاء فترة إنتدابه للعمل بفرع الشركة المطعون ضدها بأديس أبابا أنها ظلت تتجدد طالما ظل الإنتداب قائماً فتعتبر حقاً دورياً متجدداً و لا تزول عنها هذه الصفة بإنتهاء فترة الإنتداب و صيرورتها مبلغاً ثابتاً فى الذمة و من ثم يخضع للتقادم الخمسى المنصوص عليه بالمادة 1/375 من القانون المدنى، و إذ كان من المقرر – فى قضاء محكمة النقض أن محكمة الموضوع غير ملزمة بأن تتبع جميع حجج الخصوم و أوجه دفاعهم و أن تردد على كل منها إستقلالاً لأن قيام الحقيقة التى إستخلصتها فيه الرد الضمنى المسقط لكل حجة تخالفها .

                      ( الطعن رقم 430 لسنة 44 ق ، جلسة 1980/3/1 )

=================================

الطعن رقم  0057     لسنة 47  مكتب فنى 31  صفحة رقم 227

بتاريخ 20-01-1980

الموضوع : اسباب كسب الملكية       

 الموضوع الفرعي : التقادم الخمسى                                   

فقرة رقم : 1

إذ كان وجود ملف منشأة المطعون ضده تحت يد الهيئة الطاعنة يفيد علمها بإلتحاق العمال بهذه المنشأة و بأستحقاقها للمبالغ موضوع التداعى إعتباراً من تاريخ إستحقاق كل قسط منها ، و كانت الهيئة قد تراخت فى المطالبة إلى أن أخطر المطعون ضده بإستحقاقها لتلك المبالغ فى 1972/1/31 بعد إكتمال مدة التقادم الخمسى التى تمسك بها المطعون ضده ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بسقوط حق الهيئة بالتقادم بالنسبة لقيمة الإشتراكات المستحقة عن المدة من 1959/8/1 و حتى 1961/8/31 يكون قد إنتهى إلى نتيجة صحيحة فى القانون .

                     ( الطعن رقم 57 لسنة 47 ق ، جلسة 1980/1/20 )

=================================

الطعن رقم  0115     لسنة 43  مكتب فنى 33  صفحة رقم 234

بتاريخ 15-02-1982

الموضوع : اسباب كسب الملكية       

 الموضوع الفرعي : التقادم الخمسى                                   

فقرة رقم : 5

إذا كان الحكم الإبتدائى الذى أيده الحكم المطعون فيه و أحال إلى أسبابه قد إنتهى فى حدود سلطته الموضوعية للأسباب السائغة التى أوردها ـ و لم تكن محل نعى من الطاعن ـ إلى القضاء بسقوط الدين بالتقادم الخمسى المنصوص عليه فى المادة 194 من قانون التجارة لتوافر شروطه ، و كان للمحكمة أن تقضى بذلك و لو لم يطلب الدائن توجيه اليمين التى أجازت له المادة 194 سالفة الذكر توجهها إلى المدين فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون أو تفسيره .

=================================

الطعن رقم  0488     لسنة 48  مكتب فنى 33  صفحة رقم 662

بتاريخ 03-06-1982

الموضوع : اسباب كسب الملكية       

 الموضوع الفرعي : التقادم الخمسى                                   

فقرة رقم : 4

النص فى الفقرة الثالثة من المادة 969 من القانون المدنى على أن السبب الصحيح الذى تكسب به ملكية العقار بحيازته خمس سنوات مع حسن النية هو السند الذى يصدر من شخص لا يكون مالكاً للشئ الذى يراد كسبه بالتقادم ، يدل على أنه متى كان البائع للمشترين المتزاحمين بعقودهم واحداً فلا وجه لتمسك أحدهم فى وجه الآخرين بتملك المبيع بالتقادم الخمسى .

                  ( الطعن رقم 488 لسنة 48 ق ، جلسة 1982/6/2 )

=================================

الطعن رقم  0377     لسنة 51  مكتب فنى 35  صفحة رقم 2007

بتاريخ 09-12-1984

الموضوع : اسباب كسب الملكية       

 الموضوع الفرعي : التقادم الخمسى                                   

فقرة رقم : 2

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه لا يترتب على مجرد زوال صفتى الدورية      و التجدد عن دين الأجرة أن يصبح ديناً عادياً خاضعاً للتقادم الطويل ذلك أن الدورية        و التجديد هما صفتان لصيقتان بدين الأجرة و هما مفترضتان فيه ما بقى حافظاً لوصف و لو تجمد بإنتهاء مدة الإيجار و أصبح فى الواقع مبلغاً ثابتاً فى الذمة لا يدور و لا يتجدد .

