أحكام نقض فى إشهار حق الارث

اشهار حق الارث

=================================

الطعن رقم  0057     لسنة 32  مكتب فنى 17  صفحة رقم 1599

بتاريخ 01-11-1966

الموضوع : ارث                     

 الموضوع الفرعي : اشهار حق الارث                                   

فقرة رقم : 1

مفاد نص الفقرتين الأولى والثانية للمادة 13 من قانون تنظيم الشهر العقارى رقم 114 لسنة 1946 أن المشرع لم  يجعل شهر حق الإرث شرطاً لإنتقال الحقوق العينية العقاريه إلى الورثة ، حتى لا تبقى هذه الحقوق بغير  مالك لحين شهر حق الإرث وإنما تؤول هذه الحقوق للورثة من وقت وفاة المورث بإعتبار أن إنتقال ملكية أعيان التركة بما فيها الحقوق العينية العقارية من المورث إلى الوارث أثر يترتب على واقعة الوفاة . وأكتفى المشرع فى مقام تحديد الجزاء على عدم شهر حق الإرث بمنع شهر أى تصرف يصدر من الوارث فى أى عقار من عقارات التركة دون منع التصرف ذاته .

=================================

الطعن رقم  0057     لسنة 32  مكتب فنى 17  صفحة رقم 1599

بتاريخ 01-11-1966

الموضوع : ارث                     

 الموضوع الفرعي : اشهار حق الارث                                   

فقرة رقم : 3

مفاد نص المادة 14 من القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى مرتبطاً بنص المادة 13 منه و بما أورده المشرع بالمذكرة الإيضاحية لذات القانون ، إنه كان إعمال المفاضلة فى مقام نقل الملكية لا يتم إلا على أساس الأسبقية فى الشهر طبقاً للمادة التاسعة من القانون المشار إليه ، إلا أن المشرع فى سبيل الحد من التزاحم بين المتعاملين مع المورث والمتعاملين مع الوارث منع شهر تصرفات الوارث قبل شهر حقه فى الإرث فإذا كان الإرث لم يشهر فإن المشترى من الوارث لا يستطيع الإحتجاج بعقده فى مواجهة دائنى التركة – ومنهم المشترى من المورث بعقد غير مسجل . أما إذا أشهر حق الإرث فقد خول المشرع دائنى التركة – بما فيهم المشترى لعقار من المورث إذا لم يكن قد سجل عقد شرائه – وسيلة يتقدمون بها على المتعاملين مع الوارث وهى المبادرة إلى التأشير بحقوقهم فى هامش شهر حق الإرث خلال سنة من حصوله ، فإذا لم يؤشر الدائن بحقه إلا بعد إنتهاء هذا الميعاد فإنه يفقد الحق  فى الإحتجاج بالتصرف الصادر إليه من المورث فى مواجهة المشترى من الوارث على أساس من الحماية المقررة له بموجب المادة 14 السالفة الذكر .

=================================

الطعن رقم  0539     لسنة 47  مكتب فنى 32  صفحة رقم 857

بتاريخ 18-03-1981

الموضوع : ارث                     

 الموضوع الفرعي : اشهار حق الارث                                   

فقرة رقم : 1

لئن كان الأصل فى المفاضلة بين التصرفات الصادرة عن عقار واحد بصدد نقل ملكيته أنها بالأسبقية فى الشهر عملاً بالمادة التاسعة من القانون 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى ، إلا أن المشرع فى سبيل الحد من التزاحم بين المتعاملين مع المورث و المتعاملين مع الوارث أورد المادتين 13 ، 14 من ذات القانون فمنع شهر تصرفات الوارث قبل شهر حق الإرث و منح المتعامل مع المورث وسيلة يتقدم بها على المتعامل مع الوارث فأعطى للأول فرصة التأشير بحقه فى هامش شهر حق الإرث خلال سنة من حصوله فتكون له الأفضلية و يحتج بحقه هذا على كل من سبقه بإشهار حق عينى عقارى تلقاه من الوارث ،  و مفاد هذا أن من يتلقى حقاً عينياً عقارياً من الوارث قبل إنقضاء سنة على شهر حق الإرث إنما يتلقاه على مخاطرة و عليه أن يتوقع تقدم المتعامل مع المورث عليه ، و لما كانت الغاية من قيام المتعامل مع المورث بالتأشير بحقه فى هامش شهر حق الإرث هى إعلان تمسكه بحقه هذا و إعلام المتعاملين مع الوارث به خلال المهلة التى حددها المشرع ، و كان للمشترى من المورث الحق فى أن يرفع دعوى صحة عقده و أن يسجل صحيفتها عملاً بالمادة  15 و 17 من القانون المذكور ، فإنه متى تم له هذا التسجيل قبل إشهار حق الإرث أصبح فى غنى عن معاودة التأشير مرة أخرى بذات حقه فى هامش حق الإرث الذى يتم شهره فيما بعد ، لأن التسجيل إجراء شهر يحاج به الكافة و تتحقق به الغاية التى تغياها المشرع من التأشير الهامشى المشار إليه .

