أحكام محكمة النقض المصرية بشأن بطلان بيع ملك الغير

مفاد نص المادة ٤٦۷/۱ من القانون المدني أن بيع ملك الغير ينقلب صحيحا في حق المشتري إذا آلت ملكية المبيع الى البائع بعد صدور العقد .

(الطعن رقم ۱۱۷۳ لسنة ۵٤ق جلسة ۸/۵/۱۹۸۸)

ولما كان من المقرر تطبيقا لنص المادتين ٤٦٦ ، ٤٦۷ من القانون المدني أن بيع ملك الغير غير نافذ في حق المالك الحقيقي الذي لم يجزه وأن بطلانه مقرر لمصلحة المشتري وحده فلا يكون لغيره أن يطلب إبطاله وطالما لم يطلب البطلان صاحب الحق فيه فإن عقد البيع يبقى قائما منتجا لآثاره بين طرفيه بل وينقلب العقد صحيحا في حق المشتري إذا آلت ملكية المبيع الى البائع بعد صدور العقد ، ومن ثم فإن من مقتضى تمسك المشتري بقيام العقد في بيع ملك الغير أن يظل العقد صحيحا منتجا لآثاره القانونية بين المتعاقدين ومن بينها التزام البائع بضمان عدم التعرض وهو التزام أبدى لا يسقط عنه فلا يقبل من هذا البائع إذا ما تملك المبيع بطريق الإرث بعد إبرام العقد أن يطلب في مواجهة المشتري ثبوت هذه الملكية وتسليمه المبيع لما في ذلك من مناقضة وإخلال بإلزامه بالضمان .

(الطعن رقم ۹۲۰ لسنة ۵۵ق جلسة ۱٦/٦/۱۹۸۸)

إذا كان أحد ملاك العقار المبيع قد وقع على عقد البيع بصفته وكيلاً عن باقي الملاك وثبت أنه لم تكن له صفة النيابة عنهم وقت إبرام التعاقد وأنه تصرف بغير علمهم في حصصهم في البيع فإنهم متى أقروا البيع فإن العقد يسري في حقهم عملاً بالمادة ٤٦۷ من القانون المدني”

(۲۸/۱۲/۱۹٦۷ مجموعة أحكام النقض لسنة ۱۸ ص۱۹۳۲)

إذا دفع بأن الشفيع لا يملك العين التي يشفع بها لأن العقد الذي يستند إليه في تملكها لم يصدر من مالكها بل من وكيل عنه كان قد عزله بكتاب مسجل سابق على تاريخ البيع المدعى، وقضت المحكمة للشفيع بالشفعة بناء على أنه مالك فعلاً فلا تثريب عليه في ذلك إذ حتى لو صح أن العقد كان صدراً من وكيل معزول فإن بطلانه لا يكون إلا نسبياً ولهذا فالعيب الذي يشوبه لا يمنع انتقال الملك حتى يتقدم من شرع البطلان لمصلحته ويطلب إبطاله والمشفوع منه لا شان له بهذا البطلان”

(۸/٦/۱۹٤٤ مجموعة القواعد القانونية في الـ ۲۵ عام بند ٤۳ ص۷۱۲)

لا يشترط وفقاً لحكم المادة ٤٦۷ من القانون المدني لصحة الإقرار الصادر من المالك في بيع ملك الغير أن يكون بمقابل”

(الطعن رقم ۳٦۰ لسنة ٦۷ق جلسة ۲/۲/۱۹۹۹)

إذ كان يبين من مدونات الحكم الابتدائي أن الطاعن تمسك في دفاعه بإجازة المرحوم … المالك الأصلي للتصرف الصادر من المرحومة … ببيع المنزل المملوك له إلى الطاعن وقدم الأوراق التي استند إليها في خصوص تلك الإجازة في تاريخ لاحق للورقة المنسوبة لها والتي تقر فيها بصورية البيع الصادر لها من المالك الأصلي، وكان مقتضى الأثر الناقل للاستئناف أنه يتعين على محكمة الاستئناف أن تفصل في كافة الأوجه التي يكون المستأنف عليه قد تمسك بها أمام محكمة أول درجة متى كان الحكم المستأنف عليه قد تمسك بها أمام محكمة أول درجة متى كان الحكم المستأنف قد انتهى إلى القضاء له بطلباته كلها وكان لم يثبت تخليه عن هذه الأوجه، فإن محكمة الاستئناف وقد رأت إلغاء الحكم الابتدائي الذي قضى لمصلحة الطاعن بصحة التعاقد موضوع النزاع، كان لزاماً عليها الفصل في دفاعه المشار إليه والذي لم يتعرض الحكم الابتدائي لبحثه مادام لم يقدم المطعون عليهم ما يفيد نازل الطاعن عنه صراحة أو ضمناً ولا يبين ذلك من مدونات الحكم المطعون فيه، وإذ يبين من الحكم المطعون فيه أنه لم يشر إلى هذا الدفاع ولم يرد عليه، وكان هذا الدفاع جوهرياً قد يتغير بحقيقة وجه الرأي في الدعوى، فإن الحكم يكون معيباً بالقصور في التسبيب”