                    ( الطعن رقم 377 لسنة 51 ق ، جلسة 1984/12/9 )

=================================

الطعن رقم  0312     لسنة 50  مكتب فنى 37  صفحة رقم 1059

بتاريخ 29-12-1986

الموضوع : اسباب كسب الملكية       

 الموضوع الفرعي : التقادم الخمسى                                    

فقرة رقم : 3

مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة 37 من القانون المدنى – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن الضابط فى التقادم الخمسى للحقوق الدورية هو كون الإلتزام مما يتكرر و يستحق الأداء فى مواعيد دورية و أن يكون الحق بطبيعته مستمراً لا ينقطع مما ينوء الملتزم بحمله لو ترك بغير مطالبة مدة تزيد على خمس سنوات و إذ كان الثابت فى الدعوى أن الأرباح المستحقة للمطعون ضدهم – عدا الأخير – ثم قبضها من جانبهم ثم أودعت بحساباتهم الجارية فأنها تعيد بذلك ديناً عادياً فى ذمة الطاعنة لا يتصف بالتكرار          و الأستمرار مما يخرجه من عداد الحقوق الدورية التى تخضع لحكم المادة 375 سالفة البيان .

                   ( الطعن رقم 312 لسنة 50 ق ، جلسة 1986/12/29 )

=================================

الطعن رقم  1176     لسنة 50  مكتب فنى 38  صفحة رقم 789

بتاريخ 08-06-1987

الموضوع : اسباب كسب الملكية       

 الموضوع الفرعي : التقادم الخمسى                                   

فقرة رقم : 2

مناط خضوع الحق للتقادم الخمسى و فقاً لصريح نص الفقرة الأولى من المادة 375 من القانون المدنى هو إتصافه بالدورية و التجديد أى أن يكون الحق مستحقاً فى مواعيد دورية أياً كانت مدتها و أن يكون هذا الحق بطبيعتة مستمراً لا ينقطع سواء كان ثابتاً أو تغير مقداره من وقت لآخر .

=================================

الطعن رقم  0446     لسنة 52  مكتب فنى 38  صفحة رقم 1094

بتاريخ 13-12-1987

الموضوع : اسباب كسب الملكية       

 الموضوع الفرعي : التقادم الخمسى                                   

فقرة رقم : 2

مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة 375 من القانون المدنى إن مناط خضوع الحق للتقادم الخمسى بالتطبيق لهذا النص هو إتصافه بالدورية و التجدد أى أن يكون الحق مستحقاً فى مواعيد دورية أياً كانت مدتها و أن يكون الحق بطبيعته مستمراً لا ينقطع سواء كان ثابتاً أو تغير مقداره من وقت لآخر . لما كان ذلك ، فإن الأجور المستحقة عن ساعات العمل الإضافية تخضع لهذا التقادم الخمسى .

=================================

الطعن رقم  1180     لسنة 52  مكتب فنى 38  صفحة رقم 885

بتاريخ 28-06-1987

الموضوع : اسباب كسب الملكية       

 الموضوع الفرعي : التقادم الخمسى                                   

فقرة رقم : 1

مفاد نص المادة 375 من القانون المدنى أنه إن كان أجر العامل من الحقوق الدورية المتجددة التى تتقادم بخمس سنوات ، طالما أن رب العمل قد تمسك بهذا التقادم أمام محكمة الموضوع ، إلا أنه بالنسبة لأجره الذى لم تنقض – من تاريخ إستحقاقه و حتى تاريخ رفع الدعوى ” تاريخ المطالبة ” – هذه المدة فلا يسقط بالتقادم و يظل طلبه بالنسبة له مطروحاً على المحكمة إلى أن تفصل فيه دون حاجة إلى أن يعدل العامل طلباته و قصرها على هذا الأجر ، و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى بسقوط حق المطعون ضده فى المطالبة بفروق الأجر فيما زاد على خمس سنوات سابقة على رفع الدعوى فى 79/10/4 بالتقادم و بإلزام الطاعنة أن تؤدى له فروق الأجر التى لم تتقادم بهذه المدة فإنه يكون قد إلتزم صحيح القانون .

                    ( الطعن رقم 1180 لسنة 52 ق ، جلسة 1987/6/28 )

=================================

الطعن رقم  0224     لسنة 54  مكتب فنى 38  صفحة رقم 1012

بتاريخ 26-11-1987

الموضوع : اسباب كسب الملكية       

 الموضوع الفرعي : التقادم الخمسى                                   

فقرة رقم : 1

الحيازة التى يعتد بها فى أكتساب الملكية بالتقادم الخمسى هى الحيازة التى تجتمع مع السبب الصحيح و تستطل إلى مدة خمس سنوات ، فإن بدأت الحيازة قبل قيام السبب الصحيح يلحقها عيب ما ، فإن التمسك بهذا العيب الذى أعترى الحيازة فى تاريخ سابق على قيام هذا السبب لا يكون منتجاً و لا مجدياً طالما كان المعول عليه فى نطاق التقادم الخمسى هى الحيازة منذ أن تجتمع بالتصرف المسجل الصادر من غير مالك ، فيكون عندئذ هو سببها الصحيح الذى يركن إليه الحائز فى حيازته و يتمكن بمقتضاه من التملك إن إقترنت حيازته بحسن النية وقت تلقى الحق تطبيقاً لما تقضى به المادة 969 من القانون المدنى .

===================