                    ( الطعن رقم 539 لسنة 47 ق ، جلسة 1981/3/18 )

=================================

الطعن رقم  0290     لسنة 49  مكتب فنى 33  صفحة رقم 1111

بتاريخ 02-12-1982

الموضوع : ارث                     

 الموضوع الفرعي : اشهار حق الارث                                   

فقرة رقم : 3

نص المادة 13 من القانون رقم 114 لسنة 46 بتنظيم الشهر العقارى ، مفاده أن المشرع لم يعلق إنتقال الحقوق العقارية من المورث إلى الورثة على إشهار حق الإرث كما هو الحال بالنسبة لتسجيل التصرفات العقارية فظل إنتقال حقوق المورث إلى الورثة بمجرد الوفاة طبقاً لقواعد الشريعة الإسلامية و إنحصر جزاء عدم شهر حق الإرث على منع شهر أى تصرف يصدر من الوارث فى حق من هذه الحقوق .

                 ( الطعن رقم 290 لسنة 49 ق ، جلسة 1982/12/2 )

=================================

الطعن رقم  1475     لسنة 49  مكتب فنى 34  صفحة رقم 861

بتاريخ 30-03-1983

الموضوع : ارث                     

 الموضوع الفرعي : اشهار حق الارث                                    

فقرة رقم : 1

مفاد نص الفقرتين الأولى و الثانية للمادة 13 من قانون تنظيم الشهر العقارى رقم 114 لسنة 1946 – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن المشرع لم يجعل شهر حق الأرث شرطاً لإنتقال الحقوق العينية العقارية إلى الورثه من وقت وفاة المورث بإعتبار أن إنتقال ملكية أعيان التركة بما فيها الحقوق العينية العقارية من المورث إلى الوارث أثر يترتب على واقعة الوفاة ، و أكتفى المشرع فى قيام تحديد الجزاء على عدم شهر حق الأرث بمنع شهر أى تصرف يصدر من الوارث فى أى عقار من عقارات التركة دون منع التصرف ذاته .

=================================

الطعن رقم  1139     لسنة 51  مكتب فنى 36  صفحة رقم 136

بتاريخ 24-01-1985

الموضوع : ارث                     

 الموضوع الفرعي : اشهار حق الارث                                   

فقرة رقم : 3

مفاد نص المادة 13 من القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى –      و على ما جرى به قضاء هذه ا لمحكمة – أن المشرع لم يجعل شهر حق الإرث شرطاً لإنتقال الحقوق العينية العقارية إلى الورثه حتى لا تبقى هذه الحقوق بغير مالك لحين شهر حق الإرث ، و إنما تؤول هذه الحقوق للورثة من وقت وفاة المورث بإعتبار أن إنتقال ملكية أعيان التركة بما فيها الحقوق العينية من المورث إلى الوارث أثر يترتب على واقعة الوفاة ، و إكتفى المشرع فى مقام تحديد الجزاء على عدم شهر حق الإرث بمنع شهر أى تصرف يصدر من الوارث فى أى عقار من عقارات التركة دون منع التصرف ذاته .

                    ( الطعن رقم 1139 لسنة 51 ق ، جلسة 1985

=================================

الطعن رقم  0746     لسنة 55  مكتب فنى 39  صفحة رقم 1311

بتاريخ 15-12-1988

الموضوع : ارث                     

 الموضوع الفرعي : اشهار حق الارث                                    

فقرة رقم : 1

مؤدى نص الفقرتين الأولى و الثانية من المادة الثالثة عشرة من قانون تنظيم الشهر العقارى رقم 114 لسنة 1946 – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن المشرع لم يجعل شهر حق الإرث شرطاً لإنتقال الحقوق العينية العقارية إلى الورثة حتى لا تبقى هذه الحقوق بغير مالك لحين شهر حق الإرث و إنما تؤول هذه الحقوق للورثة من وقت وفاة المورث بإعتبار أن إنتقال ملكية أعيان التركة بما فيها الحقوق العينية العقارية من المورث إلى الوارث أثر يترتب على واقعة الوفاة ، و إكتفى المشرع فى مقام بيان الجزاء على عدم شهر حق الإرث بمنع شهر أى تصرف يصدر من الوارث فى أى عقار من عقارات التركة دون منع التصرف ذاته .