(الطعن رقم ٤٤۷ لسنة ٤۵ق جلسة ۱٤/۱۲/۱۹۷۸).

لما كان عقد البيع يرتب في ذمة البائع التزاماً بنقل ملكية المبيع إلى المشتري وكان بيع ملك الغير لا يؤدي لذلك لأن فاقد الشيء لا يعطيه فقد أجاز المشرع في المادة ٤٦٦/۱ من القانون المدني للمشتري دون غيره طلب إبطال هذا البيع من غير أن ينتظر حتى يتعرض له المالك الحقيقي فعلاً برفع دعوى الضمان على البائع إلا أن هذا الحق للمشتري لا ينهض ما يبرره إذا ما أقر المالك الحقيقي البيع حيث يترتب عليه نقل الملكية منه إلى المشتري وكذلك في حالة صيرورة البائع مالكاً للمبيع بعد العقد. وهو ما قننته المادة ٤٦۷ من القانون المدني بفقرتيها إذ في هاتين الحالتين زال العائق الذي كان يحول دون نقل الملكية إلى المشتري بهذا البيع، مما ينبني عليه كذلك أنه إذا أصبح انتقال الملكية إلى البائع ممكناً فإن إبطال البيع في هذه الحالة يتعارض مع المبدأ القاضي بتحريم التعسف في استعمال حق الإبطال إذا لم يعد للمشتري مصلحة بعد ذلك في التمسك بالإبطال”

(الطعن رقم ۳۵۵۲ لسنة ۵۸ق جلسة ۱۸/٤/۱۹۹٦)

إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن البائع وإن كانت ملكية المبيع لم تنتقل إليه إلا أنه كان قد أقام ضد البائع له الدعوى رقم …. بصحة ونفاذ عقد البيع الصادر إليه وقضى فيها بإلحاق عقد الصلح المبرم بين الطاعن والبائع له بمحضر الجلسة وإثبات محتواه فيه وجعله في قوة السند التنفيذي فإن انتقال الملكية إليه قد بات ممكناً وذلك حسبه في إثبات زوال المانع من تنفيذ التزامه بنقل ملكية المبيع إلى المطعون ضدهما وبالتالي لم تعد لهما مصلحة في التمسك بإبطال عقد البيع الصادر إليهما من الطاعن لمجافاة ذلك لما يوجبه حسن النية في المعاملات ولتعارضه مع مبدأ عدم التعسف في استعمال الحق”

(الطعن رقم ۳۵۵۱۲ لسنة ۵۸ق جلسة ۱۸/٤/۱۹۹٦)

من المقرر تطبيقاً لنص المادتين ٤٦٦، ٤٦۷ من القانون المدني أن بيع ملك الغير غير نافذ في حق المالك الحقيقي الذي لم يجزه وأن بطلانه مقرر لمصلحة المشتري وحده فلا يكون لغيره أن يطلب إبطاله وطالما لم يطلب البطلان صاحب الحق فيه فإن عقد البيع يبقى قائماً منتجاً لآثاره بين طرفيه بل وينقلب العقد صحيحاً في حق المشتري إذا آلت ملكية المبيع إلى البائع بعد صدور العقد ومن ثم فإن مقتضى تمسك المشتري بقيام العقد في بيع ملك الغير أن يظل العقد صحيحاً منتجاً لآثاره القانونية بين المتعاقدين ومن بينها التزام البائع بضمان عدم التعرض وهو التزام أبدي لا يسقط عنه فلا يقبل من هذا البائع إذا ما تملك المبيع بطريق الإرث بعد إبرام العقد أن يطلب في مواجهة المشتري ثبوت هذه الملكية وتسليمه المبيع لما في ذلك من مناقضة وإخلال بالتزامه بالضمان”

(الطعن رقم ۱۹۲۰ لسنة ۵۵ق جلسة ۱٦/٦/۱۹۸۸ )

(الطعن رقم ۱۱۷۳ لسنة ۵٤ق جلسة ۸/۵/۱۹۸۸ )،

(الطعن رقم ۱٦۱۸ لسنة ۵۰ق جلسة ۲۵/۱۲/۱۹۸۵)

،( الطعن رقم ۸۲ لسنة ٤۹ق جلسة ۷/۱۱/۱۹۸۲)

مؤدى ما نصت عليه المادتان ٤٦٦، ٤٦۷ من القانون المدني في شأن بيع ملك الغير أن البيع لا يسري في حق مالك العين ولا يترتب عليه نقل الملكية للمشتري ولو وقع على عقار سجل العقد أم لم يسجل ولو أجاز المشتري العقد إلا إذا أقر المالك المبيع أو آلت ملكية المبيع إلى البائع بعد صدور العقد”

(الطعن رقم ۸۰۲ لسنة ٤۹ق جلسة ۷/۱۱/۱۹۸۲).

متى كان الطاعنون قد استندوا في إجازة المطعون عليهما الأولين للعقد موضوع الدعوى على حضورهما في الدعوى رقم …. وتقديمهما لمذكرة فيها وعدم منازعتهما في صحة البيع، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى عدم حصول تلك الإجازة تأسيساً على ما قدمه المطعون عليهما الأولون من مستندات رسمية تدل على هدم حضورهما في تلك الدعوى وعدم تقديمهما لأية مذكرات فيها، وكانت أوراق الطعن قد خلت مما يفيد تمسك الطاعنين أمام محكمة الموضوع بأن سكوت المطعون عليهما وعدم حضورهما يعتبر إجازة ضمنية فإن ما ينعاه الطاعنون يكون سبباً جديداً لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض

(۱۵/۱۲/۱۹۷۷ مجموعة أحكام النقض لسنة ۳۰ ص۱۸۱)،

توقيع المالك على عقد البيع الصادر من زوجته كضامن متضامن لا يمك تأويله إلا بأنه إقرار لهذا البيع، وخصوصاً إذا كان قد ورد في هذا العقد وصفه كبائع مع زوجته، وكان هو لم يعارض في دعوى صحة التعاقد التي أقامها الصادر له العقد وحكم فيها بصحة التعاقد ونفذ هذا الحكم وتسلم المشتري، وإذن فمن الخطأ ألا يعتبر الحكم مثل هذا التوقيع إقراراً للبيع بمقولة أن الإجازة الصادرة من المالك الحقيقي في حدود المادة ۳٦٤ مدني (قديم) والتي بمقتضاها يصحح العقد يجب أن تصدر من المالك في صيغة إجازة صريحة

(۲۰/٤/۱۹۵۰ مجموعة القواعد القانونية في الـ ۲۵ عام بند ۱۱۵ ص ۳٦۷)

النص في المادة ۳٦٦ والفقرة الأولى من المادة ٤٦۷ من القانون المدني يدل على أن بيع ملك الغير تصرف قابل للإبطال لمصلحة المشترى ، وإجازة المشترى للعقد تزيل قابليته للأبطال وتجعله صحيحاً فيما بين العاقدين ، أما بالنسبة للمالك الحقيقي فيجوز له إقرار هذا البيع

۱_صراحة أو ضمناً ، فإذا لم يقره كان التصرف غير نافذ في حقه ، مما مفاده أن بطلان التصرف أو عدم نفاذه هو أمر غير متعلق بالنظام العام بل هو مقرر لمصلحة صاحب الشأن فيه ولا يجوز لغيره التمسك به “.

[ طعن رقم ۲٤۵ ، س ۵۵ ق ، بجلسة ۲۵/۰۷/۱۹۹۰]

” المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه يترتب على بطلان العقد اعتباره كأن لم يكن وزوال كل أثر له فيما بين المتعاقدين وبالنسبة للغير ، لما كان ذلك وكانت المادة ۱٤۰ / ۱ من القانون المدني بأنه إذا كان العقد باطلاً جاز لكل ذي مصلحة أن يتمسك بالبطلان ، و للمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها ، ولا يزول البطلان بالإجازة “.

[ طعن رقم ۱۸٦۰ ، س ۵۳ ق ، بجلسة ۹/۱۱/۱۹۸۹]

” بطلان بيع ملك الغير مقرر لمصلحة المشترى فله دون غيره أن يطلب إبطال العقد ما لم يثبت أن البائع غير مالك ويطلب البطلان صاحب الحق فيه فإن عقد البيع يبقى منتجاً لإثارة ويكون للمشترى أن يطالب البائع بتنفيذ التزاماته”.

[ طعن رقم ۲٦۱ ، س ۵۵ ق ، بجلسة ۲۸/۱۲/۱۹۸۸]

” من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن للمالك الحقيقي أن يطلب طرد المشترى من ملكه ، لأن يده تكون غير مستندة إلى تصرف نافذ في مواجهته كما أن له أن يطلب ريع ملكه من هذا المشترى عن المدة التي وضع يده فيها عليه “.

[ طعن رقم ۲۰۳۱ ، س ۵۰ ق ، بجلسة ۳۱/۰۵/۱۹۸٤ ]

” الفقرة الأولى من المادة ٤٦٦ من القانون المدني تنص على أنه إذا باع شخص شيئاً معيناً بالذات لا يملكه جاز للمشترى أن يطلب إبطال البيع ، وأن المادة ٤۸۵ من القانون المدني تنص على أنه يسرى على المقايضة أحكام البيع بالقدر الذي تسمح به طبيعة المقايضة ويعتبر كل من المتقاضين بائعاً للشيء الذي قايض به ومشترياً للشيء الذي قايض عليه ، كما حددت الفقرة الأولى من المادة ۱٤۰ من القانون المدني مدة سقوط الحق في الإبطال في حالات حددتها على سبيل الحصر وهى حالات نقص الأهلية والغلط والتدليس والإكراه بثلاث سنوات أما في غير هذه الحالات فإن مدة تقادم الحق في إبطال العقد وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة لا تتم إلا بمضي خمسة عشر سنة من تاريخ إبرام العقد “.

[ طعن رقم ۸٤۱ ، س ۵۱ ق ، بجلسة ۳۰/۰٦/۱۹۸۵]

” إنه وإن كان لا يجوز طلب إبطال بيع ملك الغير إلا للمشترى دون البائع له إلا أن المالك الحقيقي يكفيه أن يتمسك بعدم نفاذ هذا التصرف في حقه أصلاً إذا كان العقد قد سجل أما إذا كانت الملكية مازالت باقية للمالك الحقيقي لعدم تسجيل عقد البيع فإنه يكفيه أن يطلب طرد المشترى من غيره لأن يده تكون غير مستندة إلى تصرف نافذ في مواجهته وأن يطلب الريع عن المدة التي وضع المشترى فيها يده على ملك غير البائع له . إذ كان ذلك ، وكان هذا هو عين ما طلبه الطاعنون في الدعوى فإن الحكم المطعون فيه إذ رفض طلباتهم على أساس أنه كان يتعين عليهم أن يطلبوا الحكم باسترداد العقار أولاً دون أن يتصدى لبحث عناصر دعواهم وما إذا كانت ملكيتهم للقدر المطالب بطرد المطعون ضده منه وبريعه ثابتة من عدمه فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه قصور في التسبب “.

[ طعن رقم ۹۸ ، س ٤٦ ق ، بجلسة ۲٤/۰۱/۱۹۷۹]

” بطلان بيع ملك الغير مقرر لمصلحة المشترى ومن ثم فيكون له دون غيره أن يطلب إبطال العقد . وما لم يثبت أن البائع غير مالك ويطلب البطلان صاحب الحق فيه ، فإن عقد البيع يبقى قائماً منتجاً لآثاره بحيث يكون للمشترى أن يطالب البائع بتنفيذ التزاماته ويعد هذا منه إجازة للعقد “.

[ طعن رقم ۲٤۳ ، س ۲۸ ق ، بجلسة ۱٤/۰۳/۱۹٦۳]

” لم ير المشرع – وعلى ما صرحت به المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي للقانون المدني – محلاً للتفريق بين العقد الباطل بطلاناً مطلقاً والعقد المعدوم على أساس أن البطلان المطلق يرجع إلى تخلف ركن من أركان العقد في حكم الواقع أو القانون يحول دون انعقاده أو وجوده ويستتبع اعتبار العقد معدوماً ، ولئن كان المشرع قد استبدل عبارة ” لا ينعقد ” في المادة ۱۰۱ من القانون المدني بعبارة ” لا يكون صحيحاً ” في المادة ۱۵۰ المقابلة لها في المشروع التمهيدي ، إلا أن ذلك لم يكن يعدو – وعلى ما جاء في الأعمال التحضيرية لهذا القانون – مجرد تعديل لفظي في صياغة النص لم يقصد منه الخروج عن التقسيم الثنائي للبطلان “.

[ طعن رقم ۱۱ ، س ۳۷ ق ، بجلسة ۱۹۷۳/۰٤/۲۱ ]